السنة
2015
الرقم
15
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله  المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الــهيئـــة الــحــاكــمـة : بـــرئـــاســـة الــقــــاضـــي الســــيد فريد عقل

وعضــويــة القـــاضـــيين الســـيدين عماد مسودة وحسين عبيدات

المستأنفان : 1. ب.ص / كفر دان

                2. و.خ / كفر دان

                        وكيلهما المحامي :احمد سميح

المستأنف ضده:  الحق العام                   

موضوع الاستئناف :-  قرار محكمة بداية جنين  في القضية الجزائية رقم 108/2006 الصادر بتاريخ 21/12/2014 والقاضي بإدانة المستأنفان بالتهمة المسندة لهما خلافا للمادة 118 ع لسنة 60 ووضعهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات لكل منهما حضورياً.

أسباب الاستئناف

 

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية ملتمسا قبوله شكلاً.

2- لقد اخطات المحكمة في قرارها للأسباب التالية:

أولا: القرار واجب الإلغاء لأنه مخالف للأصول والقانون وشابه العيب بالاستدلال والتقصير في التعليل والتسبيب.

ثانيا: القرار واجب الإلغاء لأنه مخالف لأبسط قواعد تطبيق القانون حيث أن اعتماد محكمة بداية جنين على بينة غير موجوده يعتبر مخالف للقانون كون أن جميع البينات أكدت تعرض المستأنفان للتعذيب والتهديد والوعد والوعيد، وقد اثبت الدفاع توقفهم بشكل مخالف لنصوص القانون إضافة إلى أن المستأنف الثاني قد ثبت انه قد مر على اعترافه اكثر من خمسة عشر سنة قبل ملاحقته من قبل المحاكم المختصة وبالتالي كان يتوجب عدم ملاحقته قانونياً واعتماد شهادة متهم على متهم أخر به مخالفة للقانون وبالتالي كان يتوجب على المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية عن المستأنف الثاني وليس إدانته.

ثالثا: قرار محكمة بداية جنين واجب الإلغاء لأنه اتفق فقها أن القرار الجزائي يقوم على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وبالتالي كان يوجب على محكمة بداية جنين إعلان براءة المتهمان لا إدانتهم، ذلك كون أن جميع الإجراءات التي تمت بهذه القضية من مرحلة التوقيف وحتى تقديمهم للمحكمة شابها البطلان لما تعرض له المستأنفان من تعذيب.

رابعا: أن قرار محكمة بداية جنين مخالف للأصول والقانون ومخالف لتطبيق وتفسير نصوص القانون حيث أن محكمة بداية جنين لم توزن البينة وزناً صحيحا وقد جاوزت المحكمة القانون في تفسير التهمة وتطبيق العقوبة القاسية جدا وانها لم تأخذ بالاعتبار الأسباب التخفيفية.

خامسا: القرار واجب الإلغاء كون أن عناصر وأركان جريمة التخابر خلافا لنص المادة 118 ع لسنة 60 لم تتحقق، وبالتالي فان هدم ركن من أركانها يوجب عدم انطباقها.

سادسا: القرار قاسي جداً ومجحف بحق المستأنفان وانها لم تأخذ باي سبب من الأسباب التي ساقها الدفاع من الظروف التي أحاطت القضية.

سابعا: القرار واجب الإلغاء كون أن ما قدم من بينات لا يرقى للإدانة وان النيابة العامة لم تستطع إثبات التهمة المسندة للمتهمين والقرار به تناقض واضح وبه شك وان الشك يفسر لصالح المتهمان وان جميع البينات قامت على السمع.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنفان من التهمة المسندة لهما.

وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 11/02/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف وانكرها ممثل الحق العام ثم ترافع وكيل الدفاع ملتمسا اعتبار كل ما جاء بلائحة الاستئناف ومرافعاته أمام محكمة الموضوع ودفوعه القانونية مرافعة له في هذا الاستئناف ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنفان من التهمة المسندة لهم. وترافع ممثل الحق العام ملتمسا اعتماد أقوال النيابة أمام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً.

وبالموضوع فقد أسندت النيابة العامة للمستأنفات تهمة التخابر مع دولة اجنبيه خلافا لأحكام المادة 112 ع لسنة 60.

ذلك انه في أواخر عام 2002 وفي منتزه الأندلس في عكا داخل الخط الأخضر اقدم المتهم الأول المذكور أعلاه على الارتباط مع المخابرات الإسرائيلية وانه اقدم على مراقبة نشطاء الانتفاضة الفلسطينية وإخبار المخابرات الإسرائيلية عن مكان تواجدهم وتسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي وفي أعوام 1983 و 1984 اقدم المتهم الثاني وليد على الارتباط مع العدو الإسرائيلي وفي عام 2003 جدد ارتباطه مع العدو الإسرائيلي من خلال مخابراته واقدم على تسليم ومراقبة نشطاء الانتفاضة وان المتهمين اقدموا على إسقاط وتجنيد الشباب الفلسطيني لصالح المخابرات الإسرائيلية وانهم عملوا على إضعاف روح المثابرة لدى الشعب الفلسطيني مما الحق ضررا معنويا وماديا للشعب الفلسطيني وان كل ذلك بدون وجه حق أو مسوغ.

بالتدقيق في أسباب الاستئناف ودون التقيد بالتسلسل الوارد في أسباب الاستئناف وفق اللائحة المقدمة وبالرجوع إلى السبب الثاني والنعي على القرار المستأنف بان القرار واجب الإلغاء لأنه مخالف لأبسط قواعد تطبيق القانون حيث أن اعتماد محكمة الموضوع على بينة غير موجوده يعتبر مخالف للقانون، كون أن جميع البينات أكدت تعرض المستأنفان للتعذيب والتهديد والوعد والوعيد وقد اثبت الدفاع توقيفهم بشكل مخالف لنصوص القانون إضافة إلى أن المستأنف الثاني قد ثبت انه قد مر على اعترافه اكثر من خمسة عشر سنه قبل ملاحقته من قبل المحاكم المختصة مما يوجب عدم ملاحقته، وان اعتمادها على شهادة المتهم الأول به مخالفه للقانون حيث تم اخذ شهادة متهم على متهم للإدانة وبالتالي كان على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية عن المستأنف الثاني تحديدا وليس إدانته.

وبالرجوع إلى هذه الأسباب التي ذكرها المستأنف في استئنافه بخصوص أن القرار واجب الإلغاء لأنه مخالف لأبسط قواعد تطبيقه القانوني حيث أن اعتماد محكمة الموضوع على بينه غير موجوده يعد مخالفة للقانون وبهذا الخصوص وبالرجوع إلى إفادة المتهم الأول برهان لدى النيابة العامة وهي المبرز ن/1 والمؤرخة بتاريخ 01/02/2006 وبعد أن أعطى كافة الضمانات القانونية وبسؤاله عن واقعة إعطاء معلومات للجانب الإسرائيلي أجاب إنني مذنب ونادم وإنني قمت بتسليم نفسي للمخابرات الفلسطينية وبسؤاله عن تفاصيل اعترافه أجاب............... عندها قال لي المدعو ن يا تشتغل معنا يا بفضحك عندها انجبرت ووافقت أن اعمل وارتبط معه ومع المخابرات الإسرائيلية................. ويتابع ويقول وطلب مني ن بعد أن غادر ج أن أراقب له أي شخص مسلح في بلدتي كفر ذان وبعد ذلك بيومين روحت على البلد كفر ذان واتصل بي ن على البيلفون الخاص بي وسألني اذا ما شفت حدا أو لا من البلد مسلح فأخبرته إنني لم أشاهد احد بعد وثاني يوم أو يومين اتصل بي ن مرة أخرى وطلب مني أن أراقب المدعو ط وه.ص من بلدنا كفر ذان والمدعو ا.ص  والمدعو م.ص وع.ص وجميعهم من كفر ذان عندها بدأت بمراقبة هؤلاء الشبان الذين طلب مني نصرات مراقبتهم حيث كانوا بالعادة يترددون على النادي وهو مقهى في البلد حيث أصبحت اذهب هناك باستمرار لمراقبتهم حيث يكون معهم سلاح ورصاص وانا كنت دائما كلما شاهدتهم اتصل بالمدعو ن وابلغه بما أشاهده منهم ومعهم وكان يطلب مني أن استمر في مراقبتهم حتى يعودوا إلى منازلهم حيث كنت ابلغه بذلك وفي يوم من الأيام طلب مني ن أن أراقب المدعو ا.ص جيدا فراقبته حيث كنت في منزلي فشاهدته عندما روح على دارهم فاتصلت مع ن وأبلغته أن ا روح على دارهم عندها طلب مني ن  أن انزل إلى الشارع الرئيسي خارج البلد شارع حيفا وفعلا نزلت إلى الشارع العسكري حيث وجدته مع دورية جيش وكان مجموعها حوالي ستة إلى سبع سيارات جيبات فنادى علي ن  حيث كان بينهم أي بين الجنود الإسرائيليين وكان يرتدي لباس عسكري ويحمل سلاح فسألني لماذا تأخرت والبسني بنطلون اسود وجوكيت اسود وطربوش أي قناع اسود وركبت معه بنفس السيارة العسكرية الإسرائيلية وقال لي خذنا على دار ا عندها أرشدتهم إلى الطريق منزل ا عندها دخل الجنود إلى منزل ا وقاموا باعتقاله ........ ويضيف وأرشدتهم إلى منزل م وعوفعلا ركبت معهم وأرشدتهم إلى منزلهم وقاموا باعتقالهم..... وشاهدت و.خ وهو من سكان كفر ذان فنزل من سيارة جيب عسكرية إسرائيلية وكان يلبس مثلي لباس اسود وسمعته مرتين أثناء اعتقال الشباب يقول هياه فوق هياه فوق عن ع حيث عرفت صوته وعندما شاهدته بعد أن انزلونا الجيش وهو يخلع ملابسه السوداء في المقبرة وشاهدته بعد بذلك تحت الضوء فتأكدت انه هو........ إلى آخر ما جاء في إفادته من مراقبة المدعو ض واعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي وبمشاركته معهم في ذلك وكذلك المدعو جندل وشقيقه واعتقالهم وكذلك المدعو ش والمدعو ي واعتقالهم وبتكليفي مهام خارج كفر ذان ومراقبة شخص من برقين يدعو ا و م من العرقة وا.ي من سيلة الحارثية وبسؤاله عن إفادته لدى جهاز المخابرات بتاريخ 01/03/2006 أجاب أنها صحيحه ومذيله بتوقيعي وأعطيتها بإرادتي.

كذلك وبالرجوع إلى إفادة المتهم الثاني وهي المبرز ن/2 والمأخوذة من قبل النيابة العامة بتاريخ 12/02/2006 وبعد ا ن أعطي كافة الضمانات القانونية وبسؤاله حول واقعة التخابر مع دولة اجنبيه وتزويدها بالمعلومات إضرارا بالشعب الفلسطيني أجاب إنني مذنب ونادم على ما قمت به وبسؤاله عن إفادة المتهم لدى المخابرات المؤرخة بتاريخ 11/02/2006 فأجاب أنها صحيحة وقد صدرت مني طواعية والتوقيع توقيعي وبسؤاله عن تفاصيل اعترافه أجاب......... اتصل بي عند المغرب الكابتن ج وقال انو اسمك وصل عندنا على الكمبيوتر وانا باستطاعتي أن أدخلك السجن وقت ما أشاء وانا خفت في هذه المرة من تهديدات الكابتن جمال من أن يفضحني بالبلد أو يدخلني السجن ويفضحني هناك فسايرته وقبلت التعاون وقد عرض علي انه سوف يعطيني مصاري وطلب مني أسماء مطلوبين وفعلا أعطيته أسماؤهم م.ع  وع.م وهم من كفر ذان فقال لي الكابتن ج بدنا أسماء جديده وطلب مني في احد المرات أن ادخل معهم إلى بلدة كفر ذان عن طريق بروقين ووافقت ولكن لم اذهب وفعلا يومها دخلوا البلد وهذا حدث قبل ثلاثة شهور من اليوم وانه قبل أسبوع طلب مني الكابتن ج المشاركة في دخول البلد مع قوات خاصة ووافقت ولكن لم اخرج من البيت وكان الكابتن ج يهددني ويحضر جيبات اليهود إلى طرف بيتي وانا كنت أخاف جدا وبعدها اعتقلت من قبل السلطة الفلسطينية.

وفي إفادته الثانية المؤرخة بتاريخ14/02/2006 والمأخوذة من قبل النيابة العامة والتي أعطي بها أيضا كل الضمانات القانونية وبسؤاله ن الواقعة المنسوبة اليه أجاب إنني مذنب ولدي وقائع جديده حيث أي الواقعة المنسوبة اليه أردت أن اكفر عن ذنبي ويضيف انه قبل حوالي ثلاث أو اربع شهور في ساعات العصر اتصل بي ضابط المخابرات الإسرائيلي الكابتن ج وابلغني انه يريدني في تلك الليلة ولم يبلغني لماذا ذلك انه عادة لم يخبرني بما يريد تنفيذه من عملية حتى يلاقيني ...... عندها طلب مني احدهم أن ارشدهم إلى منزل ع. ص من كفر ذان ... وعندما وصلنا إلى بيت ع نزل الجنود جميعا ونزلت معهم وهاجموا الدار فسألني احد الجنود أين ممكن أن يكون موجود فأبلغته في الطابق الثاني وفي تلك الأثناء حضرت قوة إضافية من الجيش الإسرائيلي وشاهدت في تلك الأثناء شخص آخر ملثم وكان يشارك في عملية اعتقال ع  ويبدو أن وضعه مثل وضعي ولم اعرفه وفعلا تم اعتقال ع وبعدها طلب مني احد الجنود أن انسحب من الموقع وانسحبت من جهة المقبرة وبعد المقبرة فكيت اللثام وإنني طلعت مع الجيش الإسرائيلي اكثر من مرة وشاركت في اعتقال العديد من المطاردين وزودت المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن شبان فلسطينيين من الأشخاص الذين قمت بمراقبتهم ن.ج  من اليامون وب.ح من اليامون وب.ي من عانين وي.ز من السيلة وم من السيلة الحارثية وهم مجموعة واحده من الجهاد الإسلامي وفعلا قمت بمراقبة هذه المجموعة بناء على طلب من الكابتن ج حيث تم اعتقال ب.ي  بناء على أخبار مني للكابتن ج علما انه تمكن من الاختفاء فترة طويله إلا إنني توصلت بمعرفتي ومتابعتي انه موجود بلدة عانين حيث اعتقل لاحقا.......... إلى آخر ما جاء في هذه الإفادة من عمليات مراقبة واعتقال لشبان فلسطينيين واعتقالهم من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وعليه وأمام هذا الاعتراف الواضح والصريح لكل من المستأنفين في إفاداتهم لدى النيابة العامة والذي جاء متفق ونص المواد 214 و 215 و 206 ف 1 و 205 و 273 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الاعتراف شانه شان باقي الأدلة في المواد الجزائية يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملا بأحكام المواد المذكورة آنفا وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم اذا ما تم أمام النيابة أو أمام المحكمة والذي يشكل دليلا صالحا للإثبات والإدانة واعتماد محكمة الموضوع عليه أي الإدانة وتوقيع العقاب حيث أن ذلك لا يخالف القانون وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف بان القرار واجب الإلغاء لأن المحكمة اعتمدت على بينه غير موجوده غير وارد ونقرر رده وان اعتماد محكمة الموضوع على إفادات المتهمين لدى النيابة في إدانة المستأنفان يتفق وصحيح القانون.

 أما القول أن المستأنفان قد تعرضا للضرب أو التعذيب والتهديد والوعد والوعيد فهو قولا غير صحيح وهو مجرد من أي دليل بل أن المستأنفان قد أقرا أن إفاداتهم لدى جهاز المخابرات الفلسطينية أخذت منهم بطواعية واختيارهم وهي صحيحة وان التوقيع عليها هو توقيعهم وذلك في إفادتهم أمام النيابة العامة.

وبالتالي فان هذا النعي أيضا غير صحيح وقد أثبتت النيابة العامة ذلك من خلال الشاهد ج.ا على الصفحة 52 من الضبط الذي اكد أن إفادة المتهم برهان أخذت بطواعية واختيارية ولم يتم ضربه أو تهديده وان الدفاع لم يتقدم للمحكمة بأية بينة تقنع بها أن الإفادات أخذت تحت التهديد والوعد والوعيد وبالتالي يكون استخلاص محكمة الموضوع للواقع من خلال بينات النيابة هو استخلاص صائغ إن قناعة المحكمة انصبت على اعتراف المستأنفان الواضح والصريح في إفاداتهم لدى النيابة لذا نقرر رد هذا السبب أيضا.

أما بخصوص الادعاء أن توقيف المستأنفان بشكل مخالف لنصوص القانون فان المستأنف ابتداء لم يبين أوجه المخالفة في توقيف المستأنفان هذا بالإضافة إلى انه اذا وجد في مخالفة في توقيف المستأنفان فبالإمكان الدفاع أن يتقدم إلى الجهات المختصة لبحث هذا الأمر ومحاسبة من له علاقة في توقيف المستأنفين بشكل مخالف للقانون لذا فأننا نقرر رد هذا الدفع أيضاً.

أما القول أن المستأنف الثاني قد مر على اعترافه اكثر من خمسة عشر سنة قبل ملاحقته من قبل المحاكم المختصة مما يوجب عدم ملاحقته والأخذ بشهادة متهم على متهم للإدانة به مخالفة للقانون وكان على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية.

وبهذا الخصوص نجد أن الإدانة التي قنعت بها محكمة الموضوع لم تنصب على اعتراف متهم على متهم وإنما جاءت بناء على الاعتراف الصريح الوارد في إفادات كل واحد منهم لدى النيابة العامة وهي المبرز ن/1 و ن/2  أما بالنسبة لانقضاء الدعوى الجزائية فان مرد ذلك نصوص القانون الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وفق نص الماد 9 وهي أولا الغاء القانون الذي يجرم الفعل  ثانيا العنصر العام ثالثا وفاة المتهم رابعا التقادم خامسا صدور حكم نهائي سادسا أي أسباب أخرى ينص عليها القانون وان جميع هذه الأسباب لا تنطبق على ما نحن فيه من اتهام بحق المستأنفان وحسب نص المادة 12 أيضا من ذات القانون تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات وان هذه المدة بدأت في سنة 2006 وقدمت اللائحة للمحكمة سنة 2006 وبذلك يكون نعي المستأنفان بهذا الخصوص غير وارد ولكل ما ذكر نقرر رد السبب الثاني من أسباب  الاستئناف وعدم قبوله.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف والنعي أن قرار محكمة بداية جنين واجب الإلغاء لان القرار الجزائي يقوم على الجزم اليقين وليس الشك وان جميع الإجراءات باطله وانهم تعرضوا للتعذيب وبهذا الخصوص نجد أن هذا السبب هو تكرار للسبب الثاني ولا يوجد ما يبرر إعادة البحث فيه مرة ثانية تحاشيا للتكرار وان ما ذكره المستأنف بان القرار الجزائي قائم على الحزم اليقين فأننا نؤكد هذه القاعدة القانونية ونعتمدها فبعد أن ثبت للمحكمة بإفادات المتهمين لدى النيابة العامة قيامهم بالأفعال التي ذكروها بالتفصيل بمحض إرادتهم فانه لا يوجد مجال للشك أو التخمين بل أصبحت القناعة لدى المحكمة هي أساس الحكم وفق هذه البينة التي تقدمت بها النيابة العامة وهي الدليل المشروع والمتفق مع القانون وبعد ان أعطي المتهمان الضمانات القانونية أما القول يوجد تعذيب وتهديد فهذا القول ينقصه الدليل المادي حتى يمكن التعويل عليه لذا فأننا نقرر رد هذا السبب أيضا من أسباب الاستئناف.

أما بخصوص السبب الرابع وان المحكمة اخطات في وزن البينة فان ما قدم من بينات من طرف النيابة العامة وهي المبرزان  ن/1 و ن /2 كافية للإدانة واننا نتفق مع محكمة الموضوع فيما توصلت اليه من ادانه للمستأنفان وفق ما تم بيانه في السبب الثاني من الاستئناف ولا داعي لإعادة بحثه أيضا تحاشيا للتكرار.

أما بخصوص السبب الخامس من الاستئناف بان القرار المستأنف واجب الإلغاء كون أن عناصر وأركان جريمة التخابر خلافا للمادة 118 ع لسنة 60 لم تتحقق وبالتالي هدم ركن من أركانها يوجب عدم انطباقها وفي ذلك نجد من خلال البينة التي قدمتها النيابة العامة وخاصة المبرز ن/1 و ن/2 أن المستأنفان قد ارتبطا مع المخابرات الإسرائيلية وقاما بتعقب نشطاء فلسطينيين والذي تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال والسج بهم في سجونها وتعرضهم للقتل والتعذيب على أيدي المخابرات الإسرائيلية كل ذلك تم بمساعدة المتهمان لقوات العدو وهذا يشكل الركن المادي لهذه الجريمة وكذلك نجد أن الركن المعنوي قد تحقق وثبت لنا تحققه من خلال ما ذكره المستأنفان في إفادتهم فقد ذكر المتهم الأول برهان في إفادته المبرز ن/1 ووافقت أن اعمل وارتبط معه ومع المخابرات الإسرائيلية وكذلك المتهم الثاني وليد عندما ذكر في إفادته وقبلت التعاون وقد عرض علي انه سوف يعطيني مصاري كل ذلك يدخل في مفهوم القصد أو النية وهو أن نيته أو قصده قد اتجهت إلى مساعدة قوات العدو على اعتقال فلسطينيين وسجنهم وبتحقق هذه الأركان تكون أركان جريمة الجناية المنصوص عليها بالمادة 118 /2 ع لسنة 60 قد تحققت وان إدانة محكمة الموضوع للمتهمين بهذه التهمة واقع في محله.

أما بخصوص السبب السابع من الاستئناف والنعي به أن ما تقدم من بينات لا يرقى للإدانة فان هذا السبب أيضاً قد تم بحثه في الأسباب السابقة ولا داعي لإعادة بحثه مرة أخرى فنقرر رده وعدم قبوله.

 

لــــذلـــــــك

ومن كل ما تقدم وعملا بأحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على أن تحسب لهم مدة التوقيف

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/03/2015

الكاتــب                                                                             رئيس الهيئة