السنة
2017
الرقم
288
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنف :    محمد فوزي فايز الأقرع / بديا                              

                     وكيله المحامي سهيل عودة و/أو وجدي قواريق / قلقيلية    

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه :   عوض عبد الكريم أحمد سلامة / بديا

                        وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

                

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/01/2017 في القضية المدنية رقم 612/2013 القاضي بالحكم للمدعي ( المستأنف ) بمبلغ 17600 شيكل وإلزام المدعى عليه ( المستأنف عليه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة ورد باقي المطالبات.                      

 

  وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بأن القرار المستأنف قد جانب الصواب من حيث احتساب الحقوق العمالية التي يستحقها للأسباب التالية:-

1- أن ما ورد في القرار المستأنف بخصوص الأعياد  الدينية والرسمية لا يتفق والأصول والقانون من حيث مسألة تجميع هذه الأيام من عدمه ومسألة تقاطعها مع الإجازات الأسبوعية فإن القانون قد نص على أن من حق العامل أن يتقاضى بدلا ً عنها سواء عملها أم لم يعمل بها.

2-  ان ما بررته المحكمة بخصوص بدل أيام الجمع مخالف لقانون العمل المطبق حيث ثبت للمحكمة ان المستأنف كان يعمل ست أيام متواصلة في الأسبوع وبأجرة يومية.

3-  ثبت أن المستأنف كان يعمل كحد أدنى ساعتين يوميا ً عمل اضافي.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى وإجراء المقتضى القانوني المناسب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 18/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حيk أنكرها وكيل المستأنف عليه.

وفي جلسة 17/10/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغ وكيله ساعة موعد الجلسة وعدم حضوره وترافع وكيل المستأنف شفاهةً  ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم بتعديل القرار المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 23/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 19/12/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الدعوى المدنية رقم 612/2013 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف ) قد أقامها ضد المدعى عليه ( المستأنف عليه ) لمطالبته بمبلغ 74060 شيكل  بدل حقوق عمالية وقد جاء في لائحة دعواه أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليه وتحت إشرافه عامل طوبرجي من شهر 1 سنة 2010  حتى 26/04/2013 داخل الخط الأخضر بأجرة يومية قدرها 300 شيكل وأنه ترك العمل بعد أن أشعر المدعى عليه لمعاملته السيئة وتشغيله ساعات إضافية دون دفع بدل عنها رغم المطالبة  وانه كان يعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا ً حتى الساعة الخامسة والنصف مساء ً أي بمعدل ساعتي عمل اضافي يوميا ً ولم يتقاضى بدل عنها وأنه ترتب له بذمة المدعى عليه الحقوق العمالية التالية  : -

1-  مبلغ 4000 شيكل بدل أجور مترصدة بذمة المدعى عليه.

2-  مبلغ 5200 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة عن 3 سنوات.

3-  مبلغ 9600 شيكل بدل أعياد رسمية 16 يوم في السنة الواحدة.

4-  مبلغ 18000 شيكل  بدل أيام الجمع.

5-  مبلغ 8400 شيكل بدل ساعات عمل إضافي.

6-  مبلغ 28860 شيكل بدل ساعات عمل إضافي.

وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لانعدام السبب وعدم صحتها ولعدم دفع الرسم القانوني وكونها صورية وغير مقبولة قانونا ً.

 

وأضاف بأن المدعي والمدعى عليه يعملان لدى شخص يهودي يدعى موشيه أور  وأن المدعى عليه  كان مشرفا ً على عمل المدعي بتكليف من موشيه المذكور وأضاف بالتناوب بأن المدعي لم يكن يعمل أيام الجمع ولم يكن يعمل ساعات عمل إضافي وأن حقوقه لدى صاحب العمل الإسرائيلي وان محكمة بداية نابلس غير مختصة بنظر الدعوى والتمس بالنتيجة رد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة كل من الشاهد زكي رائد زكي طه والشاهد حسن مصباح ابراهيم دار أحمد والشاهد خالد عبد الكريم مصطفى ابراهيم  والشاهد عصام عبد اللطيف احمد جبريل والشاهد فادي رائد زكي طه كما قدم المدعى عليه البينة وسمعت شهادة الشاهد موسى حسن عوض ابراهيم والشاهد كمال ابراهيم مصطفى سلامة وأبرز المبرز هـ / 1 وهو عبارة عن قسيمتي راتب باللغة العبرية مترجمة للعربية حسب الأصول احداها للمدعي والأخر للمدعى عليه وبتاريخ 18/01/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المدعي         ( المستأنف ) وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف وبخصوص السبب الاول المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ( المستأنف ) ببدل عن الأعياد الدينية والرسمية وبالعودة إلى البينات المقدمة والى القرار المستأنف فإننا نجد أن تسبيب محكمة الدرجة الاولى عدم حكمها بهذه المطالبة لأن المدعي لم يثبت عملها او أنه عطل فيها وان هذه الأيام يكتنفها الجهالة الفاحشة حيث ممكن أن تتقاطع مع أيام الإجازات الأسبوعية وأن القانون لم ينص على تجميعها فإننا لا نتفق مع ما توجه اليه قاضي محكمة الدرجة الأولى في هذا التسبيب والتعليل حيث أن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وفي المادة 75 منه قد نصت على أن " للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.

 أي أن العامل يستحق أجر عن الأعياد الدينية والرسمية ويعطل فيها وفي حال عمل في هذه الأيام فإنه يتقاضى أجر يوم ونصف عمل إضافة إلى أجرته عنها وحيث ثبت من البينات المقدمة أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه باجرة يومية قدرها 300 شيكل وانه لم يكن يتقاضى بدل عن ايام الاعياد وانه لم يكن يعمل بها فإنه يستحق هذه المطالبة فقد جاء في شهادة الشاهد زكي  طه المذكور (..... ولم يكن يتقاضى حقوقه العمالية وبدل اجازات ولا بدل اعياد ولا بدل جمع ولا مكافاة نهاية الخدمة..... ايام السبت لا يوجد عمل ...... في اعياد اليهود كنا نعطل وكذلك اعياد المسلمين ) وشهادة الشاهد حسن مصباح دار حسن ( ..... كان يعمل بشكل يومي .... ولم يتقاضى باقي حقوقه العمالية بدل اجازات وبدل جمع وبدل اعياد..... والمدعي طالب المدعى عليه بهه الحقوق ورفض اعطاءه اياها وانا مطلع على الوضع بينهما.... وفي اعياد اليهود كنا نعطل وكذلك يوم السبت ) وشهادة الشاهد فادي طه والتي جاء فيها (.... وعمل المدعي اكثر من سنة لدى المدعى عليه والعمل كان بشكل يومي وفي الاعياد اليهودية كنا نعطل واعياد المسلمين ايضا نعطل وفي الاغلاقات نعطل).

 

 

 

ونجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف بهذا الخصوص لا يتفق والقانون ولا يتفق مع جميع البينات المقدمة.

وبالتالي فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف ويؤدي إلى تعديله اما بخصوص ما يستحقه المدعي     (المستأنف ) من بدل الاعياد عن فترة عمله فهي كالتالي : -

10 أيام في السنة × 2 مدة عمله × 300 الاجرة اليومية  = 6000 شيكل

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المتعلق ببدل ايام الراحة الأسبوعية ( الجمع ) ومن خلال اطلاع المحكمة على حيثيات القرار المستأنف المتعلقة بهذا الخصوص فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد بررت عدم الحكم للمدعي بها وردها بسبب انها تكتنفها الجهالة وان القانون لم ينص على امكانية تجميعها ".

 

واننا لا نتفق مع ما جاء في القرار المستأنف من تسبيب وتعليل بهذا الخصوص فقد نصت المادة 72 من قانون العمل على أن للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر واجازت تجميعها بناء على اطراف العقد مرة واحدة في الشهر "  أي بدل ان يدفعها صاحب العمل كل اسبوع. وان عدم دفعها من قبل المدعى عليه  للمدعي رغم  مرور مدة طويلة من الزمن لا يسقط حق المدعي بالمطالبة بها. 

ومن خلال اطلاع المحكمة على البينات المقدمة نجد انها  أثبتت أن المدعي كان يعمل بشكل متواصل وبأجر يومي وانه لم يتقاضى بدل عن يوم الراحة الأسبوعية وهي يوم السبت والتي لم يكن يعمل بها.

فقد جاء في شهادة الشاهد زكي طه المذكور (..... ولم يكن يتقاضى حقوقه العمالية وبدل اجازات ولا بدل اعياد ولا بدل جمع ولا مكافآت نهاية خدمة ..... والمدعي كان يعمل بشكل يومي لدى المدعى عليه.... ايام السبت لا يوجد عمل ).

وشهادة الشاهد حسن مصباح دار احمد والتي جاء فيها ( .... وخلال فترة العمل كان يعمل بشكل يومي..... ولم يتقاضى باقي حقوقه العمالية بدل اجازات وبدل جمع وبدل اعياد..... والمدعي طالب المدعى عليه بهذه الحقوق ورفض اعطائه اياها .....وانا والمدعي كنا نعمل في نفس الورشة وفي اعياد اليهود كنا نعطل وكذلك يوم السبت اما ايام الجمع كنا نعمل به ولا نعطل أي جمعة ).

وشهادة الشاهد فادي طه التي جاء فيها ( ....... وعمل المدعي أكثر من سنة لدى المدعى عليه والعمل كان بشكل يومي .... وان ايام السبت نعطلها ).

وبالتالي فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف ويؤدي إلى تعديله أما بخصوص ما يستحقه المستأنف                  ( المدعي ) من بدل عن ايام الراحة الاسبوعية خلال مدة عمله سنتين كما ثبت ذلك من خلال البينات المقدمة فهي كما يلي :

 

 كالتالي : -

365 يوم في السنة تخصم منها الاعياد والاجازات 10+14 = 24 يوم = 341 يوم ÷ 7 = 48 يوم راحة اسبوعية في السنة.

 

48 × 2 × 300 = 28800 شيكل.

 

وحيث أن المدعي طالب بمبلغ 18000 شيقل والمحكمة لا تستطيع أن تحكم بأكثر مما طلب فإننا سوف نعتمد ما طلبه وهو مبلغ 18000 شيكل عن هذه المطالبة.

اما بخصوص السبب الثالث والأخير من أسباب الاستئناف المتعلق  بالعمل الاضافي فإننا نجد بان هذا السبب غير وارد حيث ان المدعي لم يثبت من خلال البينات المقدمة ساعات العمل الاضافي وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص متفق والأصول ومنسجم مع البينة المقدمة حيث جاء في شهادة الشاهد فادي طه ( .... كنا نخرج من العمل الساعة الرابعة ولم نكن نعمل عمل اضافي ) وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

لـــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما  تم  بيانه أعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 6000 شيكل بدل الاعياد الدينية والرسمية ومبلغ 18000 شيكل بدل ايام الراحة الأسبوعية والزام المدعى عليه                              ( المستأنف عليه )  بدفعها للمدعي ( المستأنف ) مع الابقاء مع باقي المبالغ المحكوم بها في القرار المستأنف كما هي بحيث يصبح المبلغ الكلي المحكوم به للمدعي على المدعى عليه هو مبلغ  41600 شيكل بدلا من 17600 شيكل مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به ودون أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلان  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017