السنة
2019
الرقم
113
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضدهما : 1- أ.د / الخليل.

                          2- ش.د / الخليل.

                      وكيلهما المحامي: طارق البطران / الخليل.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/02/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ  08/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 244/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- ان البينة التي قدمتها النيابة العامة كافية لادانة المطعون ضدهما بما اسند اليهما.

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة.

3- خالفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه احكام المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية….

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وقبل البحث في أسباب الطعن

نجد انه يستفاد من أحكام المادة 151 من قانون الاجراءات الجزائية ان القانون لا يشترط لاصدار قرار الاتهام ولائحته على المتهم بالجريمة المسندة اليه أن تتوفر أدلة كافية للحكم بالادانة، وانما يكفي أن تكون هنالك أدلة كافية للاحالة الى المحكمة المختصة على أساس أن تقدير هذه الادلة وبيان ما اذا كانت كافية للحكم بالادانة او عدمها يعود للمحكمة ذاتها ووظائف النيابة العامة تقتصر على جمع الادلة لا تقديرها.

-   ومن صلاحية محكمتنا أن تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي توصلت اليها اذا كانت هذه الوقائع قد بنيت على اجراءات غير قانونية او اذا كانت البينة التي بني عليها الحكم لا تؤدي الى تلك النتائج.

-   وفي هذا الخصوص نجد أنه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتميز ماهية الجرم وأحواله، اذ تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات، ويجوز للمحكمة والنيابة العامة اجراء الخبرة للوصول الى الحقيقة وأن اجراء الخبرة الفنية بالمضاها والاستكتاب نوع من انواع الخبرة، لان الغرض من الاستعانة بالخبرة هو الوصول الى الحقيقة، ولتكون المحكمة على بينة من أمرها عند اصدار حكمها، ولتكون البينة غير مترردة وجازمة، وتكون الخبرة حينئذ إما دليل اثبات او براءه، لأن معرفه فيما اذا كان أحد التواقيع المنسوبة لاحد اطراف الدعوى يعود لهما أو لأحدهما وكذلك التاريخ أو أي بيانات مختلف على صحتها دلالة حاسمة في ثبوت او نفي التهم المسندة للمطعون ضدهما.

-   وبناءاً على ذلك وتحقيقاً للعدالة فكان يقتضي على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 208، 334 من قانون الاجراءات الجزائية واجراء الخبرة الفنية بالمضاهاه والاستكتاب بمعرفة خبير وذلك لاجراء استكتاب المطعون ضدهما وأي طرف منكر التوقيع على شهادة الخصم والشيكين بما تحتويه من بيانات وأرقام وتواريخ المدعي تزويرها وذلك لبيان فيما اذا كانت بخط يد المطعون ضدهما أو أحدهما أم لا.

-   وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للاصول والقانون وسابقاً لاوانه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019