السنة
2018
الرقم
1171
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــــن: شحدة يونس محمود صبارنة

           وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعـون ضدها: شركة التأمين الوطنية

  وكلاؤها المحامون: ندين خوري و/أو محمد أبو زياد و/أو رنا رحيل و/أو عبد القادر أبو زيد / رام الله

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/07/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/06/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 497/2017 و548/2017 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية 300/2015 بداية الخليل لعدم صحة الخصومة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- مخالفته لأحكام المادة 127/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م ذلك أنه (إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما).

2- الخطأ في تطبيق حكم المادة 19 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 طالما أن القانون محل التطبيق هو قانون العمل بمادته 127 سالفة الإشارة.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت بعدم قبول الدعوى فقد حملت حكمها على أن المدعي أقام دعواه المباشرة ضد شركة التأمين دون مخاصمته صاحب العمل، في حين لا يوجد خصومة مباشرة بينه وبين شركة التأمين إذ نصت المادة 19 من قانون التأمين (لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية) ولما كانت الدعوى محل النظر دعوى عمالية فإنه والحالة هذه لا خصومة مباشرة بين شركة التأمين والعامل على خلاف ما نصت عليه المادة 151 من قانون التأمين بالنسبة لحوادث الطرق إذ من حق المصاب إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث ضد المؤمن أو الصندوق …).

وفي ذلك نجد أن عقد التأمين ينشئ علاقة بين طرفين بما يفيد أن الدعوى المباشرة تقوم بين المؤمن له والمؤمن ولا تقوم الدعوى المباشرة بين المؤمن والمضرور دون نص تشريعي وبالرجوع لأحكام المادة 127/2 من قانون العمل فقد نصت (إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما).

وفي هذا الذي نصت عليه المادة المشار إليها ما يقطع بأن من حق المضرور (العامل) أن يقيم دعواه في مواجهة المؤمن "شركة التأمين" ولا يغير من الأمر شيئاً ما نصت عليه المادة 19 من قانون التأمين من أنه (لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين في المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية).

طالما أن المشرع أورد في قانون العمل نصاً خاصاً أجاز إقامة الدعوى المباشرة.

كما أن ما خلص إليه بعض الفقه وأيده القضاء المقارن في كثيرٍ من أحكامه أن للمضرور حقاً مباشراً في ذمة المؤمن، دون حاجة إلى نص تشريعي، وقد استند في هذا الذي خلص إليه، أن المؤمن له قصد بتأمين  مسئوليته أن يكفل للمضرور تعويضاً كاملاً حتى يتخلص من عواقب هذه المسؤولية، وبذلك يكون المؤمن له بتعاقده مع المؤمن قد جعل للمضرور حقاً مباشراً يتقاضى بموجبه التعويض استناداً لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكما أوجب المشرع التأمين الإلزامي للمركبات وإجازة الدعوى المباشرة من المضرور في مواجهة المؤمن "شركة التأمين" وفق نص المادة 51 من قانون التأمين.

فإنه كذلك فعل بالنسبة للدعاوى العمالية إذ أوجب على رب العمل تأمين العمال فيما أجاز للعامل أن يخاصم المؤمن أو المؤمن له وفق نص المادة 127/2 المشار إليها أعلاه هذا فضلاً عن أن المدعي شريك في الشركة المؤمن لها وعامل فيها.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه قد جاء معتلاً مستوجباً النقض.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضيين

القاضي حلمي الكخن والقاضي د.نصار منصور

لا نتفق والأغلبية المحترمة فيما خلصت إليه من نتيجة في حكمها.

وفي ذلك نجد أن عقد التأمين - كغيره من العقود - شريعة المتعاقدين وينشئ العلاقة فيما بينهما فقط بما لكل منهما من حقوق وما عليه من التزامات، وهو بذلك لا ينشئ علاقة حقوقية بين شركة التأمين مع غير المؤمن له (الغير)، إلا أنه في التأمين من المسؤولية المدنية - (انظر في ذلك أ.د فرنان بالي - التأمين من المسؤولية - دعوى المتضرر المباشرة ومدى سريان الدفوع المستمدة من أحكام عقد التأمين) - وخروجاً عن الأصل، تقوم علاقة مباشرة بين (المؤمن) شركة التأمين وبين (الغير) المضرور، وبمقتضى هذه العلاقة يكون للمتضرر الحق في الادعاء المباشر اتجاه شركة التأمين لمطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الحادث المسؤول عنه المؤمن له بمقتضى المسؤولية المدنية او التقصيرية في حدود عقد التأمين.

وبالوقوف عند التشريع الفلسطيني من الدعوى المباشرة فإن المشرع لم ينكر هذا الحق للمضرور في التأمين من المسؤولية، وهذا ما عبر عنه في غير مكان في التشريع فقد أقر بمقتضى المادة 127/2 من قانون العمل 7 لسنة 2000 هذه المكنة للعامل حيث نصت (إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل، يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منها).

كما أقر الدعوى المباشرة للمتضرر (الغير) في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، حيث نصت المادة (45) منه على (للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له بقيمة التأمين المحددة بالعقد) كما نصت المادة (151) منه على (للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو ضد الصندوق).

 

فيما نجد أن المادة 19 من قانون التأمين قد نصت على (لا ينتج التزام المؤمن أثره من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية).

من هذه النصوص السابقة البيان يتبين أن التشريع الفلسطيني اتخذ من الدعوى المباشرة موقفين: الأول- في المسؤولية بشكل عام حيث أجاز للعامل بموجب المادة 127 من قانون العمل وكذلك للمضرور في العلاقة الناشئة عن عقد التأمين وذلك بموجب المادة 45 من قانون التأمين أجاز فيهما الحق لكل منهما في إقامة الدعوى المباشرة.

وبالتالي فإنه لا خلاف مع ما توصلت إليه الأغلبية المحترمة في إعطاء مكنة الدعوى المباشرة للعامل بموجب المادة 127/2 من قانون العمل، غير أن الاختلاف مع السادة الأغلبية يتمثل في الموقف الثاني للمشرع الفلسطيني وهو الاعتراف المشروط بالدعوى المباشرة سواء اتصلت بالعامل أو بالمضرور في العلاقة التأمينية إذ أنه وبمقتضى المادة 19 من قانون التأمين قيد استعمال مكنة الدعوى المباشرة بحيث لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر (سواء كان العامل أو الغير) بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية، وقد استثنى من هذا القيد الدعوى التي تقام من المتضرر متى كان الضرر ناتجاً عن علاقة تأمينية تتصل بحوادث الطرق، حيث أجاز صراحة للمتضرر من حادث طرق مكنة الولوج للدعوى المباشرة ودون قيد عندما نص في المادة 151 على حق المصاب في إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث (حادث الطرق) ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو ضد الصندوق.

وعليه ولما كانت أوراق الدعوى خالية من الإشارة إلى سبق مطالبة المدعي وهو عامل وشريك بالشركة - من مطالبة المستفيد من التأمين (رب العمل) بالتعويض فإن الدعوى موضوع الطعن بالنقض الماثل تغدو والحالة هذه سابقة لأوانها مستوجبة الرد.

 

بتاريخ: 06/11/2018

 

                                                            القاضي د.نصار منصور                            القاضي حلمي الكخن