السنة
2019
الرقم
388
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــي: بسام صالح حبيب خضر / جنين  

           وكيله المحامي : فريد هواش / جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1328/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/10/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 26/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل واعمال الاستثناء الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب عدم إجابة الطلب .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2019