السنة
2016
الرقم
169
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و محمود الجبشة

 

المســـــــــتأنف : ش.ح - نابلس.

                      وكيله المحامي داوود درعاوي / رام الله

 

المستأنف ضده : الحق العام.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 16/3/2016 في الطلب المتفرع عن دعوى جرائم الفساد رقم 4/2014 موضوعه اخلاء سبيل بالكفالة و/او الغاء مذكرة توقيفه والقاضي برد الطلب حفاظاً على اجراءات المحاكمة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم بانعدام والغاء مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي علي مهنا بعد زوال صفته.

2.  النعي على الحكم المستأنف انه خالف حجية الامر المقضي به في قرار محكمة الاستئناف رقم 340/2015

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة لسببي الاستئناف ومعالجتها فإن المحكمة تجد انه لا مصلحة معتبرة للمستأنف بالنعي على أمر إعادته للتوقيف الصادر عن القاضي علي مهنا لزوال صفته طالما أن محكمة الدرجة الاولى لم تتشبث بالقرار المذكور ولم تتخذه اساساً لبناء حكمها عليه برفضها طلب اخلاء سبيل المستأنف (القرار موضوع الطعن) وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد بنت حكمها المستأنف برفض اخلاء سبيل المستأنف وذلك حفاظاً على سلامة اجراءات المحاكمة (حفاظاً على سلامة التحقيقات النهائية) ولم يبني حكمها استجابة لتعليمات القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا المذكور بإعادة توقيفه وبالتالي فإنه لا مصلحة معتبرة للمستأنف بالنعي على قرار القاضي علي مهنا بالبطلان طالما أن محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف لم تستند اليه ولم تتخذه اساساً لحكمها ولم تقرر رفض اخلاء سبيل المستأنف لاتخاذها له حجة عليها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان من القواعد العريضة في قانون الاجراءات الجزائية ان الاحكام التي تصدر في طلبات الافراج بالكفالة سواء بالقبول او الرفض تعتبر من الأحكام الوقتية التي ليس لها حجية الامر المقضي به امام القضاء المختص والذي له الحق في الرجوع عنها وذلك تبعاً للظروف المحيطة بكل قضية بحيث يتم التعامل مع هذا الامر بطريقة واقعية وليس بصورة مجردة نشير بذلك الى ما جاء بشرح الاجراءات الجنائية لرؤوف عبيد وما تواترت عليه احكام القضاء بهذا الشأن منها القرار 26/2006 ، 18/2006 نقض فلسطيني وعليه فان تشبث الجهة المستأنفة ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل المستأنف قد اكتسب حجية الامر المقضي به هو امر لا يسعفه قانون فنقرر رده.

 

ومن ناحية اخرى أيضاً فان المحكمة تجد أن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً على ان التوقيف هو امر احترازي تقوم به المحكمة عادة وذلك لغايات ضمان حضور المتهم جلسات المحاكمة وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تورد بقرارها المستأنف اسباباً سائغة ومبررات مقبولة على استبقاء المستأنف موقوف حيث ان هذه الاخيرة اكتفت برفضها طلب اخلاء سبيله بالكفالة وذلك لسلامة اجراءات المحاكمة وحيث ان سلامة اجراءات المحاكمة يمكن تحقيقها بكفالات وشروط تضمن حضور المستأنف جميع جلسات واجراءات المحاكمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واخلاء سبيل المستأنف وفق الشروط الواردة بالقرار السابق الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/8/2015 بالاستئناف الجزائي 340/2015 وهي :-

1.  كفالة نقدية مقدرها عشرة الاف دينار اردني تودع في صندوق المحكمة.

2.  كفالة عدلية بقيمة مئة الف دينار.

3.  منعه من السفر وتسطير الكتب اللازمة للمعابر والحدود.

4.  ان يقدم المستأنف نفسه لاقرب مركز شرطة كل شهر مرة واحدة.

5.  ان يقدم مكان اقامة معلوم له ضمن دائرة اختصاص محكمة جرائم الفساد بمدينة رام الله.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2016