السنة
2019
الرقم
388
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، امجد لباده

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : م.ا - طولكرم - الحارة الغربية

                             وكيلته المحامية شروق دويكات - طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن بتاريخ 27/07/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 106/2019 والصادر بتاريخ 24/6/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح طولكرم والقاضي باعلان براءة المطعون ضده من تهمة شراء وبيع مال مسروق لعدم كفاية الادلة.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :

  1. اخطات المحكمة في تطبيق وتفسير القانون حيث جاء الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة مما يجعل النتيجة التي توصلت اليها في غير محلها.
  2. لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اركان الجريمة المسندة للمطعون ضده ولم تعالج عنصر العلم المفترض في هذه الجريمة سيما وان المدعوة ا.ا والتي قامت بسرقة المصاغ الذهبي الخاص بشقيقتها ا. وقيام السارقة اسراء بتسليم الذهب المسروق للمطعون ضده حيث كانت السارقة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

                                                  المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفيا باقي شرائطه الشكلية الاخرى فنقرر قبوله شكلا.

وبالموضوع وبمعالجة سببا الطعن وبعطف النظر على الحكم حول الطعن على النحو الذي صيغ به بمل اشتمل عليه من افكار وتضمنه من عبارات وبانزال حكم القانون عليها نجد انه افتقر الى منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها وفق ما نصت عليه المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية ، اذ على المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ايراد وقائع الدعوى وظروفها وملابستها لغايات اعطاء الواقعة وصفها الحق ومن ثم اسباغ وصفها الجرمي بنسبتها لمادة الاسناد المقررة قانونا ذلك ان الاسباب الواقعية هي التي تبرر استخلاص المحكمة لواقعة الدعوى، في حين ان الاسباب القانونية هي تبرير لاسباغ الوصف الجرمي على واقعة الدعوى بنسبتها لمادة الاسناد ولا يمكن قيام الثانية وهي الاسباب القانونية دون تحديد واقعة الدعوى وهي الاسباب الواقعية المتمثلة بما تم القيام به من عمل او الامتناع عن القيام بعمل وما رافق ذلك من ظروف وملابسات وفيما اذا كان هذا العمل او الامتناع عن القيام بعمل مجرماً ام لا ، اذ يتعين على المحكمة ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على نحو تفصح عن وضوح الفعل المادي الذي اقترفه المتهم، بان تطبق نصوص القانون تطبيقا سليما مع بيان عناصر واركان  الجرم على نحو ينبئ انها محصت الدليل واعطت الواقعة وصفها الحق وتكييفها الصحيح، ولا يكتفي منها ان تقول كلمتها بحكم مفقود الاركان سيما وان ما اثاره الطاعن في استئنافه يقتضي ان يكون محلا لمعالجة تكشف عن دراسة جاءت بعد اجراء التدقيق وهذا ما افتقد اليه الحكم المطعون فيه والذي توصل الى رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف دون بيان الاسس والركائز القانونية السليمة التي استند اليها مما يجعل الحكم المطعون فيه متخاذل متهاتر وفي ذلك ما يستوجب نقضه حيث تخلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عن رقابتها القانونية والموضوعية .

                                      لــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019