السنة
2019
الرقم
71
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام يمثله رئيس النيابة العامة / نابلس

 المستأنف ضدهم : 1- ج.ع / محاكم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة

2- س.ع

3- س.س محاكم كما لو كان حاضر

4- ع.ر

5- ي.ع وجميعهم سكان سلفيت

          وكيلهم الاستاذ وليد دويكات                     

القرار المستأنف : قرار محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بالجناية رقم 221/2018 والصادر بتاريخ 30/12/2018 والمتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهم من التهم المسندة اليهم وهي القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمواد 328 و 67 عقوبات للمستأنف ضدهما الاول والثاني والتدخل بالقتل خلافاً للمادة 80 و 328 للمستأنف ضدهما الثالث والرابع وتهم الجنايات للمستأنف ضده الخامس وذلك لعدم كفاية الادلة حسب منطوق القرار  .

ويستند هذا الاستئناف للاسباب التالية : 

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعدم التسبيب والتعليل القانوني السليم .

2- اخطأت المحكمة بوزن البينة وزناً سليماً .

بالرجوع الى ملف الدعوى الجزائية موضوع هذا الاستئناف نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضدهم الاول والثاني تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمواد 328 و 70 والمتهم الثالث تهم التدخل بالقتل خلافاً للمواد 80 و 328 عقوبات وللمتهم الرابع تهم جنايات خلافاً للمادة 206 عقوبات لسنة 60 حيث قدمت البينات واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها موضوع هذا الاستئناف .

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي تنعى عليه الجهة المستأنفة من ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعدم التسبيب والتعليل فان هذا السبب جاء عاماً فضفاضاً يعتريه جهالة لا يصلح معه ان يكون سبباً من اسباب الاستئناف لذلك تقرر ردّه .

اما السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي تنعى عليه الجهة المستأنفة من تخطئة المحكمة لوزن البينة وزناً سليماً فانه وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد ان النيابة العامة قدمت بينتها المؤلفة من الشاهد م.ح والذي شهد على ص30 من الضبط (ان المغدور هو ابني ويتابع وبعد ذلك ذهبت الى سنيريا وسألت بيت خال المغدور وقالوا لي انه خرج مع ع.ا هو مع ابن خالة ا. ومعهم طرف ثالث غير معروف لدى وهم لم يعرفوه وهو المتهم الثالث ويتابع وطلبنا س. بالبداية لم يريدان يخرج وبالنهاية خرج وحكى معنا من داخل الدار ويتابع واتصل مع اخي ج. وقال بدك تسمعني والا تقفل الهاتف لماذا تشتكي على اخواتك وانا حضرت مع ابنك وعرفت من الذي قتل ابني و. وانا قتلته ولا تسألني عن الطريقة التي قتلت بها ان ابنك مجرم وهذا جزاته ويتابع عندما حدثني المتهم الاول ج. هو الذي قتل ابني ويتابع انني لم اشاهد ابني مع المتهمين ان المتهم الثالث س. حدثني وراء الباب وكان الباب مفتوح ويتابع ان المتهم الرابع جلس مع المغدور يوم اختفائه لمدة ساعتين وعزمه على الغذاء وخرج معه ولم يعد ويتابع وان الذي شهد ابني مع المتهم الرابع س.ا من سنيريا وذهب الى عمان ...) اما شاهد النيابة ت.ع وهو من مأموري الضبط القضائي فقد شهد على ص48 من الضبط ( .. وجلست مع المتهم الخامس ي. واخبرني ان الموضوع كان منذ حوالي ثمانية او سبع سنوات وانه تم ترتيب قضية القتل الخاصة بالمجني عليه ش. من قبل المتهم الخامس وشخص يدعى ز.ع ولست متأكد من الاسم وان المتهم الخامس لم يتحدث عن كيفية استدراج المجني عليه وان الذي تحدث عن طريقة استدراج المجني عليه هو المتهم الرابع والمدعو ا. ان المتهم الخامس تحدث لي كيف تم قتل المجني عليه الا انه لم يكن بشكل كامل وانه قال لي بأنه تم دفن المجني عليه بين سنيريا وبديا وانه تم استدراجه الى بلدة الزاويا الى بيت المتهم الرابع وكان معزوم على غذاء عنده ووصل ا.ي الى منزل المتهم الرابع واصطحبوا معهم المجني عليه بعد مقاومة خفيفة وكانوا بسيارة سوبارو وتم اخذه الى مخزن بجانب بيت المدعو ا. وهناك حضر شخص اخر يدعى ح.ع او ز.ع ثم عاد وقال ح. ثم ادعى ا. الذي قام بالقتل هو ح. وتم التحقيق مع المجني عليه على قضايا اخلاقية وقضايا امنية ان ي. ابلغني بأن ا. هو الذي طلب استدراج المجني عليه وا. قال ان ح. هو من طلب استدراج المجني عليه ويتابع وان المتهم الخامس بقى ليوم واحد لدينا وبعد ذلك تم ترحيله الى النيابة العامة على قضية اخرى ...) اما شاهد النيابة ب.س فقد شهد على ص49 من الضبط (.. انني لا اذكر اذا ما كنت قد قمت بالبحث عن المدعو ج.ع ..) اما شاهد النيابة العامة ع.ا فقد شهد على ص49 من الضبط (.. ان المتهم الخامس تحدث كما يلي ان المدعو ش. في عام 1999 قام بقتل ابن عمه و. ويتابع وحضر المتهم الثاني س. على المتهم الخامس ي. وابلغه ان ش. موجود عند اخواله واخبره انه سوف يتم احضاره عن طريق المتهم الرابع بأن يقوم باحضار المجني عليه الى بلدة الزاويا وان يتصل في المتهم الثاني والخامس وقاموا بركوب سيارة المتهم الثاني واحضروا الى منزل المتهم الرابع الى الزاويا وكان المجني عليه ش. موجود في غرفة الضيوف ودخلوا عليه وحاولوا او ياخذوه معهم الى مسحا الا انه رفض وقاومهم وكان مع المتهم الثاني حبل في سيارته ودخلوا المتهمين الثاني والرابع والخامس على المجني عليه وقاموا بتربيطه بالحبل وقاموا بوضعه داخل مخزن يعود للمتهم الثاني ان المتهم الرابع بقي في منزله ولم يخرج مع المتهمان الثاني والخامس وقاموا بالاتصال بشخص يدعى ز. وان ز. هو خال و. الذي قتل اول واحد على يد ش. وان المتهم ي. والمتهم الثاني والمدعو ز. قاموا بالتحقيق مع المجني عليه ش. على قضايا امنية واخلاقية وعلى مقتل و. وقام ز. بخنق المجني عليه ش. بواسطة الحبل الذي كان مربوطا به وان المتهم الرابع ع. استدرج المجني عليه ش. مقابل الفي دينار وكان ذلك دون علم المتهم الرابع بأنهم سيقومون بقتله ويتابع ما ادليت به من اقوال لم يكونوا مكرهين وكانوا عاديين ، اما شاهد النيابة ا.غ فقد شهد على ص51 من الضبط (.. ان المتهم الخامس هو من تحدث لوحده على مقتل المجني عليه شوقي ان اول ما تحدث به المتهم الخامس هو عن المتهم الرابع وقال انه اتفق مع المتهم الخامس على احضار المجني عليه ش. مقابل الفي دينار على ما اعتقد وبعد ذلك تحدث عن المتهم الثاني المدعو س. وتحدث لنا كيف تم احضار المجني عليه ش. وحيث اتفق مع المتهم الرابع على ان يقوم الاخير بعزم المجني عليه ش. على غذاء في بلدة الزاويا ويتابع ان الذي تحدث لنا المتهمين ي. وسمح انه تم دفن المجني عليه ش. في منطقة بها زيتون بين منطقة مسحا وبديا اننا لم نضغط على المتهمين للتحدث لنا وان المتهم الخامس ي. تحدث لنا بارادته واننا لم نعد المتهم الخامس بأي شيء للحديث عما اتحدث به ..) .

اما شاهد النيابة ع.ع فقد شهد على ص52 من الضبط (.. واخبرني عمي بأنه حضر لاخذ مبلغ لشقيقه س. وعلى ما اعتقد ان المبلغ الفي دينار اردني وان عمي قام باعطائي جزء من المال من خمسمائة الى الف دينار اردني .

اما شاهد النيابة م.د وهو مأمور ضبط قضائي فقد شهد على ص53 من الضبط (انه يوجد بين يدي محضر لجمع الاستدلالات وانا وقعت عليه وقد المحضر بالمبرز ن/3 يشرح فيه ما حدث في هذه القضية من اجراءات كمأمور ضبط قضائي اما الشاهد الدكتور ع.ي فقد شهد كطبيب شرعي على ص54 من الضبط ( بأن سبب الوفاة المباشر النزف الدموي الشديد الناتج عن تهتك في العضلات الداخلية وقد ابرز تقرير التشريح بالمبرز ن/4 ) واما المبرز ن/4 فهي افادة الشاهد ع.ا المعطاة للنيابة بتاريخ 1/7/2003 حيث يقول (.. فشاهدت في الطريق المدعو (ر.ع) و(ن.) و(م.ا) ابو ش. والقيت عليهم تحية السلام ..) اما شاهد النيابة خ.ع فانه يقول على ص58 من الضبط (.. حيث اتصل على شقيقي من الاردن م.ع بأن المتهم الاول ج. اعطاه الفي دينار اردني وذلك على ان اقدم انا باعطاء مبلغ الالفين دينار الى المتهم الثاني ..) اما شاهد النيابة س.ا فقد شهد على ص58 من الضبط (حيث كان المتهم س. قادم وقمت بالسلام عليه ويتابع وانني لم اشاهد المتهم الثاني س. ملثم ...) واما المبرز ن/5 فهو تقرير ضبط وتقرير كشف مكان حادث وتقرير كشف على الجثة وما قام به الشاهد ت.ص كوكيل نيابة مفوض باحالة الجثة الى معهد الطب العدلي ..) اما شاهد النيابة ن.ع فقد شهد على ص61 من الضبط (.. ونحن نمشي تفاجئنا بشخصين وهو المتهم الثاني وشخص يدعى س. وبالنسبة لي لم اعرف المتهم الثاني س. لان الدنيا ليل وكان يلبس حطه ويتابع ان والد المغدور اخبرني بأن اخر واحد خرج مع المغدور هو ع.ا ويتابع هو المتهم الرابع وان المتهم الرابع له اسمان على ما اعتقد اسمه ع. الرسمي ..) اما شاهد النيابة ر.ع فقد شهد على ص 62 من الضبط ( .. وشاهدنا شخص يدعى س. وكان معه المتهم الثاني وانا لم اعرفه في البداية وكان يرتدي حطة ) اما شاهد النيابة س.ا فقد شهد على ص67 من الضبط (وقال لي س. بأننا قمنا بالقتل لانه عميل وثاني شي كان ثار ويتابع وان المتهم الثاني اخبرني بأنه تم القتل كان معي اربعة اشخاص وشخص خامس وقد انتقل الى رحمة الله تعالى ولم يذكر اسماءهم ، اما شاهد النيابة العامة س.ز وهو مأمور ضبط قضائي فقد شهد على ص 73 من الضبط بانه قام بتنظيم افادة المتهم س. والمتهم ع.  والمتهم س. ويتابع وانني لم اكرهم على الافادات ولم اضغط عليهم وانني لم اعدهم بشيء وانني قمت بتلاوة الافادات عليهم ووقعوا عليها امامي برضاهم وانا وقعت كذلك عليها .

وقد ابرزت الافادات بالمبرز ك/1 الى ك/3 والمبرز ك/1 افادة المتهم س.ع حيث انكر التهمة وصرح في النهاية واذكر انه لا دخل لي بمقتل ابن اخي ش. وكذلك المبرز ك/2 افادة المتهم ع.ر فقد انكر التهمة المسندة اليه والمبرز ك/3 فقد انكر التهمة المسندة اليه ، اما افادات المتهمين المعطاة للنيابة العامة فقد ابرزت ايضاً بالمبرز ك/1 الى ك/4 وهي ك/1 افادة المتهم ع.ر المعطاة لوكيل النيابة بتاريخ 27/10/2002 حيث انكر التهمة المسندة اليه اما المبرز ك/2 فهي افادة المتهم س.ع المعطاة للنيابة في 16/6/2003 فقد انكر التهمة المسندة اليه اما المبرز ك/3 فهي افادة المتهم س.س فقد انكر التهمة المسندة اليه اما المبرز ك/4 فهي افادة المتهم ي.ع المعطاة للنيابة في 28/11/2004 فقد انكر التهمة المسندة اليه اما المبرز ك/5 فهي عبارة عن رخصة قيادة وجواز سفر وساعة بلون فضي ومحفظة بداخلها عشرين شيكل ورقية وورقة وعقد رقبة بخيط اسود وخرز اما شاهد الدفاع ج.ع فهو لا يعرف عن موضوع س. ولم يتحدث به.

ان البينة الوحيدة المقدمة من النيابة العامة وهي الافادات السماعية من قبل الشهود الاول ت.ع والشاهد ع.ا والشاهد ا.غ وهي اقوال مجردة لم تؤيد بأية بينة خاصة  افادتهم لدى مأمور الضبط القضائي س.ز والمبرز بالحروف ك/1 الى ك/3 ولم تؤيدا نفياً بافادتهم لدى النيابة العامة بل ان هناك تعارض في اقوالهم بأن المتهمين اعترفوا لهم حسب الزعم بأنهم قاموا بخنق المغدور وهو ما لم يثبت بالبينة الفنية المتمثلة بشهادة الدكتور ع.ي وتقريره المبرز ن/4 كما ان النيابة العامة لم تقدم ما يربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهم وحيث ان البينات تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولعدم كفاية الادلة فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باعلانها ببراءة المستأنف ضدهم هو في محله ونقرها على هذه النتيجة  .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2019