السنة
2019
الرقم
71
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي 

المســـــتأنف

:

النيابة العامة   

المسـتأنـف عليه

:

م.ع / القدس  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اريحا بتاريخ 23/1/2019 في الجناية رقم 46/2018 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضده من تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة وعقد صفقة بشأنها وتجهيزها لقاء عوض خلافاً للمادة 13 بدلالة المادة 17/1 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وزراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادة 6 من الامر رقم 558 لسنة 75 .

تستند أسباب الاستئناف في مجملها الى :-

 

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة كما انه جاء مخالف للقانون .

2- الحكم المستانف مشوب بفساد الاستدلال .

3- الحكم المستأنف مرده انحراف في تقدير البينة من قبل محكمة الموضوع .

4- لم يتم سماع شهادة الشاهد عبد الرحمن حسان احمد سبيتان .

5- جانبت المحكمة الصواب في اعلان براءة المتهم لانتفاء أحد اركان الجريمة حيث ان المتهم على علم بالاشتال المخدرة المزروعة في الارض .

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفيا شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا .

       وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهم المستأنف عليه تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة وعقد صفقة بشانها وتجهيزها لقاء عوض خلافا لاحكام المادة 13 بدلالة المادة 17\1 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975. وتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لاحكام المادة 6 من ذات الامر . ذلك انه بتاريخ 6\9\2015   وبناء على مذكرة تفتيش صادرة من قبل وكيل نيابة أريحا تم تفتيش منزل المتهم الواقع في النويعمة في مدينة اريحا وتم العثور على بيوت بلاستيكية عدد اثنان داخل سور المنزل الذي تعود ملكيته للمتهم وهي مزروعة بمواد يشتبه بأنها مخدرة من نوع القنب الهندي ( المرجوانا المخدرة ) ويقدر عدد الاشتال بالمئة وقد افاد المتهم بأن الاشتال تخصه وقد كان يعتني بها بالاشتراك مع المتهم الثاني ( خ.ا ) .

      وعن اسباب الاستئناف وبالرجوع الى بنود لائحة الاستنئاف وما اوردته النيابة العامة من اسباب لالغاء الحكم المستانف وتحديدا الى البند الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد بانه قد جاء بصورة عامة دون تحديد وجه مخالفة الحكم المستانف للاصول والقانون لذا فاننا نقرر عدم الالتفات اليه . واما بخصوص ما ورد في باقي اسباب الاستئناف فاننا نجد بانها تمحورت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وبالتالي بالنتيجة التي توصلت اليها . وبرجوع محكمتنا بصفتها محكمة موضوع للبينات المقدمة فاننا نجد ابتداء بان المتهم المستانف عليه قد انكر ما اسند اليه وذلك بافادته المعطاة للنيابة العامة وهي من ضمن الملف التحقيقي المبرز حيث ذكر فيها ( انا من سكان صور باهر بالقدس ... يوجد لوالدي منزل في اريحا في النويعمة ومقام على قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي دونمين ونصف ونملك البيت منذ حوالي عشر سنوات ، ونحن غير ساكنين فيه بشكل دائم ونتردد عليه بشكل اسبوعي ..... واثناء وجودي في السجن تعرفت على خ.ن وهو من سكان يافا وفي العام 2014 خرجت من السجن وذهبت لتفقد المزرعة فوجدت الوضع سيء وبدات ارتبها وقمت ببناء بيت بلاستيكي وفي شهر اذار اتصل بي خالد نوري وحضر الى مزرعتي وطلب مني ان اقوم بتاجيره البيت البلاستيكي من اجل الزراعة فوافقت على ان يدفع لي اجرة البيت ثلاثة الاف شيكل شهريا وقال لي بانه يريد زراعة اعشاب طبية وانا قمت باخذ راي والدي فرفض في البداية ولكنه عاد ووافق .... وفي 1\5\2015 حضر خالد بسيارته الى اريحا واحضر الاشتال وكانت مزروعة بكاسات ووضعها داخل الحماموت وقمت بتجهيز ارضية البيت بالتربة وبعد شهر حضر خ. وقمنا بزرع الاشتال ثم اصبحنا نرويها .... وفي الفترة الاخيرة شككت بالامر وبسبب سلوك خ. معي حيث اصبح يحضر للمزرعة في الاوقات التي لم اكن متواجد فيها ، واحيانا يخبرني بانه سوف ياتي ولا ياتي وبتاريخ 6\9\2015 حضرت انا ووالدي للمزرعة لتفقدها ووجدنا الشرطة متواجدة في المكان ) . وكذلك فان افادته المعطاة للشرطة قد جاءت مطابقة لما جاء بهذه الافادة ، وبالرجوع لباقي البينات المقدمة والمتمثلة بافادة الشاهد ل.ا معد تقرير الضبط نجده قد ذكر ذات المعلومة التي ذكرها المتهم المستانف ضده بافادته وهي ضبط اشتال القنب الهندي في البيت البلاستيكي داخل حديقة المنزل العائد للمتهم م. وهو ما اكده الشاهد م.ك معد تقرير الكشف والمعاينة بافادته المعطاة للنيابة العامة من ضبط الاشتال كما ذكرنا سابقا وهذا ما ذكره الشاهد ع.س معد تقرير الوزن للمادة ، وكذلك ومن خلال تقرير نتائج الفحص المخبري للعينة الصادر عن مركز السموم في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بتاريخ 22\5\2015 فقد ثبت بالنتيجة بان الاشتال المضبوطة هي اشتال نبتة المارجوانا المخدرة .

        ان محكمتنا وبعد استعراضها لمجموع البينات سالفة الذكر تجد بان النيابة العامة لم تقدم الدليل الكافي والدامغ والمقنع الذي من شانه ادانة المتهم المستانف ضده بالتهم المسندة اليه ، هذا بالاضافة الى ان المتهم المستانف ضده قد ذكر بافادته كما اسلفنا بان المنزل والحديقة المزروعة بالاشتال المخدرة تعود لوالده ودليل ذلك انه عندما عزم على تاجير الارض والبيت البلاستيكي قد اخذ راي والده ولم يستطع تاجير البيت الا بعد موافقة والده ، كما ورد في محضر تقرير الكشف المعد من النيابة العامة بان صاحب المنزل هو س.ع، وهو والد المتهم ، هذا بالاضافة الى انه لم يثبت بان المتهم كان يعرف ماهية هذه الاشتال الامر الذي ينتفي معه القصد الجرمي لديه الذي يمثل الركن المعنوي للجريمة . الامر الذي تجد معه محكمتنا بان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ونقرها على هذه النتيجة . وبالتالي فان أي من اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف .

 

لذلــــك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقا وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/2/2019