السنة
2016
الرقم
325
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وخالد ابو خديجة
 

المســــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم: 1. ب.غ - طمون.

                             2. ع.ع - طمون.

                             3. ف.ب - طمون.

                             4. ا.ب - طمون.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/5/2016 في الدعوى الجزائية رقم 145/1999 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهم مما يسند اليهم من تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 368 و 76 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960.

 

أسباب الاستئناف :-

 

يستند هذا الاستئناف في جوهره بالنعي على القرار المستأنف بأنه جاء مخالف للأصول والقانون وانطوى على خطأ في تفسير نصوص المواد 9، 12، 13 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 باعتبار أنه لم يحصل أي اجراء في هذه الدعوى من شأنه أن يقطع مدة التقادم وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون ويستوجب حكمها الالغاء واعادته لمحكمة الدرجة الاولى للسير فيه حسب الاصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 16/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية، وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها ممثل المستأنف ضدهم.

 

وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً اعتماد اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف كمرافعة له ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون، وكرر وكيل المستأنف ضدهم اقواله ومرافعاته السابقة ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب وبعد الاطلاع على مرافعة النيابة العامة والدفاع امام محكمة الدرجة الاولى فإننا نجد بأن جوهر الاستئناف الماثل يتحصل بالنعي على محكمة الدرجة الاولى بأنها اخطأت عندما قررت الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 145/1999 لعلة التقادم وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر به الحكم المستأنف فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين المستأنف ضدهم لمحكمة بداية نابلس بصفتها المحكمة المختصة بموجب قرار الاتهام الصادر عن النائب العام بتاريخ 13/6/1999 ولائحة الاتهام المقدمة من مدعي عام نابلس بتاريخ 6/7/1999 وذلك لمحاكمتهم عن تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً للمادة 368/1 و 76 عقوبات لسنة 1960 وقد باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى وبجلسة 15/7/2001 حضر المتهمون ولعدم اكتمال النصاب قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 22/1/2002 حيث حضر المتهمون الرابع والخامس والسادس وتغيب الاول والثاني والثالث وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 11/6/2002 حيث حضر المتهم الاول ولم يحضر باقي المتهمون وقد تعاقبت جلسات المحاكمة دون حضور المتمين حتى جلسة 3/7/2005 حيث حضر المتهمون الاول والرابع والخامس والسادس وتغيب المتهمان الثاني والثالث والرابع والخامس وغاب عنها المتهم الثاني وبجلسة 4/12/2005 حضر المتهمون باستثناء الثالث والرابع وبجلسة 12/2/2006 حضر المتهمون باستثناء الثالث والثاني والمدون في الضبط انه متوفي وبجلسة 22/4/2008 حضر المتهمون عدا الثاني والثالث وبجلسة 3/3/2009 حضر المتهمون عدا  الثاني والثالث وبجلسة 17/5/2009 حضر المتهمون عدا الثاني والثالث وقررت المحكمة انقضاء دعوى الحق العام عن المتهم الثاني للوفاة وبجلسة 9/9/2009 حضر المتهمون عدا الاول والثالث وقد اصدرت المحكمة قرار امهال بحق المتم الثالث وبجلسة 15/10/2009 حضر المتهمون عدا الثالث الذي تقرر محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة وبجلسة 13/12/2009 تلت محكمة الدرجة الاولى على المتهمين الحاضرين قرار ولائحة الاتهام وقد انكر المتهمون التهم المسندة اليهم وقد توالت جلسات المحاكمة وبجلسة 18/10/2011 شرعت النيابة العامة بتقديم بينتها بحضور المتهمين وتوال ذات الامر بجلسة 18/2/2011 وجلسة 22/5/2012 وبجلسة 24/2/2013 صدر قرار محكمة الدرجة الاولى بالحكم بانقضاء الدعوى للتقادم سنداً للمواد 9، 12، 13 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والذي كان موضوع الاستئناف رقم 274/2014 تاريخ 21/1/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة وفسخ القرار المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى والتي قررت ذات الهيئة مصدرة القرار محل الاستئناف الماثل السير على هديه بجلسة 27/4/2015 الا انها بجلسة 31/5/2016 قررت ذات القرار السابق مخالفة ما الزمت به نفسها من السير على هدي قرار محكمة الاستئناف وقضت بانقضاء الدعوى للتقادم.

 

وبالرجوع إلى نصوص قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الباحثة عن انقضاء الدعوى الجزائية للتقادم فإننا نجد بأن المادة (12) من القانون المذكور نصت في فقرتها الاولى : "تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

كما نصت الفقرة الثانية منها : "تحتسب مدة التقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ اخر اجراء تم فيها) كما نصت المادة 13 من ذات القانون "تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام اما المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من تاريخ اخر اجراء" ونصت المادة 14 من ذات القانون على انه : "انقطاع المدة بالنسبة لاحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الاخرين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة " وعليه ولما كان من المقرر وفق منطوق المادة 13 اجراءات جزائية ان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهمين او اخطروا بها بشكل رسمي ولما كان حضور أي من المتهمين جلسات المحاكمة هو اجراء يقطع التقادم في مواجهة كافة المتهمين سواء من حضر منهم او من لم يحضر وفق منطوق المادة 14 من قانون الاجراءات النافذ وذلك كون تأجيل الدعوى بحضور المتهمين او بعضهم لحضور الجلسة التالية هو اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سيما وانه لتم بمواجهة المتهمين او بعضهم وان هذا الاجراء متصل بسير الدعوى الجنائية ولما كان من المقرر ان انقطاع التقادم عيني الاثر ومؤدى ذلك امتداد اثره الى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم تتخذ في مواجهتهم جميعاً وبالقياس فإن كان اعلان أي من المتهمين بالحضور اعلاناً صحيحاً يعد اجراء قاطعاً للتقادم فمن باب اولى تبليغ المتهم الحاضر موعد الجلسة التالية وهو اجراء قاطع للتقادم ايضاً تأسيسا على قاعدة جواز القياس في القواعد الاجرائية الجزائية، وعليه ولما كان من الثابت ان اجراءات المحاكمة في الدعوى الصادر بها القرار المستأنف قد تلاحقت دون ان تمضي المدة المقرر لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بين أي اجراء منها والاجراء الذي سبقه او تلاوة فإن الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية موضوع الاستئناف الماثل يكون غير اساسي وبالتالي يغدو الاستئناف وارد على القرار المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيه حسب الاصول.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة