السنة
2016
الرقم
209
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة.

 

      المستأنف بالاستئناف رقم 209/2016 و المستأنف عليه بالاستئناف رقم 233/2016  :

ابراهيم نعيم سليم خليل/جنين - ميثلون  

وكيله المحامي الاستاذ محمد ابو عون

المستأنفه بالاستئناف رقم233 /233 و المستأنف عليها بالاستئناف رقم  209/2016  

سوسن محمد سعيد حسن برهم / سيريس  - وسط البلد 

و كيلها المحامي الاستاذ غسان مساد

 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  الموقرة  بتاريخ 14/1/2016   بالدعوى الحقوقية رقم 108/2013   والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ  46767 شيقل للمدعية  وتضمينه الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه  .

يستند الاستئناف رقم 209/2016   للاسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذلك التمس قبوله شكلا

2. القرار واجب الفسخ لكونه غير معلل تعليلا سليما يتفق مع احكام القانون

3. لقد اصدر قاضي محكمة بداية جنين  قرارا في القضية الحقوقية رقم 108/2013 بتاريخ 14/1/2016 وذلك بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (46767)

4. وقد جانب قاضي محكمة بداية جنين الصواب في قراره للاسباب التالية

أ‌.   جانبت محكمة  بداية جنين الصواب في قرارها وذلك لانه جاء دون وزن البينة .

ب‌. جانبت محكمة بداية جنين الصواب في قرارها ايضا  لانه جاء دون التدقيق في بينة المستأنف ( المدعى عليه ) .

ت‌. جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب في قرارها عندما اسست قرارها على بينات لم توزن اذ انها لم تقم بايقاع نصوص قانون العمل على الحسابات المالية .

ث‌. جانبت محكمة الموضوع الصواب في قرارها بالحكم للمدعية ببدل اعياد دينية ورسمية

يستند الاستئناف رقم 233/2016 للاسباب التالية :   

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائة كافة شرائطة الشكلية  التنمس قوله شكلا .

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

3. ان محكم الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعية ببدل مكافاة نهاية الخدمة .

4. ان محكمة  الدرجة الاولى  جانبت الصواب  في عدم الحكم للمدعية بمبلغ 8222 شيكل بدل اعياد دينية رسمية

5. ان محكمة الدرجة  الالى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعية ببدل ايام الراحة الاسبوعية 32890 شيكل

6. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعية بمبلغ 59800 شيكل بدل ساعات عمل اضافية .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/4/ 2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 233/2016 للاستئناف رقم 209 /2016  ، وبجلسة 6/11/2016 ترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 209/2016 ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه و الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، و ترافع و كيل المستأنفة بالاستئناف رقم 233/2016 ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف رقم 233/ 2016 ورد الاستئناف رقم 209 /2016 مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 27/12/2016 ختمت الاجراءات .

 

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف رقم 209/2016 و بمعالجتنا لما جاء فيها من اسباب و فيما يتصل بالسببين الواردين تحت البندين ب و ج  منها ، و المتضمنة القول بان الحكم واجب الفسخ كونه غير معلل تعليل سليما ، و لاشارة الى منطوق الحكم دون أي نعي ، فاننا نجد ان ما جاء في هذين  السببين من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف مواطن الخلل في تسبيب الحكم و اوجه القصور في تسبيب تعليل الحكم المستأنف  ، و ما هو نعيه على منطوق الحكم الذي تم الاشارة اليه في البند ج  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السببين مستوجب الرد للجهالة التي تعتريهما .

 

وفيما يخص الاسباب الواردة تحت البنود 1 و 2 و 3 من لائحة الاستئناف رقم 209 /2006 نجد ان جل ما جاء في هذه الاسباب يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  بتحديد مدة عمل المدعية على اساس من القول أن المدعية لم  تكن تعمل لديه قبل عام 2007 كون المخيطة وحتى عام 2007 كانت تعود ملكيتها للحكومة وفي  تلك الفترة كان هو و المدعية  مجرد عمال على ماكنات تعود ملكيتها للحكومة و كانا يتقاضيا راتبهما من الحكومة ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و بالرجوع الى البينات المقدمة في هذا الخصوص  نجد الشاهدة لبنى ربايعة تقول ( المدعية عملت لدى المدعى عليه من عام 2002 وحتى عام 2011 ..) و الشاهدة نجلى نعيرات تقول  ( عملت المدعية لدى المدعى عليه منذ ان فتح المشغل في 2002 وحتى عام 2011 ..) الشاهدة هويده رباعية تقول ( المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه من عام 2002 وحتى عام 2011 ) ،  و الشاهدة  باسمة قطيط ( .. كنا نعمل عند ابراهيم وكان يحضر شخص اسمه ابو وائل يعمل في السلطة... والمدعى عليه كان يقول عنه شريكه... وكنا نأخذ تعليمات العمل من المدعى عليه ابراهيم وهو من كان يحضر العمال وينقلهم لمكان سكنهم بعد انتهاء العمل ويحاسبنا.. ) لشاهدة   الهام نعيرات ( .. علاقتنا كانت مع ابراهيم ..وابراهيم هو من يقوم بالإشراف علينا وادارة العمل ويحاسبنا وكان يجيب العاملات من بلد ثانية على المشغل وانا ما بعرف احد غير المدعى عليه والذي حكيتو شراكة مع السلطة سمعته من المدعى عليه ) الشاهد كارلو خليل ( .. المدعية كانت تأخذ اوامرها من المدعى عليه حتى ايام العمل في كلية الشهيد ابو جهاد واثناء الكلية وكان المدعى عليه هو الذي يقبض المدعية الأجرة وإذا أخطأت أي عاملة كان بإمكان المدعى عليه طردها من العمل في الفترتين )  وباستعراضنا للبيننات المقدمة في هذا الخصوص  نجدها تؤكد عمل المدعية لدى المدعى عليه  طوال الفترة الممتدة  من شهر 12/2002 وحتى شهر 6/2011 وانها طوال فترة  المشار اليها كانت  تخضع لإدارة واشراف المدعى عليه  فهو الذي  كان يقبضها الاجرة  بالإضافة الى ان البينة المقدمة من قبل المدعى عليه تشير الى ان المدعى عليه وفي الفترة السابقة لعام 2007 كان شريك في المشغل الذي كانت تعمل فيه المدعية وهو الذي كان يحضر العمال وكان من صلاحيته إنهاء خدمات أي عامل ، ولما كان الامر كذلك فان القول بان المدعية لم تكن تعمل لدى المدعى عليه بالفترة السابقة على 2007 عير وارد كونه يخالف ما هو ثابت من البينة ومن ضمنها بينة المدعى عليه  ، هذا فضلا الى ان ظهور المدعى عليه و على نحو واضح بمظهر رب العمل طوال فترة عمل المدعية  فيما يتصل بإدارة العمل والإشراف على العمال ودفع رواتبهم وامكانية الفصل من العمل كل ذلك يجعل من مطالبته بالحقوق العمالية عن مدة عمل المدعية  يتفق واحكام القانون وفق احكام المادة (1) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي عرفت صاحب العمل (كل شخص طبيعي او اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء اجر) ً ، هذا فضلا الى ان انتقال ملكية المخيطة للمدعى عليه بعد عام 2007 وفق ادعاءاته  و استمرار عمل المدعية لديه بعد انتقال الملكية وفق ما اشار اليه الشاهد كارلو خليل حيث قال ( .. كانوا يعملون في الكلية و انتقلوا للعمل تحت امرة المدعى عليه و لصالح المدعى عليه و اصبحت المنشأه ملكه وكملت بنفس الشروط العمل السابقة و لم تنقطع المدعية عن العمل ..)  كل ذلك يجعله مسؤولا عن حقوق المدعية السابقة على انتقال الملكية وفق احكام المادة 37 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولما كان الامر كذلك و استنادا لكل ما تقدم فاننا نجد ان ما جاء بالأسباب الواردة تحت البنود 1 و 2 و 3 من لائحة الاستئناف رقم 209 /2006 مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الوارد تحت البند 4 و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمستأنفة ببدل الاعياد الدينية و الرسمية استنادا لثبوت تقاضي المدعية بدل هذه الاعياد وتعطيلها في موسم الزيتون وبالعودة للبينة المقدمة نجد الشاهد ختام نعيرات و بشهادتها تقول ( في عيد العمال عندما كنا نعطل كان يدفع لنا نفس الاجر واذا عملنا يدفع لنا اجر مضاعفا و بالاعياد الرسمية كنا نعطل ولكن لم نكن نأخذ بدل عنها و كذلك الاعياد الدينية وكان المدعي يعطلنا و لم يكن يدفع لنا عنها ..) و الشاهدة باسم قطيط ( لم يكن يعطينا بدل اجر عن ايام الاعياد الدينية و الوطنية و الرسمية في يوم عيد العمال كان يدفع اجرة ذلك اليوم من جيبه و العاملة التي كانت تعمل في ذلك اليوم كانت تأخذ بدل يومين ..) الشاهدة الهام نعيرات ( .. في عيد العمل كان الشغل اختياري و اذا اشتغلنا بنحسب البدل وهو العيد الوحيد الذي ينحسب لنا فيه بدل او ينحسب لنا اذا بنعطل فيه ..) مما تقدم نجد انه من الثابت ان المدعية لم تكن تعمل بالاعياد الدينية و الرسمية و لم تكن تتقاضى بدلا عنها باستثناء عيد العمال و فق ما ورد على لسان شهود المدعية و المدعى عليه ، و بالتالي فان القول بان البينة اثبتت تقاضي المدعية لبدل الاعياد الدينية و الرسمية يخالف الواقع و لا يمكن الاخذ به على اطلاقه  ، و حيث ان المدعى عليه لم يتقدم باي بينة يثبت من خلالها بان ايام الاعياد الدينية و الرسمية كانت تصادف فترة غياب المدعية في موسم الزيتون وصولا للقول بانها لا تستحق بدل هذه الاعياد كونها لم تكن على راس عملها عند حلولها بالتالي فان النعي على محكمة اول درجة بعدم خصم فترة غياب المدعية بموسم الزيتون من بدل هذه الا عياد يكون غير وارد  ،  الا اننا ومن جهة اخرى نجد ان البينة اثبتت تقاضي المدعية بدل يوم عيد العمال بفترة عملها  الامر الذي كان يتوجب معه على محكمة اول درجة خصم بدل هذا اليوم من مجموع ما استحق لها من بدل اعياد دينية و رسمية ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب ، على ان تبحث محكمتنا مقدار مستحقات المدعية عن مطالبتها ببدل الاعياد بعد خصم عيد العمال و ذلك اثناء بحثها لاسباب الاستئناف رقم 233/2016 .

و بخصوص الاستئناف رقم 233 /2016 فاننا نجد ان ما جاء فيه يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك بحدود ما تطالب به المدعية من مستحقات   وذلك على النحو التالي :

اولا :  فيما يخص استحقاق المدعية لبدل مكافأة نهاية ،  ولما كان الثابت لدينا ان  المدعية  عملت لدى المدعى عليه من شهر 12/2002 وحتى شهر 6/ 2011  اي مدة ثمانية سنوات و ستة اشهر ،  وبالتالي لا يرد القول بان المدعية عملت مدة تزيد عن عشر سنوات ، اذ ان ما وردته المستأنفة في هذا الشأن يخالف الواقع ،    وحيث ان المدعية كانت تتقاضى اجرة يومية مقدارها 55 شيكل ، و طالما  لا يوجد ادعاء بانها فصلت من العمل الامر الذي يعني انها تركت العمل من تلقاء نفسها ، وبذلك  فانها تستحق بذلك ثلثي  مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  فيكون حساب مستحقاتها على النحو التالي:- 55 شيكل الاجر اليومي × 30 يوم بالشهر = 1650  شيكل × 8 سنوات ×  2÷ 3  = 8800 شيكل   وان  مكافأة نهاية الخدمة عن 6 شهور = 6×30 يوم   = 180 يوم  = 550 شيكل  وعليه فان مجموع بدل مكافأة نهاية الخدمه يكون ،  9350 شيكل .

ثانيا : فيما يتصل ببدل الاعياد الدينية الرسمية   وحيث اننا توصلنا من خلال معالجتنا للسبب الوارد تحت البند 4 من الاستئناف رقم 209 /2006  ، ان  المدعية لم تكن تعمل بالأعياد الدينية و الرسمية و لم تكن تتقاضى بدلا عنها باستثناء عيد العمال  حيث كانوا يعطلون و يتقاضون بدلا عنه  و فق ما ورد على لسان الشاهدة ختام نعيرات بالإضافة الى شهود المدعى عليه الذين اكدوا هذه الواقعة  ،  و بالتالي فان الادعاء بان المدعية كانت تعمل في ايام الاعياد يكون غير وارد كونه  مخالفا  لما هو ثابت من البينة المقدمة ، كما لا نجد في لائحة الدعوى او في البينة المقدمة أي تأكيد لعمل المدعية في عيد العمال و عدد المرات التي عملت فيها في هذا العيد طوال فترة عملها    ،  وبالتالي فان تخطئة محكمة اول درجة  بحساب بدل الاعياد الدينية و الرسمية كبدل ايام العادية يكون غير وارد و مستوجب الرد ، و بحساب مستحقات المدعية عن هذه المطالبة وحيث ان الاعياد الدينية و الرسمية هي  10 ايام بالسنة  وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 ، وطالما اننا توصلنا من خلال بحث اسباب الاستئناف 209/2016  الى انه كان يتوجب حسم بدل عيد العمال الذي ثبت ان المدعية استوفت بدلا عنه و بالتالي فان مجموع ايام الاعياد التي تستحق المدعية بدل عنها بالسنة هي 9 ايام بعد حسم يوم عيد  العمال و بالتالي تستحق عن مدة خدمتها في8 سنوات = 55 شيكل × 9 ايام بالسنة = 495شيكل × 8 سنوات = 3960 شيكل ،  وتستحق بفترة عملها خلال 6 اشهر من عام 2011 بدل اليوم الوطني  الذي يصادف في 1/1 /2011 أي 55 شيكل ليكون مجموع ما تستحقه بدل هذه المطالبة 4015 شيكل .

 ثالثا : وفيما يخص  بدل الراحة الأسبوعية: فاننا  نجد من الثابت ان المدعية كانت تتغيب عن العمل مدة شهر وذلك في موسم قطف الزينون وفق ما ورد في لسان الشاهدة ختام نعيرات و حيث ان المدعية لم تكن تعمل في هذه الايام فهي تحسم من مجموع بدل ايام الراحة التي تستحق للمدعية خلال فترة عملها و حيث من مجموع ايام الراحة الاسبوعية التي تستحقها المدعية فترة عملها  ثمانية سنوات و ستة اشهر هي  442 يوم على اعتبار ان السنة تتضمن 52 يوم راحة اسبوعية ،  يخصم منها 34 يوم راحة عن الفترة التي تغيبتها المدعية في مواسم قطف الزيتون طوال فترة عملها  ،  وبالتالي فان المدعية  تستحق بدل 408 ايام  بدل راحة الاسبوعية ، وذلك على النحو التالي  408× 55 شيقل الاجر اليومي  = 22440 شيقل  .

رابعا : فيما يخص ساعات العمل الاضافي ، فاننا نجد انه من الثابت ان المدعية كانت تعمل في اليوم الواحد ثمانية ساعات ونصف  يتخللها نصف ساعة استراحة و كانت تعمل يوم الجمعة على هذا النحو أيضاً وكانت تتقاضى بدل أجر يوم الجمعة أجراً عادياً ،   ولما كانت ساعات العمل الفعلي باليوم هي سبع ساعات ونصف  وفق ما يستفاد من  المادة 68 من قانون العمل  و التي حددت  ساعات العمل الفعلي بالأسبوع  بخمسة واربعين ساعة ، اذ ان عدد ايام العمل في الاسبوع هي ستة ايام وليست سبعة ايام ، فاليوم السابع يفترض انه يوم راحة و ليس يوم عمل ، وطالما ان المدعية اختارت ان تعمل في اليوم السابع و تقاضت بدل اجر عنه وهي تطالب بساعات العمل الاضافي الامر الذي يجعل من طلبها باحتساب ما زاد عن خمسة و اربعون ساعة  خلالها عملها في سبعة ايام غير وارد ، و حيث ان ساعات العمل الفعلي باليوم هي سبع ساعة ونصف وفق ما اسلفنا   و بالتالي  فان نصف الساعة التي كان تتضمنها اوقات العمل كاستراحة لا تحسب من ساعات العمل الفعلي  وعليه  فان معدل العمل الاضافي الذي كانت تقوم به المدعية يوميا هو نصف ساعة ، وحيث انه ثبت من البينات ان المدعية كانت تتغيب عن العمل مدة شهر بمواسم الزيتون اي بمدعل ثمانية اشهر وخمسة عشر يوما طوال فترة عملها و كذلك كانت لا تعمل في الاعياد الدينية و الرسمية اي بمعدل 82 يم خلال فترة عملها و بالتالي فان هذه الايام يتم خصمها عن مجموع مدة عمل المدعية ، وحيث ان عدد ايام عمل المدعية خلال فترة عملها هو 3102 يوم ،  يخصم منها 337 يوم تغيبتها عن العمل لتكون مجموع الايام التي تستحق بدل اضافي عنها هو 2765 بمقدار نصف ساعة باليوم  ،  بذلك تستحق 5 شواكل و156 أغورة  بدل اجر نصف الساعة الإضافية × 2765 يوم = 14256 شيكل

خامسا : بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين :فان تستحق أجر 42 يوما أي مبلغ وقدره 2310 شيكل.

سادسا : فيما يتعلق ببدل الاجازة الثقافية : وحيث لم تتقدم المدعية ما  يثبت اشتراكها بدوره ثقافية وقيام المدعى عليه بخصم مدتها من راتبها وبالتالي فان مطالبتها  بهذه الاجازة تغدو غير وارده و واجبة الرد .

و عليه فاننا نجد ان السبب الوارد تحت البند رقم 4 من الاستئناف رقم 209 /2016 يرد على الحكم المستأنف من حيث مقدار الملبغ التي تسحقه المدعية كبدل الاعياد الدينية و الرسمية ،  في حين ان اسباب الاستئناف رقم 233/2016  ترد على الحكم المستأنف  من حيث وزن البينة و تطبيق القانون  فيما يتصل بمقدار المبلغ الذي تستحقه المدعية كبدل لمكافاة الخدمة و بدل الراحة الاسبوعية  وبدل العمل الاضافي

لذلك

لذا فاننا قبول الاستئنافين  موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ  اثنان وخمسون الف و ثلاثمائة وسبعة عشرا شيكلا  للمدعية ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باية اتعاب محاماه .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 27/12/2016 .