المادة رقم 19 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

المسؤولية المدنية
لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤلية.