السنة
2016
الرقم
209
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطعن الأول رقم 209/2016 :

الطـاعـن (المدعي بالحق المدني) : م.ا / الخليل 

                وكيلاه المحاميان : محمد شاهين ومالك شاهين / بيت لحم

المطعون ضده (المدعى عليه بالحق المدني): ا.ب / الخليل

الطعن الثاني رقم 224/2016:

الطـــاعـــــن : الحق العام

المطعون ضده : ا.ب / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

قدم طعنان على الحكم الطعين بتاريخ 05/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/03/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 543/2015 والاستئناف رقم 545/2015 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن الأول للأسباب التالية :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون في تطبيقه وتأويله ومخالفاً لنص المادة 215 الفقرة الثانية ع لسنة 1960 .

2- القرار الطعين خالف للقانون عندما لم يتطرق للادعاء المدني .

يستند الطعن الثاني للأسباب التالية :-

1- القرار الطعين خالف القانون في تطبيقه .

2- كان على المحكمة استئخار النظر في تلك الدعوى الجزائية لحين البت في الدعوى المدنية التي شهد فيها زور وأن محكمة الموضوع لم تفصل في ملف الشهادة الكاذبة فعلى محكمة الجزاء أن تعتبر الدعوى الجزائية مستأخرة لإفساح المجال أمام المشتكى عليه للرجوع عن شهادته أمام محكمة الحقوق لأن القانون يعفيه من العقاب وهذا تفسير خاطئ ...

طالب الطاعن في الطعن الأول قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني وكذلك الطعن الثاني .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده في الطعن الثاني المتهم الى محكمة صلح الخليل عن تهمة شهادة الزور خلافاً للمادة 214/41 لسنة 1960 وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بتاريخ 20/09/2015 ببراءة المتهم مما نسب إليه .

          قدم طعنان على حكم محكمة أول درجة استئنافيين الأول تحت الرقم 543/2015 والثاني 545/2015 والذي قضى بتاريخ 07/03/2016 برد الاستئنافين .

          لم يقبلا بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدما بالطعنين الماثلين للأسباب الواردة فيهما .

          ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن .

          وحول أوجه الطعن المتمثلة بالطعن الأول والطعن الثاني من جهة الخطأ بعدم الحكم بالدعوى الجزائية واستئخارها لحين البت في الدعوى المدنية كون التهم المسندة للمتهم يعول عليها بالإدانة والإعفاء من العقوبة في حال الرجوع عنها أمام الجهة التي شهد أمامها زوراً .

          ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد عالجت مسألة تحريك الدعوى خاصة حول هذه التهمة تحديداً حيث أن المتهم في حال شهد زوراً بمقدوره العودة عن شهادته حتى الفصل في الدعوى التي شهد فيها زوراً ويستطيع أن يعود عن شهادته خلال نظر هذه الدعوى يصار لإعفائه من العقاب مما يجعل من تحريك الدعوى والحالة التي نحن بصددها في جريمة شهادة الزور موقوف على الفصل في الدعوى التي شهد أمامها زوراً بحيث يتضمن الحكم بياناً شهادة الزور وموضوع هذه الشهادة وأن يكون مغايراً للحقيقة وبيان تضليل القضاء والإضرار بالغير أو طلباً بمنفعة يتعذر تحديدها الا بعد صدور الحكم في الدعوى التي تمت بها شهادة الزور ولا تتحقق هذه الجريمة الا بإصرار المتهم على اقوال زور ومغايرة للحقيقة حتى اقفال باب المرافعة في الدعوى الأساس ولا يلاحق والحالة  هذه الشاهد على شهادته الكاذبة .

          ونحن نخلص أن الحكم بالإدانة مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفيه عناصرها القانونية ويجب على محكمة البداية الاستئنافية أن تعالج تلك المسألة وحيث أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل الأول غير وارد ويتعين رده .

          وأما بخصوص الطعن الأول المتعلق بالادعاء المدني والمقدم من المدعي بالحق المدني وحيث ان هذا الادعاء ينظر تبعاً للدعوى الجزائية وأنه يدور وجوداً وعدماً معها أن مصير الادعاء بالحق المدني يتحدد تبعاً لمصير الدعوى الجزائية .

ولما أن الدعوى الجزائية اعتبرت سابقة لأوانها فلا يجوز بحث مسألة الادعاء بالحق المدني الا بالفصل في بالدعوى الجزائية وحيث قررت محكمة البداية الاستئنافية ذلك فقد طبقت صحيح القانون ويكون هذا النعي غير وارد ويتعين رفضه .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة على ضوء ما تقدم رد الطعنين معاً ومصادرة التأمين في الطعن الأول وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2016