السنة
2019
الرقم
112
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن     :   الحق العام (النيابة العامة)        

 

المطعـون ضدهما : 1. م.ا / الخليل .

2. ع.ا / الخليل .

وكيلهما المحامي فراس التميمي / الخليل .

 

-   بتاريخ 17/02/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 256/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- ان البينة التي قدمتها النيابة العامة كافية لادانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة .

3- أخطأت محكمة الاستئناف باستبعاد شهادة الشاهد ق.ا دون ان تبين في حكمها المطعون فيه التناقض الذي تدعي به .

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما .

الا ان ذلك مشروط بان يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا مما نرى معه ان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019 .