المادة رقم 206 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة كتم الجنايات بالجنح
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و137 و138 و142 و143 و 145و148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.