الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.
المستأنف : امجد يوسف محمد فراج / رام الله
وكيلاه المحاميان عميد عناني وشاكر دار علي مجتمعين و/ او منفردين / رام الله
المستأنف عليه : المحامي احمد الصياد بصفته رئيس لجنة التحكيم
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 383/2016 الصادر بتاريخ 5/3/2019 بموجب استدعاء والقاضي بمد ميعاد انهاء التحكيم لمدة ثلاثة اشهر اخرى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1- القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة مخالف لاحكام المادة (1) والمادة (38) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
2- القرار المستأنف يشوبه البطلان ولا يستند الى أي اساس قانوني سليم
3- القرار المستأنف مخالف لنص المادة 141 من قانون الاصول
4- القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 174و175 من قانون الاصول
بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 1/4/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض المستأنف عليه وطلب عدم قبوله شكلا وحجزت الدعوى للتدقيق في القبول الشكلي وفي جلسة 10/4/2019 تم اصدار الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة، نجد ان القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله على الاستدعاء المقدم اليها في الطلب رقم 383/2016 والصادر بتاريخ 5/3/2019 بمد ميعاد انهاء التحكيم لمدة ثلاث اشهر اخرى بناء على طلب المستأنف عليه بصفته رئيس لجنة التحكيم ان هذا القرار يعتبر من القرارات المكملة لإجراءات التحكيم غير الفاصلة في الموضوع والتي لا تقبل الاستئناف استقلالا الا وفق احكام الطعن بقرار التحكيم المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التحكيم فيما اذا لجأ أحد الاطراف للطعن بقرار التحكيم امام المحكمة المختصة وقرار المحكمة المختصة يكون خاضع للاستئناف عملا بالمادة 49 من ذات القانون .
لذلك
تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 192 عدم قبول الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/ 4 /2019.