السنة
2018
الرقم
332
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــــي السيـــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــــي: سائد محمد رشدي موسى حمد / طولكرم

           وكيله المحامي: جاسر زهير خليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1161/2018 بهذا الطلب رقم 332/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/05/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1098/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن فإننا ولطبيعة الدعوى وماهيتها نجد ما يبرر الخروج عن الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها.

 

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر