السنة
2017
الرقم
112
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة عواطف عبد الغني و ثائر العمري

 

 

المستانف : بادي محمد احمد ابو العم

وكيله المحامي عميد العناني

 

المستأنف عليه :  بسام محمد يوسف شوخه

وكيله  المحامي  اسامه الطاهر

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ20 12 2016 في الدعوى رقم  246 /2010  والقاضي بفسخ قرار التحكيم الصادر في 18 3 2010

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. اخطات محكمة بداية رام الله في اصدارها للحكم المستأنف خلافا لاحكام قانون التحكيم الفلسطيني  رقم 3 لسنة 2000 وخلافا لاحكام المادة 43 منه

2. لقد اجازت المادة 43 من قانون التحكيم  الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 الطعن ببطلان قرار التحكيم

3. ان ما اسندت اليه محكمة بداية رام الله في فسخها لحكم التحكيم سندا للفقرة السادسة من المادة 43 مخالف لاحكام القانون

4. ان ما ابدته محكمة بداية رام الله واعتبرته بطلان في الاجراءات اثر في الحكم المستأنف وذلك لخلو التحكيم من محاضر الجلسات

5. اخطات محكمة بداية حقوق رام الله في اصدارها للحكم المستأنف وفي تسبيها وتعليل للحكم المستأنف .

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 17 4 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف  وكرر  وكيل المستانف عليه اللائحه الجوابيه الاستئنافيه وفي ذات  الجلسه  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان المستأنف في البند الاول و فروعه  من لائحه الاستئناف  ينعى على حكم  محكمة الدرجه الاولى بانها اخطات في اصدارها الحكم المستانف بداعي ان احكام الماده 43 من قانون التحكيم قد حددت حالات واسباب محدده يقبل فيها الطعن بقرار المحكمه وان الجهه الطاعنه لم تتقدم باي من هذه الحالات على وجه التحديد وانما جاء باسباب عامه متفرقه . وانه اضافه الى ذلك فان الطاعن لم يتمسك ببطلان الاجراءات او بطلان صحه تنظيم المحاضر

 

وفي ذلك نجد ان هذا النعي في محله ذلك ان هذه المحكمه برجوعها الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه البدايه قضى ببطلان قرار التحكيم على سند من القول بانه لا يوجد محاضر جلسات وان ذلك يشكل مخالفه لاحكام الماده 27 من قانون التحكيم التي اناطت بهيئه التحكيم تدوين الوقائع وان ذلك يرتب البطلان لعدم مراعاة هذا الاجراء الجوهري.

 

وفي هذا الخصوص نجد انه وان كان تدوين وقائع جلسات واجراءات التحكيم لابد منه بشكل كتابي . الا ان محكمتنا تجد ان الطعن  بقرار  هيئه التحكيم وفق احكام الماده 43 من قانون تحكيم النافذ لا يكون الا للاسباب التي حددتها هذه الماده ومن بينها ما اتت على ذكره في الفقره السادسه من انه (إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلاناً أثر في الحكم.) وفي ذلك يتوجب الاشاره والتفرقه  الى ان على صاحب المصلحه ان يتمسك بهذا البند  من تلقاء نفسه وانه على محكمه البدايه ان لا تتطرق الى اي بطلان اجراءات التحكيم في حال عدم التمسك به واثارته امامها.

 

ونحن برجوعنا الى لائحه الطعن المقدمه لمحكمه البداية نجد ان الطاعن يصف في البنود من الاول وحتى الخامس اجراءات التحكيم دون ان يبدي اي مطعن  عليها حتى ذلك السبب واما عن السبب السادس المستدعي يطعن في ان  لجنه التحكيم خرجت عن شروط الاتفاق والنزاع المراد التحكيم فيه وقضى  في امور جزائيه وهي ادانة المستدعي في جرم اساءه الامانه و تعويض المستدعى ضده عنها ب 10000 دينار ونحن في ذلك سوف نتولى  بحث هذا السبب لاحقا.

 

واما عن السبب السابع فانه ينعى على لجنه التحكيم خالفت احكام الماده الثالثه والاربعين من قانون التحكيم النافذ عندما اصاب هيئه التحكيم عارض من عوارض الاهليه اثناء اجراءات التحكيم  وذلك من الدفوع المقبوله قانونا وفق احكام الماده 43 المذكورة وسناتي على بحثه لاحقا .

 

اما عن الاسباب من الثامن وحتى الاخير من اسباب الطعن المقدم لمحكمه البدايه فان محكمتنا تجد بانه يدور حول الامور الموضوعيه المتعلقه بصحه وزن البينه من قبل هيئه التحكيم وبصحه خبره هيئه التحكيم وهي امور ليست من ضمن الامور الوارده في الماده 43 المذكورة.

 

وعلى ضوء ما تقدم فانه وبصرف النظر عما اذا كان هنالك بطلان في الاجراءات من حيث عدم تدوين اجراءات التحكيم و عدم تنظيم محاضر جلسات فان هذا الامر لم يكن محل طعن وكان على محكمه الدرجه الاولى ان لا تتصدي له باعتبار ان المطروح امامها هو طعن وانها مقيده باسباب الطعن. وعليه فان السبب الاول من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف.

 

اما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى على قرار محكمه الدرجه الاولى انها اخطات عندما قررت ابطال حكم هيئة التحكم بداعي ان هيئه التحكيم قضت في مساله من المسائل الجزائيه الخارجة عن اطار اتفاق التحكيم والتي لا تملك البت فيها مما يترتب عليه بطلان الحكم ايضا كما جاء في قرار محكمه الدرجه الاولى.

 

وفي ذلك نجد انه وان كان قاضي محكمه الدرجه الاولى قد اصاب عندما قرر بطلان عمل هيئه التحكيم عندما قضت في مسائل جزائيه خارج عن مساله التحكيم والتعويض عن هذا الجرم الجزائي من وجهه نظر هيئه التحكيم ، الا اننا من جانب اخر نجد انه كان على محكمه الدرجه الاولى ان تعمل على تجزئه البطلان طالما ان ذلك ممكن سيما وان احكام قانون التحكيم قد سكتت عن هذه المساله وبالتالي فان القول الفصل في ذلك يرجع الى ما ستقر عليه الفقه والاجتهادوفي هذا الصدد نشير الى ما قاله الدكتور حمزه احمد حداد في كتابه التحكيم في القوانين العربيه الطبعه الاولى لسنه 2007 حيث يقول ( وفي بعض القوانين العربيه مثل القانون القطري يجوز للمحكمه التي يرفع اليها طلب بطلان حكم التحكيم ان تقضي ببطلان الحكم كله او بعضه ونرى  تفسير هذا النص بحيث يقتصر على الحاله التي يمكن فيها فصل الاجزاء الصحيحه في الحكم عن  الاجزاء الباطله التي فيه اما اذا كان القرار لا يتجزا فيفترض ان تصدر المحكمه قرارها ببطلانه كله.  نرى  بالنسبه لقوانين الدول التي لا تتضمن حكما  مماثلا للقانون القطري الاخذ به قياسا على تجزئه البطلان في العقود وفقا للقاعده العامه) ولما كان الامر كذلك وكان الثابت من الحكم المستانف ان قاضي محكمه الدرجه الاولى كان بامكانه ان يجزء البطلان بحيث يستبعد الجزء الباطل من الحكم ولا يحكم فيه و ان يقتصر على ابطال هذا الجزء فقط ولما لم يفعل فان هذا السبب يرد على الحكم .

 

وتود المحكمه الاشاره اخيرا الى ان ما اشار إليه الطاعن في البند الخامس من لائحه الطعن في قرار الهيئه التحكيم من ان الحكم وقعه ثلاثه اعضاء موافقين فقط دون توقيع العضو المخالف وتغيب عضو اخر في هذه الهيئة فاننا اولا نجد ان الطاعن لم يورد ذلك على سبيل  اسباب الطعن وان ما ذكره كان سبيل الاشاره الى الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم ومن جهه ثانيه فانه شرط توقيع الحكم هو ان يوقع من المحكمين المؤيدين له فاذا صدر الحكم بالاجماع يجب توقيع جميع المحكمين ولكن  ولما ان هذا الحكم صدر بالاغلبيه وكانت الاغلبيه الموافقة عليه  قد وقعوا على هذا الحكم فان ذلك لا ينال من صحته ونشير في ذلك ايضا الى ما قاله الدكتور حمزه حداد في المرجع السابق على الصفحه 367  و ما بعدها حيث يقول( ويشترط توقيع الحكم من المحكمين المؤيدين له فاذا صدر الحكم بالاجماع يجب توقيع جميع المحكمين …….  ويقول ايضا وفي حال توقيع الحكم من الاغلبيه لا تشترط القوانين محل البحث سبب ذكر عدم توقيع الاقليه وانما يكفي  ان يذكر في الحكم ان المحكم أ  مثلا لم يوقع الحكم)  وبرجوع محكمتنا الى الحكم المطعون فيه نجد ان الهيئه التي وقعت الحكم مكونه من الهيئة التي وافعت على اصداره دون توقيع  حضور غائب و عضو مخالف نجد ان الهيئه التي وقعت هذا الحكم اشارت في مضمونه الى امتناعه وتغيبه بعض الاعضاء ولما كان الامر كذلك فانه لا تثريب عليها في ما فعلت ولا يرد هذا على الحكم المطعون فيه.

 

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف و ذلك باعلان بطلان حكم المحكمين في ما يتعلق في الشق المتعلق في الادانة بجرم اساءه الامانه ووكذلك بطلان الجزء المتعلق بالتعويض عنها بمقدار  10000 دولار امريكي والوارد في البند السادس من قائمه المبالغ المحكوم بها  الواردة في حكم المحكمين ورد الطعن  فيما خلا ذلك  وتصديق حكم المحكمتين واعطاءه صيغة التنفيذ فيما عدا ما ابطل منه مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و  و مبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضى

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في         8 \ 6 \ 2017.

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة