السنة
2018
الرقم
299
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــي : علي راشد محمد عبد الغني / صيدا.

                   وكيله المحامي: سهيل ابو صاع / طولكرم.

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1344/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/ 6/2018 عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم  3/2012 وذلك  لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفق الصلاحيه التقديرية المقررة لهذه المحكمة وفق نص الماده 240 سالفة الاشارة.

 

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1344/2018 المتفرع عنه الطلب الماثل وتكليف رئيس قلم هذه المحكمة باجراء المقتضى اللازم تبعاً لما ورد.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2018