السنة
2016
الرقم
209
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: اياد خالد فايز زياده / نابلس

                  وكيلاه المحاميان محمد سالم سقف الحيط و/او محمد عنان وصفي مصري / نابلس

المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهليه للتأمين / نابلس

                  وكيلها المحامي مجدي ابو صالحه / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيليه بتاريخ 14/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 05/01/2016 في الاستئناف المدني رقم (315/2015) القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها. والغاء قرار التصحيح للمستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

بتاريخ 27/07/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن بالنقض (ضم الى ملف الدعوى).

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/09/2016