المادة رقم 19 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبه المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.