السنة
2016
الرقم
209
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور

المستــدعــــــي : طالب عبد الله يوسف سحويل / عبوين

                  وكيله المحامي : موسى حباس / رام الله 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 454/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/03/2016 عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 371/2014 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف التنفيذ .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النقض المقدم .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  26/06/2016