السنة
2016
الرقم
973
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

الجهة المســـــــتأنفة : فواز حلمي راشد نصاروه - عتيل

                      وكلائها المحاميان : محمد شديد ومحمد عيسى 

المستأنف عليها :  1. انصاف رشدي محمود دبس - طولكرم

                         2. دينا جمال راشد عودة الله - طولكرم

                         3.  دانه جمال راشد عودة الله - طولكرم

                         4. داليا جمال راشد عودة الله - طولكرم

                          5. دنيا جمال راشد عودة الله - طولكرم

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم الموقرة بالطلب الحقوقي رقم 158/2016 طلبات بداية طولكرم والقاضي بوقف الجهة المستأنفة عن اعمال الحفر والتجريف والبناء بقطعة الارض رقم 124/ حوض 4 من اراضي عتيل لحين البت في الدعوى التي ستتقدم بها الجهة المستدعية خلال ثمانيه ايام من تاريخ صدور القرار .

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  لتقديم الاستئناف على العلم واستيفائه شرائطه الشكلية فنلتمس قبوله شكلا .

2.  نلتمس قبول الاستئناف موضوعا وذلك للاسباب التالية:

3.  1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بدايه طولكرم بقرارها المستأنف كون ان هذه الدعوى مقضية وكان قد صدر بها قرار من قبل محكمة صلح طولكرم .

 2. ان القرار المستأنف يتعلق بالجهة المستأنف عليها بصفتهم الشخصية رغم ان الطلب والدعوى الجهة المستأنف عليها لم تقدمه بصفتها الشخصية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

           و بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى الطلب المستعجل موضوع القرار المستأنف فإنه مقدم من ورثة المرحوم جمال راشد ابراهيم عودة وهم انصاف دبس بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن ابنها عامر مصاروه وكذلك دنيا جمال عودة الله و دانة جمال عودة الله وداليا جمال عودة الله ودنيا جمال عودة الله.

           كما انه مقام  ضد المستدعى ضدهم حلمي راشد عودة الله وحسن راشد عودة الله وفواز حلمي مصاروة ومؤيد عودة ومحمد عزمي و موضوعه الوقف عن البناء على قطعة الارض رقم 124 حوض رقم 4 موقع  المغاريق من اراضي عتيل .

           وبالرجوع إلى المبرز س/1  المقدم امام هذه المحكمة فإنه دعوى حقوق رقم 1374/2016 مقامة من ذات المستدعية في الطلب رقم 158/2006 موضوع القرار المستأنف  و مقام ضد ذات المستدعى ضدهم موضوعها منع معارضة في منفعة عقار.

            كما ان الدعوى رقم 1535/2016 مقامة من ذات المدعين ضد ذات المستدعى ضدهم وغيرهم لدى محكمة صلح طولكرم وموضوعها منع معارضة بحصص ارثية.

            وبالرجوع  الى القرار الصادر في الطلب رقم 106/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 1374/2016 فانه انتهى  إلى رفض الطلب .

           و بما ان اطراف الدعوى رقم 1374/2016 والطلب المتفرع عنها رقم 106/2016 هم  ذات اطراف  الطلب رقم 158/2016 هم ذاتهم  في الطلب موضوع القرار المستانف اضافة الى ان موضوع كل من الطلبين هو ذات الموضوع فإن القرار يكون قد اكتسب حجية الامر المقضي ويكون تقديم طلب اخر امام محكمة اخرى مخالفا للحجية المذكورة.

                                                           لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016