السنة
2020
الرقم
150
تاريخ الفصل
11 مايو، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف : ح.م/نابلس.

وكيله المحامي احمد السيد و/او ريما السيد مجتمعين و/او منفردين/نابلس.

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/3/2020 بالقضية الجزائية رقم(249/2019) والقاضي برفض اخلاء سبيل المتهم(المستأنف).

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف للقانون حيث لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار المستأنف بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي يوصي بعدم حبس المستأنف.

2- القرار المستأنف مخالف للقانون حيث لم تأخذ المحكمة مصدرة الحكم بالمدة التي امضاها على ذمة هذه القضية حيث لا يوجد مبرر لابقاء المستأنف موقوف خاصة وان الملف محال للمحكمة وهو موقوف منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

3- ان التوقيف ليس بعقوبة وليس في القانون ما يمنع من اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة حيث ان التوقيف هو امر احترازي وليس بعقوبة وهو استثناء عن الاصل حيث ان من حق المتهم ان يحاكم حرا طليقا استنادا لمبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

4- ان طبيعة التهمة ليست سببا لبقاء المتهم موقوفا لان الاصل براءة الانسان كما ان المحكمة غير مقيدة بالوصف الجرمي المسند من قبل النيابة حيث ان المحكمة بنتيجة المحاكمة هي من تحكم بالبراءة و/او الادانة ولها ايضا ان تعدل الوصف الجرمي.

5- لا يوجد ما يمنع من اجراء محاكمة المتهم(المستأنف) مكفولا كما انه لا توجد أي خطورة على مجريات المحاكمة والمتهم مكفولا.

6- لا يوجد أي خطر على الامن والنظام العام في حال اخلاء سبيل المتهم(المستأنف) بالكفالة.

12. المستأنف لديه مكان اقامة معروف يقع ضمن اختصاص المحكمة وهو مستعد لتقديم الكفالة التي تراها المحكم مناسبة ضمانا لحضور جلسات المحاكمة.

ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بالغاء القرار المستأنف وبالتناوب اخلاء سبيله بالكفالة المناسبة و/أي اجراء المقتضى القانوني.

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 11/5/2020