السنة
2016
الرقم
146
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عمـاد سليـم سعـد

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

المستدعــــــــي: خضر أحمد علي المسالمة / بيت لحم

                 وكيله المحامي: تامر الحروب / بيت لحم

المستدعى ضدها: إلسي ابراهيم حنا حنضل / بيت لحم

                 وكيلها المحامي: سميح الصليبي / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 02/05/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا ً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

يستند المستدعي في طلبه على ما يلي :-

1- بتاريخ 02/05/2016 تقدم المستدعي بالطعن بالنقض على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في 19/2013 والذي حمل الرقم 639/2016.

2- أن أسباب النقض الواردة في لائحة الطعن أسباب جدية من شأنها تغيير الحكم المطعون فيه.

3- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه في هذه المرحلة يلحق بالمستدعي ضررا ً كبيرا ً خاصة أنه إخلاءه من المأجور يفرض أمرا ً واقعا ً لا يمكن تلافيه وقد يتم تغيير معالم المأجور الأمر الذي يصعب تغييره وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ في حال تم قبول الطعن.

4- المستدعي على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها محكمة النقض مناسبة.

وبالنتيجة يطلب المستدعي وعملا ً بأحكام المادة "240" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن المتفرع عنه هذا الطلب.

المحكمــــــــــــــــــة

          ولما كانت القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص "بأن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ" إلا إذا رأت المحكمة أن هناك أسباب تبرر استثناء الخروج عن هذه القاعدة الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير وارد لعدم توافر ما يبرر الخروج عن الأصل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لذلــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.

 

قرارا ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016

الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــس

        ن.ر