السنة
2019
الرقم
103
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعـــــي : خالد محمد احمد خاروف / أريحا - النويعمة.

            وكيله المحامي: لؤي زغب.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 415/2019 بهذا الطلب رقم 103/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/02/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 80/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث نجد من ظاهر الاوراق ان هناك ما يستدعي لاعمال الاستثناء المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ووقف التنفيذ.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019