السنة
2019
الرقم
113
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة / رام الله    

وكيلها المحامي

:

محمد ظرف / رام الله    

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي

: :

عبد الله منذر عبد الله عريقات / اريحا  سنان غوشة / اريحا

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية اريحا بتاريخ 4/2/2019 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 116/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفعة مستعجلة بمبلغ 31 الف شيكل ودفعات شهرية بواقع 2000 شيكل لمدة 6 شهور .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :-

1- قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية اريحا غير مختص والاختصاص ينعقد لمحكمة بداية اريحا .

2- اخطأت المحكمة بالزام المستانفة بدفع بدل دفعات مستعجلة مبلغ 31 الف شيكل كونها قامت بتغطية كافة مصاريف العلاج للمستأنف عليه وان الفواتير المبرزة هي فواتير مواصلات مبالغ فيها ، وان المستأنف عليه عاد الى عمله واستقرت حالته الصحية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره ، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وفي جلسة 18/3/2019 حضر وكيل المستأنف عليه وطلب فتح باب المرافعة وقدم للمحكمة صورة عن الملف التنفيذي ولائحة الاستئناف المبرز س/1 والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وكرر وكيل المستانف مرافعته السابقة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، فقد جاء في المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ( انه يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الاضار اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها او المحكمة التي حدث في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه ) ، وبالتالي تعين محكمة موطن المدعي لنظر الدعوى يتفق مع الاصول والقانون وان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني ، فاننا نجد ان المستأنف عليه في استجوابه امام قاضي الامور المستعجلة صرح بان شركة التأمين غطت مصاريف المستشفى وقال انه بحاجة الى علاج طبيعي وبلغت هذه المصاريف 31 الف شيكل ، ونجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالزام المستانفة بهذا المبلغ فقط استناداً لأقوال المستأنف عليه ( المستدعي ) ولم يقدم المستأنف عليه اية بينة على صحة هذا القول سوى مطالبة مالية صادرة عن نادي رجال الاعمال بقيمة 6000 شيكل وذلك عن اشتراك خاص وجلسات تمرين رياضية في نادي رجال الاعمال لمدة ثلاثة شهور من 1/7/2018 ولغاية 30/9/2018 وبالتالي لا يجوز الحكم ان يتجاوز هذه البينة الظاهرية المقدمة .

اما بخصوص الدفعات الشهرية وبما ان المستدعي بحاجة الى جلسات علاج طبيعي لمدة ستة شهور ، فان الحكم بالدفعات المستعجلة بقيمة 2000 شيكل لمدة ستة شهور لها ما يسندها في وقائع ملف الدرجة الاولى ، اما القول بأن المستأنفة قبلت بالحكم المستأنف من خلال الملف التنفيذي فهذا لا يعد قبولاً بالحكم كون القرار المستأنف واجب النفاذ بحكم القانون و الخضوع للتنفيذ واجب في هذه الحالة .

 

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ، ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ ستة الاف شيكل دفعة واحدة وتأييد القرار المستانف فيما يتعلق بالدفعات الشهرية والغاء الفقرة الحكمية القاضية بالزام المستأنف بدفع دفعة بقيمة 31 الف شيكل .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019