السنة
2019
الرقم
646
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  امجد يوسف محمد فراج  بصفته الشخصيه وبصفته من  ورثه مورثه المرحوم  يوسف محمد احمد الشايب  بموجب حجه حصر الارث  رقم 84 /  62 /  34  الصادر عن محكمه رام الله الشرعيه  بتاريخ 17 /6 /2013

              وكيله  المحامي  خالد بدوي ومحمد مصلح

 

المستأنف عليه : 

1.  اميره لطفي محمود الشايب

2.  بثينه ابراهيم محمد شايب

3.  ماريو ابراهيم محمد شايب

4.  علاء ابراهيم محمد شايب

5.  عمر ابراهيم محمد شايب

           وكيلهم  المحامي سفيان براهمه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  9/4/2019  في الطلب المستعجل رقم  363 /2019  والقاضي برد الطلب  مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و 20 دينار اردني اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2. القرار المستانف  مخالف للبينات المقدمة.

3. القرار المستانف غير معلل تعليلا قانونيا سليما.

4. القرار المستانف قد يؤدي الى الاضرار بالمستانف.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 19 /6/ 2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث  قبل التناوب  تنعى على الحكم المستأنف  انه مخالف للاصول والقانون  ومشوب بالقصور في اسباب الحكم الواقعية  ومخالف للبينات المقدمه  وغير معلل ،  وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان هذه الاسباب لا تخلو من الجهاله  حيث ان الطاعن لم يوضح مقصوده من مخالفه القانون والاصول اضف الى ذلك انه لم يبين وجه مخالفه الحكم للبينات المقدمه  وما هو وجه القصور في التعليل  والتسبيب  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.

 

 اما عن بقيه اسباب الاستئناف التي وردت بعد التناوب  فان المحكمه تجد ان الطاعن يعيب فيها على الحكم المستأنف انه خالف الماده 38 من قانون  التحكيم النافذ  التي اجازت اللجوء الى المحكمه المختصه  لانهاء اجراءات التحكيم  وينعى كذلك على الحكم المستأنف بانه صدر خلافا لوزن البينه ويخطئ الحكم  في مساله عدم دخوله في اصل الحق  وانه لم يوفر الحمايه اللازمه للمستانف.

 

 بالتدقيق مره اخرى تجد المحكمه ان المستانف تقدم بهذا الطلب المستعجل يطلب وقف اجراءات التحكيم  بداعي انتهاء مدته  دون صدور قرار من هيئه التحكيم ، وفي هذا الخصوص نجد ان الطاعن يتمسك بنص الماده 38 من قانون  التحكيم النافذ التي اجازت ان يتقدم احد اطراف التحكيم  الي المحكمه المختصه بطلب لانهاء اجراءات التحكيم  وفي هذا الخصوص نجد ان القرار المستانف يوافق احكام القانون وان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف للاسباب الاتيه :

 

 اولا: ان الجهه المختصه في تطبيق نص الماده 38 من قانون التحكيم وذلك بانهاء اجراءات التحكيم هي المحكمه المختصه  وبالرجوع الى تعريف المحكمه المختصه الوارد في الماده الاولى من قانون التحكيم نجد انها محكمه البداية  وبالتالي فان تقديم هذا الطلب  الى قاضي الامور المستعجله والتمسك بالماده 38 من قانون التحكيم  امر غير وارد على ضوء عدم اختصاص قاضي الامور المستعجله في مساله  انهاء اجراءات التحكيم  على اعتبار ان هذا الامر امر موضوعي تختص به محكمه الموضوع ،  وعليه فان تشبث   المستانف  بوجوب تطبيق احكام الماده 38  وانهاء اجراءات التحكيم امام قاضي الامور المستعجله  و تخطئة قاضي الامور المستعجله في عدم الاخذ بذلك هو امر يخالف احكام القانون  للاسباب التي اشرنا اليها سيما انه اقام دعوى موضوعية بهذا الخصوص كما ورد في لائحته.

 

 الامر الثاني  ان لائحه الطلب اكدت في البند الرابع  ان هيئه التحكيم حصلت على قرار بتاريخ 5 /3/ 2019  يقضي بتمديد عمل هيئه التحكيم  ويضيف المستدعي  ان ذلك تم دون رضاء الاطراف ،  وهنا تلاحظ المحكمه ان المستدعي تقدم بهذا الطلب ليعدل عن قرار قضائي اخر  حيث تلاحظ المحكمه ان البند الرابع  من  لائحه الاستئناف  ما هو الان نعي على ذلك القرار القضائي  وهو الامر الغير مقبول حيث لا يسلط القضاء على نفسه وان من لم يرضى  من نتيجة  العمليه  القضائيه عليه ان يبادر الى طرق الطعن  لا ان يتقدم بطلب الى جهه غير مختصه  لتعدل عن ذلك الحكم القضائي.

 

الامر الثالث والاخير  ان المستدعي في لائحه الطلب  وتحديدا البند السابع  اكد انه تقدم بدعوى لانهاء اجراءات التحكيم  وعليه  فان تلك المحكمه ان كانت مختصه  هي التي تتولى الفصل في هذه المساله  وعليه فان تقديم هذا الطلب  الى قاضي الامور المستعجله يكون في غير محله

 وعلى ما تقدم نجد ان القرار المستانف لا يخالف احكام القانون

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف  مع تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/7/2019