السنة
2016
الرقم
152
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويـــة الســـادة القضـــاة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي، عزت الراميني.

المستــدعــــــي: راجي خضر جريس حنونة / بيت ساحور

                  وكيله المحامي: إياد خير / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1110/2014 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/11/2014 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 87/2010 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الأصل المشار إليه.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل واعتماد كفالة الكفيل بسام جورج بشارة مسعد المرفقة مع الطلب.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/06/2016