السنة
2019
الرقم
388
تاريخ الفصل
7 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي

 

المســـــــــتأنف: الحق العام

المستأنف ضده : م.م / نابلس.

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر تدقيقا عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/7/2019 في الجناية رقم 149/2019 جنايات القاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية وقيمتها 2000 دينار اردني.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

 اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف ضده هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف لحين انتهاء اجراء المحاكمة.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/08/2019