المادة رقم 45 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مطالبة المتضرر للمؤمن
للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.