المادة رقم 18 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
1- يقصد بالتوجيه المهني النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال لفرص العمل والتدريب المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم.
2- يقصد بالتدريب المهني النشاطات التي تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من العمال المدربين. وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة وتطويرها بصفة مستمرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية