السنة
2016
الرقم
325
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

المستــدعـــــــــي: علي صبحي علي دعمة / طولكرم

             وكلاؤه المحامون: أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو عبد الله الجلاد / نابلس

المستدعى ضدهم: 1- جواد جمال قاسم بصفته الشخصية وبصفته مديرا ً للعقار وبصفته وكيلا ً عن كل

                            من والدته دنيا سليم عبد القادر وعن شقيقته أمل "محمد جمال" قاسم السيد ورجاء

                            جمال قاسم السيد بموجب الوكالة العامة رقم 461/2003 عدل طولكرم، وجميعهم

                            بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم جمال قاسم السيد المعروف

                            باسم "محمد جمال" السيد.

                       2- جواد جمال قاسم بصفته وكيلا ً خاصا ً عن شقيقه عماد جمال قاسم السيد بموجب

                           الوكالة الخاصة الصادرة عن القنصلية الفلسطينية في ألمانيا الاتحادية ذات الرقم

                           0511/2011 بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم جمال قاسم

                           السيد المعروف باسم "محمد جمال" السيد.

                      3- جواد جمال قاسم بصفته وكيلا ً عاما ً عن شقيقه رياض جمال قاسم السيد بموجب

                          الوكالة العامة الصادرة عن القنصلية الفلسطينية في جدة بصفته الشخصية وبالإضافة

                     لباقي ورثة وتركة المرحوم جمال قاسم السيد المعروق باسم "محمد جمال" قاسم السيد.

                       4- سوزان جمال قاسم نصر بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة

                           المرحوم جمال قاسم السيد المعروف باسم "محمد جمال" قاسم السيد.

            وكيلهم المحامي: أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 08/12/2016 لوقف التنفيذ سندا ً للمادة 240 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطلب لما يلي :-

أولا ً: بتاريخ 29/11/2016 صدر الحكم من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية تضمن قبول الاستئناف رقم 12/2003 موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى (بتخلية المأجور) مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أردني أتعاب محاماة.

ثانيا ً: بتاريخ 06/12/2016 تقدم المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور وذلك لدى قاضي التنفيذ طولكرم تحت رقم 6055/2016 علما ً بأنه يوجد دعوى تنفيذية أخرى من السابق تحت رقم 2491/2009 تنفيذ طولكرم.

ثالثا ً: الحكم المذكور الجاري تنفيذه مخالف للقانون وباطل بطلانا ً مطلقا ً خالفت فيه محكمة الاستئناف توجيهات محكمة النقض في قرارها في دعوى النقض رقم 1187/2015 إضافة إلى الأسباب الأخرى من مخالفة القانون والبطلان المطروحة أمام محكمة النقض بموجب النقض المقدم المتفرع عنه هذا الطلب.

          طالب المستدعي وقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ن.ر