السنة
2018
الرقم
1222
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف رقم 1210/2018:

المستأنـــــــف : شركة المشرق للتأمين / رام الله  

                    وكليلها المحامي إسماعيل حسين / البيرة

المستأنف عليها: وداد عبد العزيز محمود حمدان 

                  وكيلها المحامي اياد حلايقه 

الاستئناف رقم  1222/2018: 

المستأنفة: وداد عبد العزيز محمود حمدان 

                  وكيلها المحامي اياد حلايقه 

المستأنف عليها : شركة المشرق للتأمين / رام الله

                    وكلها المحامي إسماعيل حسين / البيرة 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 932/2015 والصادر بتاريخ 24/9/2018 والقاضي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 166255 شيقل ومبلغ 1580 دينار مع الرسوم والمصاريف و200 دينار بدل أتعاب محاماة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1210/2018  المقدم من قبل شركة التأمين  بما يلي:

1-  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف ولا يستند الى أي أساس قانوني سليم.

3-  أخطأت محكمة البداية حيث قررت إلزام المستأنفة بالتعويض رغم ان المستأنف عليها لم تتقدم باي إثبات قطعي يثبت ان المستأنفة مسؤوله بالتعويض.

4-  أخطأت محكمة البداية في الاعتماد على نسبه العجز الصادرة عن اللجنة الطبية العليا دون السماح للمستأنفة بمناقشه رئيس اللجنة الطبية لوجود تناقض ما بين تقرير اللجنة الطبية وتقارير أخرى أثبتت ان حالة المصابة هي رضوض دون أي كسور.

5-  أخطأت محكمة البداية عند احتساب الدخل المتبقي دون مراعاة احكام المواد 155 و45 من قانون التأمين.

6-  المستأنفة حرمت من تقديم بيناتها وأنها دفعت مبلغ سته آلاف شيقل.

 

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  رقم 1222/2018 المقدم من المصابة حول عدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم ربط المبلغ بمعدل غلاء المعيشة:

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف 1222/2018 وفي جلسة 12/12/2018 تم قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتم  ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1210/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال الى الاستئناف 1210/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وطلب السماح بتقديم البينة وفي جلسة 14/1/2019 تم سؤال وكيل المدعية حول قبض مبلغ سته آلاف شيقل وأقرت بذلك المدعية بالذات . وفي جلسة 11/2/2019 ترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 6/3/2019 تم تلاوة الحكم.

 

 

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان أسباب الاستئناف رقم 1222/2018 المقدمة من قبل المصابة حول عدم الحكم بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة هي أسباب واجبه الرد كون قانون التأمين قد خلا من النص على الحكم ببدل الفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الموقرة في هيئتها العامة رقم 33/2017  وبالتالي يغدو الاستئناف مردود.

اما بخصوص أسباب الاستئناف رقم 1210/2018 وتحديد السببين (1+2) قد جاءت أسباب عامة مبهمة دون بيان المخالفة القانونية او الأصولية وعدم بيان مواطن الإجحاف بحق المستأنفة مما يغدو ان السببين واجبي الرد.

اما بخصوص السبب الخامس حول حرمان المستأنفة من تقديم البينة، فان محكمة محكمتنا قد سمحت للمستأنفة بتقديم البينة وأقرت المدعية بانها قبضت مبلغ سته آلاف شيقل وبالتالي يخصم هذا المبلغ من مبلغ التعويض النهائي مما يغدو ان هذا السبب فقد موضوعه .

و بخصوص السبب الثاني حول الحكم للمستأنفة بالتعويض رغم ان المستأنفة لم تقدم أيه بينه أن المستأنفة مسؤوله عن التعويض.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى فاننا نجد ان المدعى عليها شركة التأمين قد أبدت دفعا في اللائحة الجوابية ان بوليصة التأمين لا تغطي الحادث موضوع الدعوى وأنها لم تتقدم بايه بينة تثبت ذلك الدفع الوارد في اللائحة الجوابية بالتالي فان بوليصة التأمين المبرز م/1 والسارية المفعول وقت وقوع الحادث هي أساس مسؤولية المستأنفة شركة التأمين لغايات التعويض الناتج عن حادث السير للمصابة بموجب تقرير الشرطة المبرز م/1 وعليه فان السبب الثاني واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثالث حول اعتماد المحكمة على نسبه العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا دون مناقشه رئيس اللجنة من قبل المستأنفة وتعارضه مع تقارير أخرى فاننا نجد ان المستأنفة (شركة التأمين) هي التي طلبت إحالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا وذلك ثابت من خلال جلسة 25/4/2016 أمام محكمة الدرجة الأولى وان ما ورد في تقرير اللجنة يعتبر بينه لوكيل المستأنفة سيما ان وكيل الجهة المستأنفة لم يقدم ايه بينه على وجود التعارض و/أو الدفع المثار حول وجود تقارير طبيه أخرى تتعارض مع تقرير اللجنة الطبية العليا وان عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية للمناقشة هو أمر يعود الى محكمة الدرجة الأولى من حيث وزن البينة الأمر الذي لا نجد أي مبرر للتدخل فيه في ضوء البينة المقدمة والتي تصلح للاعتماد عليها خاصة تقرير اللجنة الطبية العليا مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد سيما ان القيمة  الاعلى بالإثبات هي لتقرير اللجنة الطبية العليا عنه لاي تقرير فردي آخر من حيث الوزن الصحيح للبينة.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة البداية بعدم مراعاة أحكام المواد 155 و45 من قانون التأمين.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات نجد ان المستأنف عليها وفي لائحة الدعوى قد ادعت ان الأجر الشهري للمدعية 6297 شيقل لعملها في مشفى الدجاني 5337 وعملها كقابله قانونية بشكل جزئي لدى مشفى  حقل الرعاة بمعدل يومين باجر 960 شيقل في حين أنكرت المدعى عليها في اللائحة الجوابية الدخل الشهري المزعوم وأبدت ان مشفى الدجاني مغلق قبل الحادث موضوع الدعوى بعده اشهر.

ان محكمة أول درجة قد توصلت من خلال المبرز م/2 وهي قسيمه راتب صادرة عن مشفى الدجاني ان راتب المدعية 5337 ومن مشفى حقل الرعاة تحصل على مبلغ 960 شيقل بموجب كتاب صادر عن المشفى بتاريخ 1/1/2014 وإنها تعمل من تاريخ 1/9/2013 براتب يومي 120شيقل بواقع يومين بالأسبوع المبرز م/6 وان المدعى عليها قدمت الشاهد شكري يوسف مدير مشفى الدجاني حيث قال (ان مشفى الدجاني قد اغلق بشهر 6/2014 وان المدعية بقيت حتى اغلق المشفى) .

المحكمة تجد وعند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سندا لأحكام المادة 155 من قانون التأمين الأمر الذي لم تلفت اليه محكمة الدرجة الأولى في الوصول الى قيمه الدخل للمصابة وكان عليها تطبيق أحكام المادة 155 من قانون التأمين مما يغدو ان هذا السبب واقع في محله من هذه الناحية.

وبالرجوع الى آخر نشره للجهاز المركزي للإحصاء للحقل الاقتصادي الذي تعمل فيه المصابة وهي ممرضه في مشفى بالقدس بمعدل الأجرة اليومية 195،5  .

195،5 X 20 = 3910 شيقل بواقع 20 يوم عمل = 3910 x  2 = 7820 شيقل مثلي معدل الأجور

وقابله في مشفى حقل الرعاة وفقا لآخر نشره للجهاز المركزي للحصاء بمعدل 86،2 معدل الأجرة اليومية في عدد 8 أيام في الأسبوع = 689،6 شيقل 689،6 X 2 = 1379،2  مثلي معدل الأجور

7820+1379,2 = 9199،2 شيقل مثلي  معدل الأجور

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد قضت مبلغ 6297 شيقل وهو لا يتجاوز مثلي معدل الاجور  وبالتالي فان ما توصل اليه محكمة الدرجة الأولى متفق والقانون والبينة المقدمة  وان إغلاق المشفى بتاريخ 4/2014 لا يغير من قيمة الدخل  وفق ما بيناه أعلاه.

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول رد الاستئناف 1222/2018 موضوعا وقبول الاستئناف 1210/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام شركة المشرق للتأمين بدفع مبلغ وقدره 160255 شيقل بعد خصم المبلغ المقر به ومبلغ 1580 دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 6/3/2019.

 

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة