السنة
2018
الرقم
1623
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  احمد يوسف محمد فراج/ رام الله

                وكيلاه المحاميان خالد بدوي ومحمد مصلح/ رام الله

 

المستأنف عليهم : 1. اميرة لطفي محمود شايب

                        2. فادية ابراهيم محمد مزهر

                        3. ماريو ابراهيم محمد شايب     

                        4. عمر ابراهيم محمد شايب

                        5. علاء ابراهيم محمد شايب     

                            رام الله/ كفر مالك

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 1218/2018 في 13/12/2018 والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول ومشوب بالقصور ومخالف للبينة وغير معلل.

2.  ان الحكم مخالف للمادة 141 من قانون الاصول لأنه يمتنع على القاضي نظر الطلب لسبق نظره الطلب 207/2012.

3.  القرار المستأنف مخالف للغاية من الطلبات المستعجلة وخالف المادة 38/2 من قانون التحكيم.

4.  ان المحكمة لم تزن البينة المقدمة وزنا سليما.

5.  ان القاضي اخطأ بعدم فرض الحماية الوقتية وقوله ان محل ذلك هيئة التحكيم.

ملتمسا قبول الاستئناف واصدار القرار بوقف اجراءات التحكيم.

بالمحاكمة الجارية علنا، في 21/1/2019 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد بالنظر للأثر الناقل للاستئناف ثم طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وتقرر في 30/1/2019 قبوله شكلا وقدم المبرز (ك/1) وترافع طالبا قبول استئنافه وفق لائحته وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للتدقيق واصدار الحكم حيث تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعة الختامية والمبرز (ك/1) فإننا نجد ما يلي:

 

 

أولاً: بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والمادة 141 من قانون الاصول نجد بان المستأنف يطعن بضرورة تنحي القاضي الذي نظر الطلب واصدر قراره فيه بسبب كونه قد نظر الطلب 207/2012 واننا بداية لا نجد في ملف الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ما يشعر بإثارة هذا الامر امام الهيئة التي نظرت الطلب حتى يتأكد القاضي من صحة انطباق المادة 141 على الحالة مدار البحث من عدمه سيما ان الطلب السابق رقم 207/2012 تم نظره قبل ما يزيد على ستة سنوات من الطلب الحالي فكيف للقاضي ان يلحظ ذلك وهو ينظر يوميا عشرات القضايا والطلبات، ومن جهة اخرى فان الحالة التي توجب على القاضي التنحي عن نظر الطلب هو نظر النزاع ذاته والفصل فيه او اعطاء رأي في موضوع النزاع الموضوعي وتكوين الرأي فيه من خلال حكم قضائي واننا بالرجوع الى الطلب الحالي فهو طلب مستعجل لوقف اجراءات التحكيم لتجاوز اللجنة المدة القانونية اما الطلب السابق المبرز (ك/1) 207/2012 فهو لتعيين لجنة تحكيم جديدة وبالتالي ليس هناك ابداء رأي في موضوع الطلب لغايات انطباق المادة 141 من قانون الاصول مما يوجب رد هذا السبب.

ثانياً: وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقصور في التعليل والبينة فإننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لم يحدد على وجه الدقة المستأنف اين يمكن القصور في الحكم واين يمكن عدم الوزن للبينة مما يوجب رد هذا السبب سيما انه أثار ذلك في باقي الاسباب.

ثالثاً: اما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف وهي (3و4و5) المتمثلة في خطأ المحكمة ومخالفتها للمادة 38 من قانون التحكيم والبينة المقدمة فإننا نجد انه من الثابت لجوء الطرفين الى التحكيم بموجب المبرز سند التحكيم المقدم امام قاضي الامور المستعجلة ومن الثابت ايضا وجود اجراءات و طعون وجلسات تحكيم واستبدال محكمين خلال الاجراءات التي تمت سابقا ومن الثابت كذلك حضور المستأنف جلسات التحكيم بالجلسات الاخيرة منذ شهر 9/2018 (المبرز ك/1) وكذلك طلبه وقف اجراءات التحكيم والغاء اجراءاته من هيئة التحكيم في 10/11/2018 ورفض طلبه بذات التاريخ ومنحة مهلة لمراجعة المحكمة المختصة بناء على طلبه، كما انه من الثابت لجوء المستأنف الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية للحصول على قرار مستعجل بوقف اجراءات التحكيم وصدر القرار محل هذا الاستئناف، وبالعودة الى المادة 38 من قانون التحكيم في الفقرة (2) منها تنص على (اذا لم يصدر قرار التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة المختصة ان تصدر امر لتحديد ميعاد اضافي او لإنهاء اجراءات التحكيم ويكون لاي من الطرفين عندئذ رفع الدعوى الى المحكمة المختصة).

ولما كان القضاء المستعجل شرع لحماية الحق الذي يخشى عليه من الضرر من فوات الوقت وحيث ثبت اصلا ان النزاع قد تم احالته الى التحكيم منذ العام 2011 وجرت اجراءات طويلة وطعون وطلبات واستئناف ونقض ومثل المستانف عدة محامين سابقين بهذا الخصوص فلا يبقى محلا اساسا للاستعجال بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن كيف لا والمستانف لجأ الى احكام القضاء المستعجل في طلبه وفق احكام المادة 102 من قانون الاصول ومن جهة اخرى فان المادة 38 قد اوضحت بشكل جلي ان تقام دعوى لطلب انهاء اجراءات التحكيم و لمنح ميعاد اضافي والمقصود بالدعوى هو دعوى مدنية عادية بحضور الاطراف وليس كطلب مستعجل مستقل بحضور فريق واحد الامر الذي يجعل كاساس عام من القضاء المستعجل في هذه المسالة غير مختص لانتفاء صفة الاستعجال ويغني ذلك عن بحث باقي الاسباب.

 

 

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف عن حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم معا لزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي عنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم 11/2/2019.