الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي
المســـــــــتأنف: الحق العام
المستأنف ضده : م.م / نابلس.
موضوع الاستئناف: القرار الصادر تدقيقا عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/7/2019 في الجناية رقم 149/2019 جنايات القاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية وقيمتها 2000 دينار اردني.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف ضده هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها.
لــــــــــــــــذلك
قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف لحين انتهاء اجراء المحاكمة.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/08/2019