السنة
2020
الرقم
150
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، امنة حمارشة ، مأمون كلش

 

المستــدعــــــية : يسرى أسعد يوسف زايط / أبو مريم / طولكرم

           وكيلها المحامي : عرفات رسلان عرفات / طولكرم

المستدعى ضده : ناصر ربحي معتوق شومان / طولكرم

          وكلاؤه المحامون : سهيل أبو صاع وديليا أبو صاع وعلاء أبو سعده واماني رضوان

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 18/06/2020 بهذا الطلب رقم 150/2020 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 628/2020 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 02/06/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 169/2015 ، القاضي بتأييد الحكم المستأنف موضوعاً الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 12/07/2015 ، في الدعوى المدنية رقم 1298/2013 المتضمن الزام المدعى عليها - المستدعية - باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والزامها بدفع مبلغ 4800 دينار .

تستند المستدعية إلى القول:

ان المستدعية جديرة بالحماية وهناك أسباب جدية للطعن فيه ، وان تنفيذ الحكم المطعون فيه في حال تنفيذه يلحق ضرراً كبيراً وفادحاً بالمستدعية لا يمكن تداركه وتلافيه .

لذلك تلتمس المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ، وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن ، وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق .

وحيث نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة :-

1- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 628/2020 في شقه المتعلق بالاخلاء فقط لحين البت في الطعن الماثل .

2- عدم إجابة الطلب فيما يتعلق بالشق المالي منه .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

21/06/2020