السنة
2016
الرقم
481
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- بلال حربي عبد الفتاح الهيموني/ الخليل 2- عبد الفتاح حربي عبد الفتاح الهيموني/ الخليل 3- اشرف حربي عبد الفتاح الهيموني/ الخليل 4- حمزة حربي عبد الفتاح الهيموني/ الخليل 5-  جهاد رضوان علي ابو شخيدم / الخليل 6- فهد رضوان علي ابو شخيدم / الخليل 7- زيدان رضوان علي ابو شخيدم / الخليل 8- جواد رضوان علي ابو شخيدم / الخليل 9- ربحي طه عيد شاكر ابو سنينية وجميعهم من الخليل

وكيلهم المحامي

:

شادي طه / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- زياد نمر اسماعيل قواسمة / الخليل 2- يعقوب حمد محمود قواسمة / الخليل 3- محمد موسى اسماعيل قواسمة / الخليل

 

وكيلهم المحامي

:

ايمن انعيم / الخليل  







 

 

القرار المستانف :  قرار قاضي الامور المستعجلة في الخليل بالطلب رقم 158/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 421/2016 بتاريخ 28/4/2016 القاضي بوقف المستانفين عن اعمال تسجيل الجديد وايقاف تسجيل الاراضي والبيع وتغير معالم الحدود واقامة ابنية وتراخيص بناء وحفر وانشاء او زرع وتغيير تصرف تقع على قطعة الارض رقم (24) حوض (2) طبيعي موقع شملية حسكا من اراضي بيت كاحل موضوع الطلب باسم المستانف ضدهم او نقل ملكية تقع على هذه الارض على ان يتقدم المستدعيان بدعواهما خلال (8) ايام من تاريخ القرار .

 

اسباب الاستئناف:

1- ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

2- ان كافة الاجراءات التي تمت في هذه القضية باطلة بطلانا مطلقا

3- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في اصدار القرار المستانف حيث ان المستانف ضدهم تقدموا بالطلب رقم 158/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل موضوعه منع المستدعى ضدهم او من يأتمر بامرهم القيام باعمال تسجيل جديد و/أو مجدد وايقاف تسجيل الارض والبيع وتغيير معالم الحدود واقامة ابنية وتراخيص بناء وحفر او انشاء او زرع وتغيير تصرف تقع على قطعة الارض رقم (24) حوض (2) طبيعي موقع شملية حكسا من أراضي بيت كاحل موضوع الطلب علماً ان الدعوى تتحدث عن قطعة اخرى

4- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة  في محكمة بداية الخليل الموقرة في اصدار القرار المستأنف حيث ان لائحة الدعوى و الطلب تستند الى قطعة و الى اوراق تخص قطعة لا علاقة لها بقطعة الارض التي يملكها المستأنفين و التي لم يتقدم المستأنف ضدهم باي بينة حولها

5- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل الموقرة في اصدار القرار المستأنف حيث اخطأ في تطبيق القانون على الواقع و كذلك اخطأ في وزن البينة حيث البينة المقدمة بينة ناقصة و غير كافية للحكم  

6- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة حيث ان قاضي الامور المستعجلة ان يكون معيناً تعييناً من قبل مجلس القضاء الأعلى لا يتم من قبل رئيس محكمة بداية الخليل و الحالة هذه يكون القرار منعدم و غير منتج لاثاره

7- ان لدى المستأنفين بينات يرغبون بتقديمها امام محكمتكم الموقرة

8- يحتفظ المستأنف بحقه بتقديم بينة امام محكمة الاستئناف الموقرة

اجراءات المحاكمة:

بالمحاكمة الجارية بجسة 21/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف ضدهم لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستانفين ملتمسا  اعبتار لائحة الاستئناف مرافعة له وترافع وكيل المستانف ضدهم ملتمسا رد الاستئناف.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السببين الاول والثاني فقد ورد بصيغة العموم ولم يحدد كيفية مخالفة القرار للاصول والقانون وكذلك كيفية البطلان بالاجراءات وعليه فيكون السببين مستوجبا الرد. وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ان قاضي الموضوع اخطأ بالحكم كون ان الطلب ولائحة الدعوى تتحدث عن قطعة مغايرة تمام لا خلاف عليها مع المستأنف ضدهم وهي قطعة الارض رقم (25/2) في حين صدر القرار بحق المستانفين في قطعة الارض رقم (24/2) بالرجوع الى الدعوى رقم 421/2016 نجد بان طلبات المدعين المستأنف ضدهم ترد على قطعة الارض رقم (25) حوض (2) طبيعي وبالرجوع الى الطلب تجد المحكمة بأن يرد على قطعة الارض رقم (24) حوض (2) ان الطلبات المنبثقة عن الدعوى يجب ان تكون متعلقة بطلبات الدعوى وليس بطلبات اخرى وكون ان المستدعين يطلبون في الطلب بخصوص القطعة رقم (24) بينما بالدعوى بخصوص الطقعة (25) فيكون الطلب غير متعلق بالدعوى وعليه وحيث ان الدعوى لا ترد على الحكم بالطلب فاننا ودونما بحث باقي الاسباب.

لذلك

وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء  القرار الصادر بالطلب رقم 158/2016 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالدعوى.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستانفين و وكيل المستأنف عليهم وافهم في 13/10/2016