السنة
2019
الرقم
112
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعـــــي : أحمد محمد مسعود جابي / نابلس.

            وكيله المحامي: اشرف وائل عمران / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1805/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 96/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كان ظاهر الاوراق نجد ما يشير لضرورة اعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة (240) من القانون سالف الذكر نقرر وقف التنفيذ.

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019