السنة
2017
الرقم
288
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطـاعــــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ي.م / بلعا - طولكرم

         وكيله المحامي: محمد شديد

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 07/05/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/04/2017 في القضية الاستئنافية رقم 449/2016 والمتضمن الحكم بإعلان براءة المستأنف ضده من الجرائم المسندة إليه لانتفاء الأدلة وبذات الوقت وعملا ً بالمادة 31 ع60 مصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- أن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قررت إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهي الاتجار بالمواد المخدرة خلافا ً لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري 558 رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه.

2- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وصحيح القانون خاصة التناقض الوارد في إفادة المطعون ضده أمام النيابة العامة وبين التناقض في إفادته الدفاعية أمام المحكمة.

3- أن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه رغم وجود قرائن تثبت علم المطعون ضده بأن ما كان يستلمه في بريده هي مواد مخدرة.

4- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع االقانون والأصول.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة قد أحالت المتهم المطعون ضده ي.م لمحاكمته عن جناية الاتجار بالمخدرات خلافا ً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558/75 وكذلك التوسط لشراء عقاقير خطرة خلافا ً للمادة (14) بدلالة المادة 13 من ذات الأمر وكذلك نقل عقاقير خطرة خلافا ً للمادة (15) بدلالة المادة (32) من ذات الأمر.

كما نجد أن الواقعة الجرمية التي استندت إليها النيابة كما هي واردة في قرار ولائحة الاتهام تمثلت أنه في تاريخ 08/03/2012 تم ضبط طرد بريدي خاص بالمتهم (المطعون ضده) وقد تم عرض الطرد على المتهم الذي اعترف بأنه له حيث أن هذا الطرد وصل إلى عنوانه وباسمه وقد تبين بأن داخل هذا الطرد مادة الكوكايين المخدرة وأن المتهم يقوم باستلامها من بريد طولكرم على عنوانه في بلعا ومن ثم تسليم هذه المادة المخدرة (الكوكايين) إلى صديقته التايلندية داخل الخط الأخضر كي يتم بيعها وقد استلم المتهم بنفس هذه الطريقة أربعة طرود بداخلها مواد وعقاقير خطرة أكثر من مرة ويوصلها إلى صديقته للاتجار بها.

وبالتدقيق فيما ساقته النيابة العامة من أسباب للطعن والمتمثلة بالسبب الأول والثاني بأن المحكمة أخطأت في وزن البينات التي قدمتها النيابة العامة.

نجد أن المحكمة وبعد أن استعرضت المواد القانونية المسندة للمتهم المطعون ضده قامت بتحديد عناصر هذه المواد وهما عنصرا العلم بحقيقة المادة المخدرة وعنصر الحيازة فإذا انتفى عنصر من هذه العناصر سقطت التهمة هذا بالإضافة إلى أن مسألة العلم بحقيقة المادة المخدرة واقعة يترتب على المحكمة أن تقررها بصورة واضحة وجلية من خلال البينات المقدمة وحيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وبعد أن استعرضت البينات المقدمة من النيابة العامة لم تجد ما يولد القناعة لديها بأن المتهم المطعون ضده كان على علم مسبق بأن ما هو موجود داخل الطرد هو مادة مخدرة خاصة أن ما جاء في إفادته لدى النيابة العامة بأنه لم يكن يعرف ما بداخل الطرد وكان يقوم بتسليمه وأنه قام مرة واحدة بفتح الطرد وكان بداخله بوت وشرائح سمك وملابس داخلية وهو أيضا ً ما أكده في أقواله لدى شرطة جنين قال بالنسبة لي لا أعرف شيئا ً عن المخدرات الموجودة بالطرد وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن المتهم ليس على علم بما في داخل الطرد من مواد مخدرة وعدم صلته أيضا ً بالمادة المخدرة وبالتالي طالما أن عنصر العلم والإرادة غير متوفرين في وقائع هذه  الجريمة وحيث أن الركن من الشيء وبسقوط الركن يسقط الشيء كله لذا فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن النيابة العامة لم تستطع ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه وإعلان برائته من التهم المسندة إليه لانتفاء الأدلة واقع في محله وهو استخلاص سائغ من واقع البينات المقدمة.

أما بخصوص البند الثالث من الطعن والمتعلق بخطأ المحكمة في إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه رغم وجود قرائن تثبت علم المطعون ضده بأن ما يستلمه في بريده هي مواد مخدرة فإن القرائن التي توصلت إليها محكمة الموضوع بعد معالجة البينات المقدمة من أنه لم يضبط مع المتهم  المطعون ضده مادة مخدرة وأن المادة المخدرة تم ضبطها من قبل الجانب الاسرائيلي والذي بدوره سلم عشرة حبات منها للجانب الفلسطيني وأن الطرود السابقة الواردة على لسان المتهم المطعون ضده والتي سبقت هذا الطرد موضوع هذه الدعوى لم يتم ضبطها وبذلك يكون من غير المتصور القول أن تلك الطرود تحتوي عقاقير خطيرة وأن المطعون ضده علم بمحتويات الطرد ولم يثبت أن المطعون ضده قد عقد أي صفقة مع صديقته في العمل كل ذلك يدلل على عدم علم المتهم الطاعن بالمواد المخدرة وعدم حيازته لها لا بل أنه وقع ضحية زميلته في العمل التي تحمل الجنسية التايلندية والذي حاول مساعدتها في تلقي البريد الخاص بها على عنوانه لعدم وجود عنوان لها لذلك ومن كل ما تقدم وحيث أن استخلاص المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء سائغا ً ومقبولا ً بما يتفق وأحكام القانون مما يقتضي رد هذا السبب أيضا ً.

أما بخصوص البند الرابع من الطعن والمتعلق بأن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة وفي ذلك وبالرجوع إلى القرار موضوع الطعن نجد أن محكمة الموضوع قد قامت بتحليل البينات المقدمة ومدى قانونيتها والتي على ضوء ذلك أصدرت حكمها الطعين وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ليس فيه أية مخالفة للقانون والأصول وأن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه وليست داعية لنقضه.

لذلــــــــــــــــــــك

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

         ن.ر