السنة
2017
الرقم
112
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علي عبد الله سليمان ابو قبيطة / بني نعيم .

وكيله المحامي

:

حسن ابو عيد / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. بسام ابراهيم سليمان زيدات / بني نعيم . 2. فضية خليل حسين زيدات / بني نعيم . 3. عطية رشيد عياش زيدات / بني نعيم .

 

وكيلهم المحامي

:

حامد زيدات / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 642/2016 بتاريخ 15/1/2017 والمتضمن ايقاف المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره عن اعمال التحجير والاشغال والتجريف وايه اعمال اخرى في المحجر الذي يقع بالقرب من العقارات السكنية مقامة على اراضي وهي مجاورة لمحجر المستدعى ضده .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف صدر بناء على بينة شفوية ولم يتقدم أي بينة اخرى وان هذه النوع من الطلبات يعتمد على البينة الفنية .

3. القرار المستعجل فاقد لاهم عنصرين من عناصر الطلبات المستعجلة وهي الاستعجال كون انه

 

وردت عبارة ان المحجر موضوع الطلب يعمل منذ ثلاث سنوات كما يدعون ولم يشعروا بذلك الا

في هذه الاوقات وعليه فان صفة الاستعجال تكون غير متوافرة .

4. اخطأ قاضي الموضوع بعدم التحقق من وجود مضرة حقيقية للمستدعين .

5. القرار المستأنف جاء خالياً من بيان المحجر موضوع الطلب .

6. القرار المستأنف يجب ان يعتبر كأن لم يكن كون ان الجهة المستدعية تقدمت بالدعوى بعد مرور ثمانية ايام .

7. الكفالة المقدمة في الطب غير قانونية .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/3/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهم حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس لغايات تقديم بينة الا ان محكمتنا رفضت طلبه وترافع ملتمساً الحكم حسب لائحة الاستئناف وصدر الحكم عملاً بالمادة 169 من الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول فقد ورد بشكل عام ولم يحدد مخالفة القرار للاصول والقانون وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الثاني وهو ان قاضي الموضوع اعتمد على بينة شفوية ولم يعتمد على بينة خطية كون هذا النوع يتطلب بينة فنية انه ومن خلال البينات المقدمة نجد بان قاضي الموضوع قدم له بينة شفوية وبينة خطية وهي الدعوى الجزائية 1587/2015 ما بين المشتكين "المستدعين" والمتهم المستدعى ضده موضوعها اتلاف والحاق ضرر بمال الغير ولم يتقدم باي بينة فنية ان قاضي الامور المستعجلة قام ببحث فيما قدم له من بينات وعليه فان ما قدم لقاضي الامور المستعجلة قام ببحثه وقرر اجابة الطلب وكان على المستأنف ان يتقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة للرجوع عن القرار وان يتقدم من خلالها بالبينة الفنية التي يدعيها والتي ثبت من خلالها انه لا يوجد ضرر طبي على المستدعين عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ان البينة المقدمة اثبتت ان المستأنف يعمل منذ ثلاث سنوات وبهذا فيكون هذا الطلب غير مستعجل انه ومن خلال الرجوع الى المبرز وهو الدعوى الجزئية نجد بان الجهة المستدعية المستأنف ضدها قدمت دعوى جزائية بتاريخ 27/5/2015 لدى محكمة صلح الخليل وتم السير بالدعوى الى ان تم الفصل بها بتاريخ 18/9/2016 من خلال الرجوع الى تاريخ تقديم الطلب وهو 22/12/2016 وبهذا فان القول بان الجهة المستدعية ومنذ ثلاث سنوات تعاني من عمل المستدعى ضده غير وارد اذ ان الجهة المستدعية تقدمت بدعوى جزائية وعليه فان القول بمرور ثلاث سنوات دون تقديم طلب غير وارد ومستوجب الرد . وبالرجوع الى السبب الرابع وهو ان على قاضي الموضوع ان يتحقق من وجود الضرر وان على المستدعى ضده ان يتقدم بطلب الرجوع عن الطلب وان يتقدم بهذه البينة وليس على قاضي الامور المستعجلة ان يتحقق من ذلك وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الخامس وهو ان يتوجب وصف العقار ان هذا القول يرد في المطالبة بحق عيني الا ان الجهة المستأنف تتطالب بوقف المستدعى ضده عن الاعمال الواردة في الطلب وهي لا تتعلق بحق عيني وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب السادس وهو ان الطلب يعتبر كأن لم يكن لتقديمه بعد مرور ثمانية ايام فبالرجوع الى تاريخ تقديم لائحة الدعوى نجد انها قدمت بتاريخ 26/5/2016 وبالرجوع الى الطلب نجده انه تقدم بتاريخ 22/12/2016 وصدر قرار به بتاريخ 15/1/2017 أي ان الطلب قدم بعد تقديم الدعوى وليس قبلها وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب السابع وهو ان الكفالة المقدمة غير قانونية انه ومن خلال الرجوع الى المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي لم تشترط تقديم كفالة قانونية وعليه وحيث ان قاضي الامور المستعجلة لم يلزمها فان هذا السبب مستوجب الرد .

لذلك

عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف ضدهم وافهم في 3/5/2017