السنة
2018
الرقم
600
تاريخ الفصل
23 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطاعن : ع.ا / الخليل - حارة أبو سنينه 

          وكيلاه المحاميان : عقل الجمل و/او بلال أبو مياله / الخليل     

المطعون ضده : الحق العام - النيابة العامة

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 21/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/10/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 277/2018 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالفة للقانون في اصدار قرارها باعتبار الطاعن متبلغاً .

2- وبالتناوب الطاعن تصالح مع المشتكي ولم تأخذ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالمصالحة .

3- القرار المطعون فيه مخالفاً لنص المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

4- لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقاعدة القانونية التي تقول لا يضار الطاعن بطعنه .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-وبتاريخ 3/5/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

بالتدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق والحكم المطعون فيه نجد ان محكمة صلح حلحول كانت قد أصدرت بتاريخ 22/5/2016 حكمها القاضي بإدانة الطاعن ( المستأنف ) واخر بتهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1963 والحكم على كل منهما بالحبس لمدة ست شهور.

لم يرتض المحكوم عليهما بالحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية استئناف جزاء رقم 445/2016 وبتاريخ 21/12/2016 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الجزائية الأساس الى محكمة الدرجة الأولى للسماح للمستأنفين بتقديم ما لديهما من دفوع وبينات وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

ومحكمة الدرجة الأولى وبعد استكمالها إجراءاتها أصدرت بتاريخ 24/9/2017 حكمها القاضي بإدانة كل من المتهمين بالتهمة المسندة اليهما والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنة .

وبتاريخ 21/11/2018 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتاريخ 22/5/2016 وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

وعليه فقد كان على الطاعن الطعن استئنافاً لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الحكم الصادر عن محكمة الصلح الصادر بتاريخ 24/9/2017 وليس في الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتاريخ 22/5/2016 الذي الغي بالاستئناف جزاء 445/2016 الامر الذي يجعل أسباب الطعن غير واردة .

اما بخصوص طلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن الذي سجل تحت رقم 46/2019 نقرر رده عملاً باحكام المادة 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                                          لـــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2021