السنة
2016
الرقم
152
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

صابر خضر الياس جرايسة / واد ابو سعدي

وكيله المحامي

:

جورج بنورة / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

قاسم محمد صالح محمود سلهب / الدوحة

 

وكيله المحامي

:

انطون سلمان / بيت لحم





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية 253/2015 بتاريخ 28/1/2016 و القاضي بالحكم للمدعي / المستأنف عليه بمبلغ ( 9990) شيكل مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام مع الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1. ان القرار المستأنف باطلاً لمخالفة احكام المادة (141/1+2) من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية لاشتراك القاضي رائد عصفور بنظر الدعوى امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية و لاصداره الحكم المستأنف

2. أخطأت المحكمة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لعدم مطالبة المدعي به و لان اطالة امد الدعوى لم يكن بسبب المستأنف

3. ان القرار المستأنف مخالف للمادة 175 من الاصول لعدم شمول القرار لاسماء الخصوم كاملة

4. ان المحكمة اخطأت في تحقيق التطابق بين الوقائع و القانون

5. ان النتائج التي توصلت اليها المحكمة غير سليمة و البينات لا تؤدي الى النتيجة التي وصلت اليها  

6. ان القرار قاصر و لم يعالج ما تم اثارته بالمرافعة والقرار غير معلل

7. ان المحكمة أخطأت بالحكم للمدعي ببدل المكافأة و الفصل التعسفي و الاجازة السنوية لان البينة المقدمة تثبت تركه العمل من تلقاء نفسه

8. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل اشعار لتركه العمل من نفسه و عمله مياومة يستحق بدل اسبوع فقط

و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و رد الدعوى و اعادة الدعوى لمحكمة بيت لحم  لتنظر من هيئة مغايرة مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في 13/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف  عليه و تقدم وكيل المستأنف بمرافعة على 3 صفحات (2-4) من الضبط و في 30/5/2016 ترافع وكيل المستأنف عليه على 3 صفحات من (7-9) من الضبط و حجزت الدعوى لاصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر بنتيجتها هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى و ما قضت به محكمة النقض الموقرة و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ان نشير ابتداءً الى اننا بصدد نظر استئناف مقدم على حكم صادر باعتراض على حكم غيابي مقدم اثناء سريان قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم الملغي بصدور قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 واننا نعالج دعوى عمالية مقامة منذ سنة 1994 امام محكمة بداية رام الله قبل انشاء محكمة بداية بيت لحم و ما تبع ذلك من احالة لمحكمة صلح بيت لحم و استئناف امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ثم احالة اخرى و ان قانون العمل الاردني القديم رقم 21 لسنة 1960 و تعديلاته لسنة 1965 هو القانون واجب التطبيق على الدعوى لوقوع العمل و أنتهاءه أثناء سريانه .

ثانياً : وبالعودة الى اسباب الاستئناف و بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط ببطلان الحكم لصدوره خلاف المادة 141 من قانون الاصول نجد ان سعادة القاضي رائد عصفور قد نظر الاستئناف المدني رقم 78/2010 المقدم امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بجلسة 17/6/2015 و قرر احالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم هدياً على قرار محكمة النقض الموقرة رقم 666/2011 و 678/2011 فقط أي انه نفذ ما طلبته محكمة النقض من حيث الاحالة وسار على تعليمات محكمة النقض و لم ينظر الاستئناف موضوعاً و لم يبحث اسبابه و لم يعالج أي نقطة قانونية فيه و لم يتخذ أي قرار لمصلحة أي من طرفي الدعوى و انحصر دوره فقط في الاحالة و تنفيذ توجيهات محكمة النقض الوقرة ثم عاد سعادته و نظر الدعوى امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها المدنية الموضوعية واستمع الى مرافعات الاطراف بجلسة 28/1/2016 واصدر الحكم المستأنف و على ضوء ذلك هل يشكل ذلك بطلاناً للحكم و مخالفة لحكم المادة 141 من قانون الاصول تنص المادة 141/1 /و من الاصول على ( يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى و لو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات التالية( و) اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً او محكماً او وسيطاً .) و جاء بالفقرة (2) يقع باطلاً كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة .)

 والذي نجده في تحليل هذا النص ان الهدف و السبب و الغاية التي ارادها المشرع من منع القاضي ان ينظر الدعوى اذا سبق له نظرها هو ابداءه رأياً فيها او اصداره حكماً نهائياً فيها مما يحول دونه  و دون نظرها  كقاضي طعن بالمستقبل و استماعه للبينات ووزنها و سماع دفوع و دفاع أما اتخاذ اجراءات تأجيل او الاحالة او غير ذلك من الاجراءات لا تحول دونه و نظر الدعوى مرة اخرى و قد جاء في حكم محكمة النقض المصرية ( رقم 22/3/1990 لسنة 55 ق) المنشور في مجموعة المليجي بالتعليق على قانون المرافعات المصري بالجزء 3 على الصفحة 558 ( و المعول عليه فيما يتعلق بهذا السبب من اسباب عدم صلاحية القاضي و الذي نصت عليها الفقرة الخامسة من المادة 146 محل التعليق ان يكون القاضي قد قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً) و انظر كذلك شرح فتحي والي في كتابة الوسيط بند 105 ص 180.

وعليه يكون ما قام به سعادة القاضي من نظر الدعوى بالاستئناف و تقريره الاحالة فقط تنفيذاً لحكم محكمة النقض لا يشكل سبباً للتنحي و لا يعد سبباً للرد وفق المفهوم سابق الاشارة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بغلاء المعيشة و الحكم به رغم عدم طلبه من الخصم فاننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بسبب ان الدعوى مقامة منذ 1994 و لم يصدر فيها حكم حتى 2016 و بالعودة الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي / المستأنف عليه لم يطلب في دعواه ببدل الفائدة القانونية او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و كما ان وكالته الخاصة لم تتضمن حق المطالبة بهذه البدلات هذا من جانب  ومن جانب اخر كان ما عللت به محكمة الدرجة الاولى قرارها بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة جاء بسبب عدم صدور حكم منذ 1994 و حتى 2016 و ان هذا الذي ساقته محكمة الدرجة الاولى غير واقعي ويخالف ما تم من اجراءات امام درجات التقاضي المختلفة فقد اقيمت الدعوى امام محكمة بداية رام الله و صدر حكم فيها غيابياً بالعام 1995 و تم الاعتراض عليه و نظر الاعتراض و تم سماع البينات ثم احيلت الدعوى الى محكمة بيت لحم عند انشائها واستمرت بنظرها و صدر حكم اخر بالاعتراض وتم الطعن به امام محكمة استئناف بداية بيت لحم وجرى الطعن به نقضاً و تقرر بطلان الاجراءات منذ عام 2002 وعادة مرة اخرى ثم احيلت الدعوى الى محكمة البداية مرة اخرى و بعد اعتماد البينات صدر الحكم المستأنتف كما نجد ان الدعوى قد مرت بمراحل اضراب الموظفين و مراحل الانتفاضة بالعام 2000 و ما تبعه من اغلاقات وتسكير للطرق  و بالتالي تحميل المستأنف تبعات ذلك لا يقوم على اساس قانوني سليم في ظل عدم المطالبة بذلك من المستأنف عليه مما يوجب قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف .

رابعاً :  و بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب و الادعاء ببطلان الحكم لمخالفته المادة 175 من الاصول لعدم شموله اسماء الخصوم كاملة فاننا نجد ان الدعوى ابتداءً اقيمت ضد المستأنف بالاسم الثنائي ( صابر جرايسة ) و انه عندما قدم اعتراضه على الحكم الغيابي وضع اسمه الرباعي (صابر خضر الياس جرايسة ) و صدور الحكم المستأنف بالاسم الثنائي لا يعد سبباً لبطلانه طالما  تحققت الغاية من ذلك بتقديم الطعن هذا منه ضمن النظرية العامة للبطلان الواردة في المادة 22 و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و عليه يكون هذا السبب واجب الرد سيما ان المقصود بالنقص باسماء الخصوم ذلك الذي يشكك في تعيين الخصم او في تحديد صفته في الخصومة .

خامساً :  وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم عدم تحقيق التطابق بين الواقع و القانون فاننا و لغايات هذا السبب نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت الواقع على نصوص القانون تطبيقاً سليماً و عالجت الوقائع من خلال استعراض اسباب الدعوى و معالجة دفوع المستأنف / المدعي عليه و الرد عليها و بالتالي لا اساس قانوني لهذا السبب مع اننا  سنقوم بمعالجة التسبيب و التعليل في بند لاحق مما يوجب رد هذا السبب في هذه المرحلة .

سادساً : اما بخصوص الاسباب (5 و 7 و 8 ) من ملخص الاسباب المتعلقة بالبينات ووزنها و الحكم بالبدلات الواردة في الحكم فاننا للترابط سنقوم بمعالجة هذه الاسباب معاً على النحو التالي : تقدم المستأنف عليه / المدعي بنفسه للشهادة امام محكمة الدرجة الاولى و قد جاء في شهادته انه عمل لدى المدعي عليه في المخيطة الخاصة به اما المدعي عليه فقدم بينته في الاعتراض المقدم منه على الحكم الغيابي وقدم نفسه ايضا للشهادة و الشاهد خضر درعاوي و الشاهد سامي تعامله و من خلال هذه البينة يتضح ما يلي :

1. انه من الثابت عمل المدعي لدى المدعي عليه في مخيطته الكائنة في بيت ساحور منذ شهر 8/1991 و حتى 8/1994  باستمرار وانه المدعي عليه  كان يشغل عشرة عمال أي مؤسسة منتظمة لغايات تطبيق احكام قانون العمل القديم وذلك ثابت من شهادة المدعي لنفسه على الصفحة 3 من الضبط حيث قال ( كنت اعمل عند المدعي عليه في بيت ساحور خياط و المدعي عليه كان عنده عشرة عمال وباشرت العمل منذ 8/1991 و حتى 8/1994 باستمرار) و كذلك من خلال شهادة المدعي عليه على الصفحة 22 حيث قال ( اعرف المدعي حيث كان يعمل عندي .. في مجال الخياطة في شهر 8 من عام 1994 ... ) و كذلك الشاهد ردعاوي و الشاهد تعامله على الصفحة 80 من الضبط  وبالتالي مدة عمل المدعي لدى المدعي عليه هي ثلاث سنوات

2. و فيما يتعلق بالاجر فقد ثبت ان الاجر اليومي كان 45 شيكل و قد جاء في شهادة المدعي انه كان يعطيه  اجرة 45 شيكل باليوم و كذلك شهادة المدعي عليه اذ قال كانت اجرته من 40-45 شيكل باليوم )

3. وبخصوص الاجازة السنوية فقد ثبت عدم منح العامل / المدعي  تلك الاجازة و قد جاء في شهادته لنفسه ( لم اكن اخذ ايه اجازه ) و لم يقدم المدعي عليه ما يدحض هذه البينة على الرغم من انه هو المكلف باثبات منح الاجازة السنوية للعامل

4. و بخصوص الفصل التعسفي نجد انه من الثابت و بعد ان كان المدعي عند المدعي عليه في مكتبه خرج من المكتب ومن ثم عاد للعمل على ماكنة الخياطة لمدة ربع ساعة تقريبا وغادر لوحده ولم يعد للعمل و هذا ثابت من شهادة الدرعاوي حيث قال ( حيث انني اذكر انه في يوم ترك قاسم العمل استدعاه صابر الى مكتبه لنصف ساعة بعد ذلك اكمل قاسم العمل لمدة عشر دقائق  وبعدها خرج من المكتب وذهب الى الماكنة التي يعمل عليها وباشر عمله لمدة ثلث ساعة او نصف ساعة لا اذكر بالتحديد  ثم غادر المخيطة و لم يعد الى العمل بعدها ...)من ذلك يكون واضحاً ان المدعي هو من  ترك العمل من تلقاء ذاته  و ان ما حصل لا يعد فصلاً تعسفياً و ان ما ورد على لسان المدعي من وقائع جاءت بينة المدعي عليه لتدحضها و ان بينته اقوى و قانونية مما يجعل  من الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي جاء ضد وزن البينة وزناً سليماً و يتعارض مع الوقائع الثابتة في الاوراق و يكون بذلك ما ورد بالبند 5 وارداً على الحكم المستأنف من هذه الناحية سيما ان ما ورد في شهادة المدعي بخصوص هذه الواقعة لا يشكل فصلا تعسفياً

5. و بخصوص المكافأة و طالما ثبت ان المدعي هو من ترك العمل من نفسه ولم يتم فصله من صاحب العمل و بناء على المادة 18/2 من قانون العمل المطبق لا يستحق العامل بدل المكافاة ان هو ترك العمل من نفسه الا اذا كان قد عمل اكثر من 15 سنة و بالتالي المدعي لا يستحق بدل المكافاة لتركه العمل من تلقاء نفسه .

6. وفيما يتعلق ببدل الشعار فطالما لم يتم فصله و هو من ترك العمل فعن أي اشعار نتكلم فلا يستحق بدل ذلك الاشعار لتركه العمل من تلقاء نفسه و عدم فصله و عليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف من هذه الناحية ايضاً

سابعاً : وبخصوص السبب (6) المرتبط بالقصور و عدم معالجته المحكمة لما تم اثارته بالمرافعة فاننا نجد ان ما اثير بالمرافعة حول الجهالة الفاحشة و ما اثير بالمرافعة امام محكمة الاستئناف كذلك غير وارد ذلك ان وكالة وكيل المدعي تضمنت المطالبة بمبلغ (14850) شيكل قيمة حقوق عمالية للمدعي بذمة المدعى عليه عن فترة العمل من1/8/1991 حتى 10/8/1994 كفصل تعسفي وان ذلك الذي ورد بالوكالة كافياً لمعرفه الدعوى وقيمتها وضد من يريد اقامتها و موضوعها مطالبة بحقوق عمالية و فصل تعسفي و عن مدة عمل محددة ولا يشترط ان تتضمن الوكالة تفاصيل الدعوى بالكامل و قيمة كل مطلب من تلك المطالبات لان القانون هو الذي يحدد الحقوق العمالية ، و تفاصيلها تورد في اللائحة أي لائحة الدعوى مما يجعل من هذا السبب واجب الرد

ثامناً : و اخيرا يكون للمدعي في مواجهة المدعي عليه فقط بدل الاجازة السنوية البالغة 21 يوم عن السنة الاخيرة الا ان  المحكمة قضت عن آخر سنتين و لم يطعن المستأنف في ذلك و بالتالي 21 يوم * 45 شيكل *2= 1890 شيكل فقط ورد المطالبة ببدل الاشعار و الفصل التعسفي و المكافأة لثبوت ترك المدعي العمل من تلقاء ذاته و عدم التعرض لبدل يوم الجمعة لعدم طعن المدعي به

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و تعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ليصبح الزام المدعي عليه صابر خضر الياس جرايسة بان يدفع للمدعي قاسم محمد صالح محمود سلهب مبلغ 1890 شيكل الف و ثمانمائة و تسعون شيكل فقط و رد الدعوى فيما زاد عن ذلك على ان يتحمل كل طرف رسومه و مصاريفه و اتعاب محاميه

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 19/9/2016