السنة
2022
الرقم
606
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

         وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطـــــاعن : م.ا / برطعة - جنين

                   وكيله المحامي : عبد الله أبو صاع / رام الله

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 30/10/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 89/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- إن أركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن غير متوافرة بحقه من خلال البينات المقدمة...

2- إن القصد الجرمي لم يتحقق لعدم وجود أي نية جرمية لدى الطاعن...

3- استند الطاعن في الاستئناف الجزائي رقم 89/2021 إلى عدة أسباب قانونية لم تعالجها محكمة الاستئناف... ولم ترد على أسباب الاستئناف بشكل قانوني...

4- إن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لا تستند إلى أساس قانوني...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لعدم ذكرها للوقائع التي استندت اليها...

6- لم يتم مناقشة الشاهد المشتكي ثابت زياد اشتيه من قبل الدفاع...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 8/11/2022 قدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أجابت على أسباب الاستئناف ومنها ما يتعلق بنفس أسباب الطعن وقد جاء حكمها المطعون فيه معللأً تعليلاً سليماً من هذه الناحية .

- نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن المحكوم عليه م.ي والتي أوردتها في الحكم واخصها اقوال المحكوم عليه لدى النيابة العامة بتاريخ 11/12/2016 المبزر ن/1 واقوال المتهم الآخر ي.ى قبها لدى النيابة العامة المبرز ن/3 ، واقوال الشاهد المشتكي ثابت اشتيه لدى النيابة العامة المبرز ن/6 بناء على عدم ممانعة وكيل الدفاع وتقرير الكشف المبرز ن/5 وشهادة منظمه م.ا ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون.

- إن محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن م.ي وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، حيث استجمعت الحالات المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات وهي :-

- ان تقع السرقة ليلاً .

- بفعل شخص او اكثر .

- ان يهدد السارقون كلهم او احد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

- وقد حدد قانون العقوبات ظرف الليل والتهديد بالسلاح كظرف مشدد في هذه الجريمة .

- ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون وما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف من ان ما قام به الطاعن المحكوم عليه م.ي وآخر ( ي.ا) ليس محل طعن من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة طبقاً لاحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات .

- وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية .

- مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 323/2022 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/1 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق