السنة
2018
الرقم
1623
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله.

                      وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون عليه : محمد خليل عثمان سعد / بيت لحم.

                      وكيله المحامي: ماجد اسعد / بيت لحم.

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 101/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وحيث ان موضوع الدعوى الاساس هو المطالبة ببدل اضرار مادية ناشطة عن حادث طرق وبالتالي فإن الحكم الطعين مخالف للمادة (19) من قانون التأمين.

2- الدعوى مقامة على خلاف احكام القواعد العامة للمسؤولية المدنية والمسؤولية التقصيرية التي تقتضي مخاصمة المتسبب بالضرر، وبالتالي فقد أخطأت المحكمة في تفسير المادة 45 من قانون التأمين.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للسوابق القضائية.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس القاضي بعدم قبول الطلب، وبذات الوقت ادخال المؤمن له مدعاً عليه في الدعوى الاساس وتكليف وكيل المستدعى ضده بتقديم لائحة دعوى معدلة لادخال المذكور في الدعوى، وارجاء الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لنتيجة الحكم الصادر في الدعوى الاساس. فإنه وعلى ما أنبات عنه المادة (192) والمادتين 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية يغدو الحكم المطعون فيه ليس من الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بطريق النقض الامر الذي يقتضي معه عدم قبول الطعن.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2019