السنة
2020
الرقم
111
تاريخ الفصل
29 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : ن.ط / رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 21/1/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 432/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...

2- الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون....

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • نجد ان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف قد استندت الى تقرير الخبرة المقدم من الخبير الشاهد ايمن غزاوي والمكلف من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في قضية أخرى ليست محل الطعن .

وكذلك على تقرير الخبرة الاستشاري المقدم من الخبير الشاهد جمال الياسوفي والذي قام بتنظيم تقريره وتقديمه بناء على طلب وتكليف من المحامي علاء ديريه .

وقد ايدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه .

  • كما نجد ان تقرير الخبره المقدم من الشاهد الخبير عمر فتوح تم تنظيمه بناء على طلب من المحامية ريما السيد مقدم لرئيس محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية مذيل بمشروحات بالموافقه .
  • وفي هذا الخصوص ، نجد انه يجوز الاستعانه بأهل الخبرة لتمييز ماهية الجرم واحواله ، اذ تعتبر الخبرة الفنية وسلية من وسائل الاثبات ، ويجوز للمحكمة والنيابة العامة اجراء الخبرة للوصول الى الحقيقة ، وان اجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب نوع من أنواع الخبرة لأن الغرض من الاستعانه بالخبرة هو الوصول الى الحقيقة ولتكون المحكمة على بينة من امرها عند اصدار حكمها ، ولتكون البينة غير متردده وجازمه وتكون اما دليل اثبات او براءة ودلالة حاسمة في ثبوت او نفي التهمة.
  • وبذلك فإن التقارير الفنية المقدمة والمنظمة خارج المحكمة بخصوص هذه القضية من قبل الخبراء الثلاثة لا تعتبر بينة قانونية ، لان امر انتخاب الخبير واجراء الخبرة الفنية في المسائل الجزائية يجب ان يتم من قبل المحكمة التي تنظر القضية وتحت اشرافها .
  • وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استبعاد التقارير الثلاثة ، وتحقيقاً للعدالة وللوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها واجراء خبرة فنية جديده بمعرفة خبير او اكثر لاستكتاب المتهم ن. والمشتكي ع. كل على حده ومضاهاة خط يدهما على الخط المحرر به الشيك موضوع الدعوى بما يحتويه من بيانات وتوقيع وذلك لبيان فيما اذا كتب بخط يد احدهما وتوقيعه ام لا ، لما لذلك من أهمية في التطبيقات القانونية وهي البينة الرئيسية المعول عليها في القضية .
  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتقتضي .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/7/2020.