المادة رقم 215 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الرجوع عن شهادة الزور يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية