السنة
2003
الرقم
36
تاريخ الفصل
23 يناير، 2004
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين السادة محمد سدر، أسامة الطاهر، عبد الله غزلان، فريد مصلح

 

الطاعنة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلها المحامي الأستاذ نبيل مشحور/ رام الله المطعون ضده: زياد عوني رباح مسودي/ الخليل وكيله المحامي الأستاذ نهاد مسودي/ رام الله

الأسباب والوقائع

هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 3/11/2003 في الدعوى المدنية رقم 765/99 المقدم للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 318/97 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 270/96 بداية رام الله لرد الدعوى المذكورة بعلة مرور الزمن حيث تقرر رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى, وقد قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

أولاً: أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث قررت أن السائق الذي تسبب الفعل الضار يتمتع بالحماية المنصوص عنها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية, في حين أن الادعاء ضد شركة التأمين خاضع لأحكام التقادم العادي لما يلي:-

لأن المطالبة بقيمة الأضرار المادية لابد أن تكون ابتداء موجهة ضد المتسبب بالضرر, ومسؤولية شركة التأمين نابعة من توفر المسؤولية ضد المتسبب, ومجرد عقد التأمين غير كافي لوحده, للقول بمسؤولية شركة التأمين. وحق المضرور في رفع الدعوى مرهون ببقاء حقه قائما تجاه المؤمن فإذا انقضى هذا الحق بالتقادم تجاه المؤمن له ليس للمضرور حق بالرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة, وحيث أن مدة تقادم المسؤولية التقصيرية هي سنتان بموجب المادة 68 من قانون المخالفات المدنية, ومدة التقادم العقدية خمس عشرة سنة, فإذا تقادمت دعوى المسؤولية التقصيرية لم يعد حق للمضرور في رفع الدعوى المباشرة على المؤمن.

أخطأت محكمة الاستئناف في القول بأن مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار المادية نابعة من الأمر رقم 215 بخصوص تأمين المركبات الميكانيكية, لأن الأمر المذكور يتعلق بالتأمين الإلزامي أي التأمين على إصابات الوفاة والإصابات الجسدية ولا يسري مطلقا على الأضرار المادية.

حيث أن الدعوى أقيمت بعد سنتين من وقوع الحادث فإنها منتفية تجاه المتسبب بالحادث وأن عدم سماع الدعوى وجوبي بموجب المادة 68 من قانون المخالفات المدنية. وان محكمة الاستئناف قد عطلت حكم المادة المذكورة.

ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام القانون المدني الأردني الذي استحدث قواعد غير سارية في قانوننا.

ثالثاً: أخطأت محكمة الاستئناف في فهم الإشارة للأمر 677 المتعلق بمصابي حوادث الطرق وليس الأضرار المادية لا أن ذلك كان بقصد الإثبات إن ذلك الأمر لم يلغ نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى البدائية وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لورود الطعن ضمن المدة القانونية, ولاستيفائه شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

التسبيب

الحكم

بعد التدقيق والمداولة تبين أن محكمة الاستئناف وجدت أن مصدر التزام المستأنف عليه (الطاعن) هو الفعل الضار طبقا للمسؤولية التقصيرية باعتباره سائق ومالك السيارة المتسببة بالضرر لسيارة المستأنف عيه (المطعون ضده) وأن مسؤولية المستأنفة (الطاعنة) عن الفعل الضار الذي لحق بسيارة المدعي نتيجة الحادث هو عقد التأمين الذي يخضع لأحكام الأمر 215 بشأن تأمين المركبات الميكانيكية وليس الأمر 677 الذي يتعلق بالأضرار البدنية التي تلحق بالمصاب نتيجة حادث طرق تسري عليها أحام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية استنادا لنص المادة الرابعة من الأمر 677, وبما أن المدعي بنى دعواه على مطالبة الطاعنة بأضرار مادية نتيجة حادث طرق وحيث أن مصدر الإلتزام لهذه المطالبة هو عقد التأمين فان الدعوى الناشئة عن عقد التامين ضد شركة التأمين يخضع للتقادم المدني المنصوص عليه في المادة 1660 من المجلة, وبناءً على ذلك قررت رد الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب المحاماة.

والذي نراه أنه وان كانت مسؤولية شركة التأمين عقدية تستند إلى بوليصة التأمين فإنها تابعة لمسؤولية المؤمن له عن الضرر المادي اللاحق بمركبة الغير الذي هو نابع من مخالفة السائق لأحكام قانون النقل على الطرق, وأن مسؤولية صاحب السيارة وشركة التامين معلقة على ثبوت مسؤولية سائق السيارة عن الضرر المدعى به, وإذا اختار المضرور أن يرفع دعوى التعويض عن المؤمن له (صاحب المركبة) استنادا لقاعدة المسؤولية عن الفعل الضار جاز له أن يرفها عليه ويحصل على حكم ضده بالمسؤولية و مقدار التعويض, وإذا رفعها على المؤمن وحده فلا مناص في هذه الحالة من إدخال المؤمن له خصما في الدعوى المباشرة حتى يبت في مواجهته بمبدأ المسؤولية ومقدار الضرر, وإذا لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن, والعلاقة المباشرة إنما توجد بين المضرور والمؤمن له وتحكمهما دعوى المسؤولية, وتوجد ثانيا بين المؤمن له والمؤمن ويحكمها عقد التأمين وليس المضرور طرفا في عقد التأمين حتى يستمد منه حقا مباشرا قبل المؤمن بسبب هذه الصفة إلا إذا ورد نص قانوني يتيح بموجبه للمضرور الحق في الادعاء المباشر ضد المؤمن.

وان المادة 21/2 ومن الأمر 678 بالنسبة للأضرار المادية تنص على حالة واحدة يجوز فيها لمن تضرر في أمواله مطالبة المؤمن بقيمة هذه الأضرار مباشرة، وهي عدم إمكانية إقامة الدعوى ضد المؤمن عليه أو إصدار حكم ضده لسبب من الأسباب الواردة في المادة المذكورة كان تكون المركبة التي وقع فيها الحادث تقع تحت ملكية دولة أجنبية أو الأمم المتحدة أو تتبع ملكية شخص لا يمكن إقامة الدعوى ضده بسبب الحصانة التي يتمتع بها، أو أن المؤمن عليه هو زوج المصاب.

وحيث لا تتوفر في الدعوى الحالية أياً من الأسباب إليها التي تبرر إقامة الدعوى المباشرة ضد المؤمن (شركة التأمين). وحيث أن المادة أن المادة الرابعة من الأمر 677 تحظر إقامة الدعوى بعد سنتين من وقوع الحادث حسب نص ا لمادة 68 من قانون المخالفات المدنية، وبما أن الدعوى مقامة ضد المؤمن له والمؤمن، وبما أن مسؤولية المؤمن نابعة من مسؤولية المؤمن له عن الأضرار التي لحقت بمركبة المدعي، وبما أن مسؤولية المؤمن له مسؤولية تقصيرية تنقضي إذا أقيمت الدعوى بعد سنتين من وقوع الحادث المسبب لضرر مركبة المدعي، فإننا نجد أن ما توصلت له محكمة الاستئناف في غير محله، وأن الطعن وارد.

منطوق الحكم

ونقرر بالتالي قبوله ونقض القرار المطعون فيه، ورد دعوى المطعون ضده، وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب المحاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/1/2004