السنة
2016
الرقم
169
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويـــة الســـادة القضـــاة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعــــــي: أسعد ابراهيم أحمد عكة / ترقوميا

                  وكيله المحامي: محمد فطافطة / الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 741/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/04/2016 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 9/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وبالنظر لماهية النزاع .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/06/2016