السنة
2019
الرقم
489
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــون : 1- جورج ابراهيم متري خوري / رام الله

                      2- أنيس ابراهيم خوري متري / رام الله

                      3- فكتور نصر نقولا متري / رام الله

          وكيلاهم المحامون : قصي عواد ولينا البدري / رام الله   

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1459/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/09/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 279/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى للمادة 240 سالفة الاشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني 1459/2019، المتفرع عنه الطلب الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/12/2019