السنة
2020
الرقم
245
تاريخ الفصل
27 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: ،محمد مسلم ، د. رشا حماد ، كمال جبر ، هدى مرعي

 

الطاعن:- ربيع فتحي ربيع اتكيدك /الخليل

          وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جردات مجتمعان و/أو منفردان / الخليل

 

المطعون ضده: شركه فلسطين للتامين / رام الله

                   وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل  

 

 

الاجراءات

هذا الطعن مقدم من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/2/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القدس بتاريخ 27/1/2020 في الاستئنافين المدنيين ( 868 و 870/2019) والمتضمن رد الاستئناف رقم (870/2019) وقبول الاستئناف رقم 868/2019) موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (34151) ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع المصاريف والرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به و (350) دينار اتعاب محاماة على درجتي التقاضي .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي : -

  1. الحكم المطعون فيه جاء متناقض مع البينات المقدمة من جانب الطاعن ومخالف للسوابق القضائية السارية ومن الواضح ان محكمة الاستئناف اخطأت في وزن البينة وزنا سليما ولمحكمة النقض رقابة على حكم محكمة  الاستئناف  من هذه الناحية اذا لم يستند حكمها الى البينات المقدمة واذا لم يمكن استخلاصها للنتيجة سائغا ومقبولا عقلا وغير متناقض.
  2. اخطأت محكمة استئناف القدس بعدم الحكم للطاعن ببدل نقص قيمة المركبة بسبب الحادث بنسبة (20%)وفق ما هو ثابت من تقدير الخبير عامر ناصر الدين وهو جزء من المبرز (د/2)  مخالفة بذلك احكام المسؤولية العقدية اذ ان الشرط الوارد بها هو شرط تعسفي غير ملزم للطاعن ولم يبرز في العقد بشكل ظاهر خالف حكمها السوابق القضائية بهذا الشأن .
  3. اخطأت محكمة استئناف القدس بأجراء متوسط حسابي بخصوص احتساب تعويضات الطاعن الخاصة ببدل اضرار المركبة دون النظر الى ان المخمن نادرهرشه لا يحوز شهادة تخوله مزاولة اعمال الخبرة واسمه غير مسجل في هيئة سوق راس المال .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام  رغم المطالبة بها في لائحة الدعوى وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وربطه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

 

وفي الموضوع / وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وان حكمها جاء متناقضاً مع البينات المقدمة وان هذا الخطأ يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث استناده الى دليل ثابت في الاوراق وان تكون النتيجة سائغة .

 

وفي هذا نقول ان رقابة محكمة النقض لعدالة المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينات المقدمة في الدعوى واستخلاص النتيجة السائغة منها منطقا وقانوناً ولا يتصل بالنظام العام ولا يعد من اختصاصاتها التي يوجب القانون التصدي لهذا الامر من تلقاء  ذاتها بل ان هذه الرقابة تقوم في حال تظلم احد الخصوم من وزن المحكمة للبينة ويتوجب لقبول ذلك كما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان يشير المتظلم الى الخطأ الذي وقعت به وربطه بالبينة لبيان التناقض والعوار المؤسس للخطأ الذي وقعت به المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وليس من اختصاصات محكمة النقض تمحص في كافة البينات المقدمة في الدعوى للتنقيب عن خطأ المحكمة المدعى بوقوعه اذ يتوجب على من يطعن بالحكم من هذه الجهة ان يكون طعنه واضحا محدداً مبيناً للخطأ الذي يعتقده ووجه الصواب برأيه تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة ( 228 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهذا الخصوص وبما ان الاثر المترتب على ايراد السبب بعمومية واطلاق عدم القول كما هو حال السبب محل البحث والمعالجة فاننا نقرر عدم قبوله .

 

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن والذي مفاده خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل نقص قيمة المركبة نتيجة الحادث محل الدعوى الاساس كون هذا الشرط يعد من الشروط التعسفية التي  لا تنتج اثراً بحق المتعاقدين .

 

وباطلاعنا على الاوراق تبين ان المركبة الحاصل الضرر لها كانت وقت الحادث مؤقتة بموجب وثيقة تأمين تكميلي لدى الجهة المطعون ضدها وقد تضمنت الشروط الواردة بتلك الوثيقة وفي باب الاستثناءات (( الخسارة الغير مباشرة التي تلحق بالمومن او نقص قيمة المركبة )) وفي القانون فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (12) من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 المقررة لحالات البطلان على الشروط الواردة في وثيقة التامين (( كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحاله من الاحوال التي تؤدي الى البطان او السقوط )) ولما كان غاية المشرع من النص سالف الاشارة حماية المؤمن له من سلوك المؤمن بإيراد شرط لا يتأثر للمؤمن له معرفة ولوقوف عليه عند توقيع عقد التامين بسهولة ويسر بل يتطلب عناية فائقة لا يتمتع بها الشخص العادي وبما ان الشرط محل البحث والمعالجة ورد ف وثيقة تأمين المركبة المتضررة ضمن عنوان استشارات عامة تنطبق على قسمي التامين التكميلي والفريق الثالث وقد جاء بخط واضح يمكن للمتعاقد ان يثبته بيسر وسهولة فلا يرد القول شرط تعسفي طالما ان النص سالف الاشارة بمفهوم المخالفة يفيد بصحة الشرط في حالة وروده مطبوعا بشكل بارز وظاهر ولما كانت التزامات المؤمن وفق ما انبأت عنه احكام المادة (45) من القانون سالف الذكر مقيدة بحدود الضرر الحاصل له وفق ما جاء  في العقد بوصفه مصدر التزام المؤمن في الحق المطالب به من قبل المؤمن له المتضرر فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل نقصان قيمة المركبة يكون متفقاً وشروط وثيقة التامين وتطبيق صحيح لاحكام القانون على الشرط محل النزاع لا يرد عليه سبب الطعن مما يتعين رده ايضاً .

وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ محكمة الاستئناف بأجراء متوسط حسابي بخصوص احتساب التعويض ما بين تقريري الخبيرين رقم ان الخبير المقدم جهة الشركة المؤمنة غير حاصل على ترخيص يخوله بالقيام بهذه المهمة.

وبمراجعتنا للأوراق يتبين ان ما اطلق عليه صفة الخبير المقدم من الجهة المدعية وان كان حاصل على شهادة خبره في المجال الذي قدم تقريره عليه الا انه يعتبر من قبيل تقديم البينة لأثبات ما يدعيه المدعي في دعواه لأثبات قيمة الضرر ذلك ان الخبرة الفنية الواردة في قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 لها اجراءاتها الخاصة ولها قواعد محددة ناظمة لها وعليه فان تقديم تقرير معد ممن اطلق عليه خبير من جهة المدعى عليها لا تنطبق عيه القواعد الناظمة لتعيينه الواردة في قانون البينات سالفة الاشارة ايضاً ولا يعدو ان يكون بينه لمناقضة بينة المدعي او ضحدها وفي هذا المقام فلا تداعيات لمعالجة حصول الشاهد على شهادة خبير من الجهات ذات الاختصاص من عدمه علما ان المشرع وفق ما انبأت عنه احكام قانون البينات لم يشترط ان يكون الخبير حاصلا على شهادة خبرة من جهة ذات اختصاص للقيام بأعمال الخبرة الموكلة له سوى ان الخبير المقيد في جدول الخبراء لا حاجة لان تقوم المحكمة لتحليفه اليمين امامها بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة بعكس الخبير غير المقيد اسمه في سجل الخبراء الذي يوجب القانون تحليفه اليمين والا جاء تقريره باطلاً لا اثر له ولما كان الامر كذلك ولكون التقرير الصادر عن المخمن نادر هرسة ورد به حصوله على رخصة مخمن رقم (29) واعد تقريره سنداً لذلك كما هو حال المخمن عامر ناصر الدين فان التقريرين يكونا والحالة هذه بذات المستوى من حيث نوع البينة المقدمة ولما كان الامر كذلك وطالما وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين سلطان تقدير البينة وترجيح احداها على الاخرى والاخذ بأقوال شاهد للاطمئنان لشهادته وترك غيرها وبما انها وجدت المخرج بين التقريرين واخذ المتوسط بينهما كون خبرتها فوق أي خبره اخرى فان ما اتخذته من اجراء يكون قد تم وفق سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها من محكمة النقض الامر لذي لا يرد معه سبب الطعن على الحكم الطعين من هذا الجانب مما يتعين رده .

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بالرغم من المطالبة بها في لائحة الدعوى.  

وبعطف النظر على حيثيات الحكم الطعين بما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرته تصدره لهذا السبب كونه احد أسباب الاستئناف رقم ( 870/2019) المقدم من المستأنف ( الطاعن) وقد قضت بعدم قبوله كسبب للاستئناف كون محكمة اول درجة لم تتطرق في حيثيات حكمها الى طلب المدعي بهذا الخصوص كما اشار الحكم الطعين ان ذلك يعتبر من باب الاغفال لطلبات موضوعية في الدعوى نظم الشارع اجراء خاصا لتداول هذا الاغفال وفق ما انبأت عنه احكام المادة ( 185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان قضاءها قد جاء متفقا وحكم القانون ووفق المقرر في قضاء هذه المحكمة فان سبب الطعن لا ينال منه ولا يجرحه مما يتعين رده ايضا .

 

لذلك

 

 

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ،وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2021