السنة
2019
الرقم
99
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعـــــي : قدري نصوح حمد سمودي / جنين.

            وكيله المحامي: علاء الزايد / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 404/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1299/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث ومن ظاهر الاوراق نجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بأحكام المادة 240 سالفة الاشارة.

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019